Question Summary: Na-Baligh leading Taraweeh Question Detail:
Slms Respected Mufti Saheb, we have a Hafiz who is 14 years of age and his beard and moustache has appeared. However, when asked, he said he is not baligh. Can he lead Taraweeh?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. According to the preferred view of the Madh-hab, a person who is not baaligh (reached puberty) cannot lead the Taraweeh prayers. According to Shariah, a person will only be considered a baaligh if he experiences a wet dream, is capable of ejaculating or has reached the age of fifteen (15). If the muqtadees (followers) are also not baaligh, he may lead their Taraweeh prayers. [1] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. __________________________ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (1/ 576)[1] وخنثى (وصبي مطلقا) ولو في جنازة ونفل على الأصح(ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) •---------------------------------• [رد المحتار] ... (قوله ونفل على الأصح) قال في الهداية: وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد. والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها. اهـ. والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين، وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما فتح. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (6/ 153) فصل. (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال) والأصل هو الإنزال (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار كما في أحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا السن (فقالا: بلغنا؛ صدقا إن لم يكذبهما الظاهر) كذا قيده في العمادية وغيرها فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وإلا لا يقبل قوله شرح وهبانية (وهما) حينئذ (كبالغ حكما) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه وفي الشرنبلالية: يقبل قول المراهقين " قد بلغنا " مع تفسير كل بماذا بلغ بلا يمين. وفي الخزانة أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح اهـ. •---------------------------------• [رد المحتار] [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام] إلخ بتنوين " فصل " و " بلوغ " مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه و " الجارية " مجرور عطفا على " الغلام " أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف، وإنابته منابه، والبلوغ لغة: الوصول، واصطلاحا انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها، والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ وعلى الرجل باعتبار ما كان. (قوله: بالاحتلام) قال في المعدن: الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اهـ ط. (قوله: والإنزال) بأي سبب كان. (قوله: والأصل هو الإنزال) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه والإحبال لا يتأتى إلا به. (قوله: والجارية) هي أنثى الغلام. (قوله: صريحا) قيد به لأنه مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل. (قوله: فإن لم يوجد فيهما) أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر إلخ مفاده: أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعي، ورواية عن أبي يوسف، ولا اللحية، وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية، وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشارب. (قوله: به يفتى) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة الثلاثة، وعند الإمام حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة. (قوله: لقصر أعمار أهل زماننا) ولأن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد... (قوله: فإن راهقا) يقال رهقه أي دنا منه رهقا، ومنه إذا «صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها» ، وصبي مراهق مدان للحلم مغرب. (قوله: إن لم يكذبهما الظاهر) هو معنى قوله الآتي، وهو أن يكون بحال يحتلم مثله. وفي المنح عن الخانية: صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله: وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله: لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر البلوغ لا يقبل اهـ. (قوله: فبعد ثنتي عشرة سنة) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل زعما منه أنه شرط لغير المراهق ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم. (قوله: وفي الشرنبلالية) وعبارتها يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اهـ قال أبو السعود: والظاهر أن هذا هو المراد مما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه اهـ. قلت: وفي جامع الفصولين عن فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال بماذا بلغت؟ قال: باحتلام قال: فماذا رأيت بعدما انتبهت؟ قال: الماء قال: أي ماء؟ فإن الماء مختلف قال: المني قال: ما المني؟ قال: ماء الرجل الذي يكون منه الولد قال: على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان قال: على ابن فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذبا قال شيخ الإسلام: هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض اهـ والظاهر أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير أي تفسير ما بلغ به من احتلام أو إحبال فقط بلا هذا الاستقصاء. (قوله: لا تصح البينة) صوابه ألبتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع الفصولين وقد وجد كذلك في بعض النسخ أو يقول: لا يصح الإقرار. البحر الرائق - ث (1/ 381)- دار المعرفة وَكَذَا اقْتِدَاءُ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ صَحِيحٌ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - المطبعة الخيرية (1/ 245) قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام، والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا) ولا معتبر بنبات العانة وعن أبي يوسف: أنه اعتبر نباتها الخشن بلوغا وهو الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، وأما نهود الثدي فلا يحكم به بلوغا في ظاهر الرواية وقال بعضهم يحكم به كذا في الخجندي، وأما شعر الإبط والشارب فقد قيل على الخلاف في شعر العانة وقيل لا عبرة به، وأما الزغب وهو الشعر الضعيف وثقل الصوت فلا اعتبار به. درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ط. العلمية (2/ 633) الِاحْتِلَامُ كَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ عَلَامَةٌ لِلْبُلُوغِ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ كَذَلِكَ , لَكِنْ كَمَا يَخْتَصُّ الْإِحْبَالُ بِالرِّجَالِ يَخْتَصُّ الْحَيْضُ بِالْإِنَاثِ , وَيُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ الْمَجَلَّةِ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْبُلُوغَ لَا يَثْبُتُ بِنَبَاتِ الْعَانَةِ وَالذَّقَنِ وَالشَّارِبِ وَشَعْرِ مَا تَحْتَ الْإِبْطِ وَخُشُونَةِ الصَّوْتِ وَبُرُوزِ النُّهُودِ وَمَا إلَى ذَلِكَ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 290) - دار ابن الجوزي، بيروت بالإمامة والاقتداء ( الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ اقتداءُ البالغينَ بالصِّبيان، كما جَرَى ذلك في زمانِنا أنَّ النَّاس يَجعلونَ صبيانَهم الحُفَّاظَ أئمَّةً في صلاةِ التَّراويح، ويصلونَ التَّراويحَ خَلْفَهُم؟ الاسْتِبْشَارُ : لا يجوزُ الاقتداءُ بغيرِ البالغِ في الفروض . كما في ((الهداية))(1). وأمَّا في التَّراويح، فقد اختلفَ التَّصحيحُ في هذا الباب: ففي ((العالمكيرية)): وعلى قولِ أئمَّةِ بَلْخ : يَصِحُّ بالصِّبيانِ التَّراويحُ والسُّنَنُ المُطْلَقَة. كذا في ((فتاوى قاضي خان))(2). والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها. كذا في ((الهداية))(3). وهو الأصحّ. كذا في ((المحيط))(4). وهو قولُ العامَّة ، وهو ظاهرُ الرِّواية . هكذا في ((البحر الرَّائق))(5). انتهى(6). وفي ((الهداية)): والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغِ حيث لا يلزمُهُ القضاءُ بالإفسادِ بالإجماع ، ولا يُبْنَى القَوِيُّ على الضَّعيف، بخلافِ صلاة المَظْنُون؛ لأنه مجتهدٌ فيه. انتهى(7). وفي ((الدُّرِّ المختار)): ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بامرأة ، وخُنْثَى ، وصَبيٍّ مطلقاً، ولو في جنازة، ونفلٍ على الأصحّ. انتهى(8). __________ (1) الهداية))(1: 65). (2) الفتاوى الخانية))(1: 89). وينظر: ((الملتقط))(ص26)، ((الجوهرة النيرة))(1: 98). (3) الهداية))(1: 65-66). (4) المحيط البرهاني))(ص339) في (كتاب الصلاة). (5) البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق))(1: 381). (6) من ((الفتاوى العالمكيرية))(1: 85). (7) من ((الهداية))(1: 65-66). (8) من ((الدر المختار))(1: 577-578). وفي ((الكفاية)): قولُه: ومنهم مَن حقَّقَ الخلافَ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّد، أي لم يُجَوِّزْ أبو يوسفَ اقتداءَ البالغِ في النَّفلِ المطلق ، وجَوَّزَهُ محمَّد، والصَّحيحُ قولُ أبي يوسف. انتهى(1). وفي ((السِّراجِ المنير)): ولا تجوزُ إمامةُ الصِّبيانِ في التَّراويح ، هو المختار. كذا في ((المختار))(2). وإن كان الصَّبيُّ إلى عَشْرِ سنين ، قال شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيّ(3) : هو الصَّحيح. انتهى. وقال البِرْجَنْدِيّ: أي لا يقتدي رجلٌ بصبيّ ، سواءٌ كانت الصَّلاةُ فرضاً، أو نفلاً. وفي ((الهداية)): إنَّ في التَّراويحِ والسُّنَنِ المطلقةِ جَوَّزَهُ مشايخُ بَلْخ ، ولم يُجَوِّزْ مشايخُنا، أي مشايخُ ما وراءَ النَّهر. ومنهم مَن حقَّق الخلافَ في النَّفلِ المطلقِ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ رحمه الله، والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلوات كلِّها ؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغ(4). ومن هذا التَّعليلِ يُفْهمُ أنَّ اقتداءَ المرأةِ بالصَّبيِّ لا يَجوز. وأما اقتداءُ الصَّبِيِّ بالصَّبِيِّ فيجوز، صرَّحَ به في ((الخلاصة)). وعلى هذا يظهرُ فائدةُ التَّقييدِ بالرَّجل. انتهى. وفي ((جامعِ الرُّموز)): أي لا يقتدي رجلٌ وامرأةٌ بصبيٍّ غيرِ بالغٍ في الفرضِ والنَّفلِ عند أبي يوسف. وأمَّا عند مُحَمَّدٍ فيصحُّ في النَّفل. __________ (1) من ((الفاية على الهداية))(1: 310). (2) المختار)) و شرحه ((الاختيار))(1: 79-80). (3) في ((المبسوط)) (2: 149): جوزها مشايخ خراسان ولم يجوزها مشايخ العراق والله أعلم بالصواب. (4) انتهى من ((الهداية))(1: 56). والأوَّلُ: المختار . كما في ((الهداية))، فلا يُقْتَدَى به في التَّراويحِ على الصَّحيح، وإن قالَ بالجوازِ أكثرُ الخُراسانيَّة. كما في ((المحيط))(1) ، والكلامُ مشيرٌ إلى أنهُ لا يُقْتَدَى في صلاةِ الجنازة. كما في ((جامعِ الصِّغار(2)))(3). وإلى أنهُ يَقْتَدِي الصَّبيُّ بالصَّبيّ. كما في ((الخلاصة)). وإلى أنهُ يُقْتَدَى ببالغٍ غيرِ مُلْتَحٍ. كما أشارِ إليه ((الكافي)). انتهى(4). وفي ((السِّراجيَّة)): إمامةُ الصِّبيِّ العاقلِ للبالغينَ في الوترِ والتَّرويحاتِ والسُّنَنِ المطلقةِ لا يجوز، به أخذَ حسامُ الدين(5). وقال مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ الرَّازِيّ(6)، وأبو اللَّيث: يَجوز ، وبه أخذَ السَيِّدُ الإمامُ أبو القاسم. انتهى. وفي ((مجمعِ البركات)): والمختارُ أنه لا يصحُّ في الصَّلواتِ كلِّها ، كما في ((الكافي)). وهو قول العامَّة، وهو ظاهرُ الرِّواية. كذا في ((فتاوى عالمكير))(7) ناقلاً عن ((البحر))(8). وقال نصيرُ بنُ يحيى(9): إنَّها تجوزُ إذا كان ابنَ عَشْرِ سنين. وقال السَّرَخْسِيّ: الأصحُّ أنَّها تجوز. __________ (1) المحيط البرهاني))(ص399) في (كتاب الصلاة). (2) وقع في الأصل: ((الجامع الصغير))، والمثبت من ((جامع الرموز)). (3) جامع أحكام صغار))(1: 16). (4) من ((جامع الرموز))(1: 108). (5) الفتاوى السراجية))(1: 90). (6) هو محمد بن مقاتل الرَّازِيّ، من أصحاب محمد ، قاضي الرَّي، (ت248هـ). انظر: ((التقريب)) (ص442)، ((الجواهر))(3: 273)، ((الفوائد))(ص329). (7) االفتاوى الهندية))(1: 85). (8) البحر الرائق))(1: 381). (9) هو نصير بن يحيى البَلْخيّ، أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد ، (ت268هـ) . انظر: ((الجواهر المضية))(3: 546، 326). ((الفوائد))(ص363). وفي ((الخلاصة)): جَوَّزَها في التَّراويحِ مشايخُ خُراسان، وبه نأخذ . كذا في ((شرح أبي المكارم))(1). انتهى. قلتُ: قد كنتُ حفظتُ القرآن لَمَّا بلغتُ أحدَ عَشَرَ سنة، فجعلَني والدي، عمَّ فيضُهُ، إماماً في التَّراويح، وهكذا سمعتُ أباً عن جدٍّ: إنَّ العلماءَ المتأخِّرينَ كانوا يفعلونَهُ من غيرِ منكرٍ ونكير، والله أعلم. __________ (1) شرح أبي المكارم على النقاية))(ق33/أ،ب). وأبو المكارم هو عبد الله بن محمَّد، قال ابن عابدين عنه: رجل مجهول، وكتابه كذلك، من مؤلفاته: ((شرح النقاية))، وهو من الكتب غير المعتبرة، كما نبَّه عليه الإمام اللكنوي، أتمّه سنة (907هـ). انظر: ((الكشف))(2: 1972). ((دفع الغواية))(ص39). ((مقدمة عمدة الرعاية))(1: 11). ((تنقيح الفتاوى الحامدية))(2: 324). فتاوی محمودیہ (275-279/7) – فاروقیہ احسن الفتاوی (525/3) – سعید امداد الاحکام (629/1) - کراچی کفایت المفتی (411-412/3) – اشاعت فتاوی فریدیہ (388/2) – دار العلوم صدیقیہ
|
Main Categories More Questions
|