Question Summary: Paying fees to a school situated on the premises of a church Question Detail:
Assalamu alaykum wa rahmatullah
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is permissible to rent a building from a non-muslim. [i] If the nursery hires a building owned by a church, you are obliged to pay the nursery fees. The nursery is obliged to pay the rent for the used property.
And Allah Ta’āla Knows Best
Aboobakr Siddeeq bin Mufti Amjad Mohammad
Student Darul Iftaa
Azaadville, JHB, South Africa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[i] الاختيار لتعليل المختار - (4 / 172)
( ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد
تغيره
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول - (22 / 187)
وحمل خمر الذمي بأجر ) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصر خمر العنب وقطفه ، والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي التتارخانية : ولو أجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال : إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعله تعظيما له كره ذلك وعلى هذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له طمعا في إسلامه فلا بأس به وإن قام له تعظيما له كره له ذلك .
العناية شرح الهداية - (14 / 287)
( ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد : يكره له ذلك ) ؛ لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية .
النافع الكبير شرح الجامع الصغير - (1 / 481)
قوله : ويكره له ذلك لأنه إعانة على المعصية وله أن المعصية إنما يحصل بفعل فاعل محتار وليس ذلك من ضرورات الحمل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (9 / 365)
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل ، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة ، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية ؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية ، وقد قال الله عز وجل { : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولهذا لعن الله تعالى عشرة : منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب ؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (16 / 423)
( وحمل خمر لذمي بأجر ) أي جاز ذلك أيضا ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا هو مكروه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة ، وعد منها حاملها ، وله أن الإجارة على الحمل ، وهو ليس بمعصية ، ولا تسبب لها ، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار
|