[1] الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 29)
وأما الطلاق : فصريح وكناية
فالأول : لا يحتاج في وقوعه إليها فلو طلق غافلا أو ساهيا أو مخطئا وقع حتى قالوا : إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ. قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة : أنت طالق لم يقع الطلاق بحضرتها ولو كتبت : امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له : اقرأ علي فقرأ عليها : لم يقع لعدم قصده باللفظ
ولا ينافيه قولهم : إن الصريح لا يحتاج إلى النية لا وقالوا : لو قال : أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق ؟ لم يقع ديانة ووقع قضاء وفي عبارة بعض الكتب : أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة ؟ فظهر بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء و يحتاج إليها ديانة ولا يرد عليه قولهم : إنه لو طلقها هازلا يقع عليه قضاء وديانة لأن الشارع صلى الله عليه و سلم جعل هزله به جدا وقالوا : لا تصح نية الثلاث في أنت طالق ولا نية البائن ولا تصح نية الثنتين في المصدر : أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة وتصح نية الثلاث
وأما كناياته : فلا يقع بها إلا بالنية ديانة سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 146)
إنما هو بشرط أن لا يقصدها بالخطاب ، بدليل ما قالوا : لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولم ينو ، لا تطلق .
وفي متعلم يكتب ناقلا كتاب رجل . قال : ثم يقف ويكتب امرأتي طالق . وكما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية ، لا يقع عليه الطلاق .
وفي القنية امرأة كتبت : أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي هذا ، فقرأ لا تطلق .
وما في الفتح القدير : ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو النية كما يفيده فروع .
مختصر القدوري ص: 155
والطلاق على ضربين: صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر إلى النية
وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا
والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 101)
فالألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية
لسان الحكام (ص: 325)
الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ صَرِيح وكناية
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 361)
الطلاق نوعان صريح وكناية، الصريح عند الأصوليين ما ظهر المراد منه ظهورا بينا حتى صار مكشوف المراد بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازا
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 197)
(باب الطلاق) الطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا حتى صار مكشوف المراد بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازا ومنه الصرح للقصر لظهوره
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 225)
الطلاق على ضربين صريح وكناية
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 33)
فالصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا مثل أنت طالق أنت حرة ومنه سمي القصر صرحا لارتفاعه على سائر الأبنية والكناية ما استتر المراد به