Question Summary: Najasah splashing onto hair Question Detail:
Dear sheikh,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You state you flushed the toilet and some water splashed onto your hair. It is strange for water to go onto your hair from the toilet. Did you actually see the water go onto your hair? Why did the water not go onto your clothes, feet, hands etc.? If you cannot be entirely sure about any of these questions then it shows your thought is a waswasah (whisper from Shaytan). Thus, since you are not 100% sure that impure water has gone onto your body or clothes, you are considered pure and your salah was valid.[1] It is important that you do not get caught up in the whispers of Shaytan as it is very common to experience them in relation to Taharah and Salah. Shaytan’s aim is to tire you out and eventually prevent you from prayer altogether.[2] Whenever you experience such thoughts, recite ‘La hawla wa la quwaata illa billah’ and ignore the doubts. Do not let Shaytan take you into a downward spiral of thought like the chain of transfer of impurity. It has no basis.
Even if there was any impurity on you, the chain of impurity ended when you washed your head with water and shampoo the first time.[3] Thus, when you did ghusl for the second time and applied shampoo, your head was already pure; as was the shampoo you applied and left on your body. Accordingly, your salah was also valid. If there is impurity on your hair and you wash your hair properly once, for example with shampoo, then no impurity will remain thereafter.[4] Even if any impure water goes onto the bath tub, it will be washed away with running water that you use for ghusl.[5]
And Allah Ta’āla Knows Best
Faizal Dhada
Student, Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
_____
[1] المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي – دار المعرفج – ج = ١، ص = ٢
لِأَنَّ الْحَدَثَ يَقِينٌ فَأَمَّا الْعُضْوُ، وَالثَّوْبُ فَطَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِالشَّكِّ، وَالْحَدَثُ مَوْجُودٌ بِيَقِينٍ فالشك وقع في طهارتها، واليقين لا يزال بالشك، وهو الصحيح من المذهب
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني - دار الكتاب العربي - ج = ١، ص = ٣٣
ولو شك في بعض وضوئه، وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه، لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع، وفي شك من غسله.
والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة لهك لا أنه لم يبتل به قط، وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه، لأن ذلك وسوسة، والسبيل في الوسوسة قطعهاك لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرع، وهذا لا يجوز
[3] الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني – دار إحياء التراث العربي - ج = ١، ص = ١٣٦
ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر إنعصروهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة ولهما أن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة فإذا إنتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدين بن مازة الحنفي –دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ١٩٩
فوجه قول أبي يوسف رحمه الله في الفصلين أن القياس أن لا يطهر العين النجس في الأحوال كلها؛ لأن الماء يلاقي النجس في الحالتين، فينجس بأول الملاقاة.
ويحتمل بالماء النجس لكن عرفنا الطهارة حال ورود الماء عليه بالنص على ما مر، والنص الوارد حال ورود الماء عليه لا يكون وارداً حال وروده على الماء؛ لأن الماء حالة الصب على النجس بمعنى الماء الجاري؛ لأنه ينزل على الماء الذي تنجس بأول الملاقاة ماء طاهر مرة بعد أخرى، فيصير بمعنى الماء الجاري؛ لأن ما يلاقي النجس من الماء الجاري، يتنجس بأول الملاقاة ثم ينزل على ما يتنجس من الماء ماء طاهر مرة بعد أخرى فيطهره
وإذا أورد النجس على الماء لايرد على الماء الذي يتنجس ماء طاهر ليطهره، فيكون بمعنى الماء الراكد لا يرد عليه ماء طاهر مرة بعد أخرى، والماء الجاري أقدر على إزالة النجاسة، وألقى لها من الماء الراكد
البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بدر الدين العيني – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ١٤٧-١٤٨[4]
[حكم الطهارة]
قوله: {فَاغْسِلُوا} [المائدة 6] يقتضي إيجاب الغسل وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم يكن هناك نجاسة، فإن كانت فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه، وليس عليه ذلك الموضع بيده، وإنما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع، وقال أبو بكر الرازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد اختلفت في ذلك على ثلاثة أوجه، فقال مالك بن أنس: عليه إمرار الماء ودلك الموضع به وإلا لم يكن غاسلا، وقال أصحابنا وعامة الفقهاء: عليه إجراء الماء عليه وليس عليه دلكه به. روى هشام عن أبي يوسف أنه إن مسح الموضع بالماء كما يمسح بالدلك أجزأه، وفي " التحفة " الغسل: تسييل الماء على الموضع، والمسح: إمراره عليه، فقد فسر المسح بما فسر الرازي الغسل به، وفي " البدائع ": لو استعمل الماء من غير إسالته كالتدهين به لا يجوز في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه يجوز وعلى هذا لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة، وفي " الذخيرة ": تأويل ما روي عن أبي يوسف إن سال من العضو قطرة أو قطرتان، ولم يتدارك وفي " الأحكام " لابن بريدة صفة الغسل في الأعضاء المغسولة أن يبل العضو بالماء بلة، وقال أبو يوسف: إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوز، وقال بعض التابعين: ما عهدناهم يلطمون وجهوهم بالماء، وجماعة العلماء على خلاف ما قاله أبو يوسف؛ لأن تلك الهيئة التي قال بها لا تسميه العرب غسلا البتة
[5] فتاوى محمودية للشيخ محمود الحسن الغنغوهي - دار الإفتاء جامعة فاروقية - ج = ٥، ص = ٢٧٨
|