Question Summary: Paternity, Zina, Abortion Question Detail:
Salam.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister,
We are sad to note the contents of your email. Islam teaches us human dignity, respect, and honor. The attitude of the person in reference is unislamic. We urge you to study Islam and understand the beautiful teachings of Islam. We also pray to the Almighty that He guide you to accept Islam.
If a woman conceives out of wedlock and then gives birth after six months or more from her wedding with the man who impregnated her, then her child will be considered legitimate. [1] A Muslim male can marry only a Jewish or Christian woman from among non-Muslims.
The father must take responsibility of the child. His attitude of not wanting the child is incorrect and a major sin in Islam. The act of Zina is a major sin. The child is not a punishment in consequence of the Zina. The child is a creation of Allah and deserves love and care.
Having sexual relations with anyone besides one’s wife is adultery and a major sin.
Abortion is permissible before the passing of 120 days of pregnancy on condition that there is a severe medical need, for example, the child will be born abnormal. Your situation does not fall in that category of need.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1]
النوازل لأبي الليث السمرقندي (المطبوع باسم "الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية") ص١٦٤ ط دار الكتب العلمية سنة ٢٠١٧
وسئل عن رجل زنا بامرأة فحملت منه، فلما استبان حملها تزوجها الذي زنا بها ولم يطأها حتى ولدت، ما القول في ذلك؟ قال :إن لم تكن في عدة غيره جاز النكاح وعليهما التوبة
قال الفقيه: فإن جاءت بولد منذ تزوجها لستة أشهر فالولد ابن الرجل ويرث منه، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب إلا أن يقول الرجل هذا الولد مني ولم يقل من الزنا، وأما إذا قال: هو منى من الزنا فلا يثبت النسب منه ولا يرث منه
رد المحتار ج٣ ص٤٩ ط دار الفكر
والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن
[2]
المحيط البرهاني ج٨ ص٨٣ ط إدارة القرآن
أما إذا أرادت الإلقاء بعدما وصل الماء إلى رحمها إذا أرادت الإلقاء هل يباح لها ذلك؟ إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح، فليس لها ذلك؛ لأنها تصير قاتلة؛ فإنه اعتبر حيا على ما عليه الظاهر، فلا يحل لها ذلك كما بعد الانفصال
وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يحل لها ذلك؛ لأن قبل مضي مدة ينفخ فيها الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء.
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون ولدا، وكان الفقيه علي بن موسى القمي يقول: يكره لها ذلك، وكان يقول: مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحياة، فإنه لا يحتاج إلى صنع أحد بعد ذلك، لينفخ فيه الروح، وإذا كان مآل الحياة يعطى حكم الحياة للحال كما في بيضة صيد الحرم لما كان مآلها أن تصير صيدا أعطت حكم الصيد حتى إن من أتلف بيضة صيد الحرم ضمن بخلاف العزل؛ لأن الماء قبل أن يصل إلى رحم المرأة ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروح، وهو الإلقاء في الرحم، أما ههنا فبخلافه
وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها، ويخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بآدمي وذكر في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة: إن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما
فتاوى قاضيخان ج٣ ص٣١٢ ط قديمي كتب خانه
وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال (قاضيخان) رضي الله عنه: ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة. المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة و عشرين يوما و إنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي
المنظومة الوهبانية ص١٩٥ ط دار المعالي للعلوم
ويكره أن تسعى لإسقاط حملها... وجاز لعذر حيث لا يتصور
ومن قال (لا تأثم) وأسقط قوله... يقول كإثم القتل أو حين يقدر
شرح الوهبانية لابن الشحنة ج٢ ص١٧٠ ط الوقف المدني الخيري ديوبند
قال المصنف (ابن وهبان): ولعله محمول على حالة العذر وأنها لا تأثم إثم القتل
القنية للزاهدي ص١٧٤ طبعة قديمة
فك عك عت - تأثم بإسقاط السقط قبل أن يصور حرة كانت أو أمة
فائدة
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج٢ ص٦١٨ ط هجر
علي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي صاحب أحكام القرآن إمام الحنيفة فى عصره سمع محمد بن حميد الرازي وغيره روى عنه أبو الفضل أحمد ابن أحيد الكاغذي وغيره وتوفي سنة خمس وثلاث مائة كذا ذكره السمعاني قال أبو إسحاق في الطبقات وله كتب فى الرد على أصحاب الشافعي وله ترجمة واسعة وتقدم فى ترجمة أحمد بن محمد بن حامد عن الحاكم فى تاريخ نيسابور أنه سمع أحمد بن محمد بن حامد هذا يقول سمعت أحمد بن هارون الحنفي يقول قدم علينا علي بن موسى القمي مفتي الحنفي بنيسابور فأجمعنا على أنا لم نر قبله من أصحابنا أفقه منه
|