Question Summary: Musafit while in Umrah Question Detail:
When one goes for umrah then they are a musafir right but is it fardh for them to shorten their prayers or can they perform all their Salaah with the normal amount of rakaats in each considering they will be in Makkah and Madinah? And when 15 days are over, does one have to stop shortening prayers?
Answer :
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. If one has an intention to travel for 48 miles/78 kilometers or more[1], then it will be necessary to make qasr prayer unless one makes an intention to reside in one place for 15 days or more; in that instance he will be a muqīm and will perform full salāh. However, if one continues to do safr, he will remain a musāfir.[2] If there is a possibility that one might make safr before 15 days then one will remain a musāfir until a firm intention of iqāmah is not made for 15 days or more. [3] If a musāfir is leading the salāh or performing salāh by himself, he is required to make qasr. He is not allowed to perform the salāh in full. However, when a musāfir performs salāh behind an imam who is offering full salāh (muqīm), then in such a case the musāfir will perform full salāh as well.[4] And Allah Ta‘āla Knows Best Fahad Abdul Wahab Student Darul Iftaa USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.Daruliftaa.net
[1] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 7, pg. 479, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah;
Ahsanul Fatawa, vol. 4, pg. 105, H M Saeed Company;
Masaail Rif'at Qasmi, vol. 3, pg. 41-42, Hamid Kutub Khanah Karachi;
Fatawa Darul Uloom Deoband, vol. 4, pg. 444, Darul Ishaa'at;
Fatawa Haqqaniyyah, vol. 3, pg. 348, Jami'ah Darul Uloom Haqqaniyyah;
Fatawa Rahimiyyah, vol. 5, pg. 167, Darul Ishaa'at;
Khairul Fatawa, vol. 2, pg. 663, Maktabah Imdadiyyah;
Aap Ke Masaail Aur Unka Hal, vol. 2, pg. 447, Maktabah Ludhanwiyyah;
Kitabul Fatawa, vol. 2, pg. 476, Zam Zam Publishers;
Fatawa Mufti Mahmud, vol 2, pg. 498, Jami'at Publications;
[2] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 7, pg. 494, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah;
Fatawa Darul Uloom Deoband, vol. 4, pg. 322, Darul Isha'at;
وَلَا يَزَالُ على حُكْمِ السَّفَرِ حتى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ في بَلْدَةٍ أو قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أو أَكْثَرَ كَذَا في الْهِدَايَةِ هذا إذَا سَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَمَّا إذَا لم يَسِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَزَمَ على الرُّجُوعِ أو نَوَى الْإِقَامَةَ يَصِيرُ مُقِيمًا
(الفتاوي العالمكيرية، ج ١، ص ١٣٩، مكتبة رشيدية)؛
(وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَقَوْلُهُ (أَوْ أَكْثَرَ) زَائِدٌ (وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ) عِنْدَنَا
(العناية شرح الهداية، ج ١، ص ٤٣٠، دار الكتب العلمية)؛
(إقامة نصف شهر) حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أتم لأنه كناوي الإقامة (بموضع) واحد (صالح لها) من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر (أو) نوى (فيه لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن (بموضعين مستقلين كمكة ومنى) فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة في غير موضعها وبعد عوده من منى تصح
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ١٢٦، ايج ايم سعيد كمبني)؛
[3] (أو لم يكن مستقلا برأيه) كعبد وامرأة (أو دخل بلدة ولم ينوها) أي مدة الإقامة (بل ترقب السفر) غدا أو بعده (ولو بقي) على ذلك (سنين) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر
(قوله أو لم يكن مستقلا برأيه) عطف على قوله إن نوى أقل منه وصورته نوى التابع الإقامة ولم ينوها المتبوع أو لم يدر فإنه لا يتم. اهـ. ح والمسألة ستأتي مع بيان شروطها والخلاف فيها (قوله أو دخل بلدة) أي لقضاء حاجة أو انتظار رفقة.
(قوله ولم ينوها) وكذا إذا نواها وهو مترقب للسفر كما في البحر لأن حالته تنافي عزيمته.
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ١٢٦، ايج ايم سعيد كمبني)؛
وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ من خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَصَرَ هَكَذَا في الْهِدَايَةِ وَلَوْ بَقِيَ في الْمِصْرِ سِنِينَ على عَزْمِ أَنَّهُ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ يَخْرُجُ ولم يَنْوِ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَصَرَ كَذَا في التَّهْذِيبِ الْحُجَّاجُ إذَا وَصَلَّوْا بَغْدَادَ ولم يَنْوُوا الْإِقَامَةَ وَعَزَمُوا أَنْ لَا يَخْرُجُوا إلَّا مع الْقَافِلَةِ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ بين هذا الْوَقْتِ وَبَيْنَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا يُتِمُّونَ أَرْبَعًا
(تبيين الحقائق، ج ١، ص ١٣٩، مكتبة امدادية)
[4] (قَوْلُهُ وَأَمَّا اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ) هَذَا عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْهُ لِذِكْرِهِ إيَّاهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ وَيُتِمُّ) أَيْ سَوَاءٌ بَقِيَ الْوَقْتُ أَوْ خَرَجَ قَبْلَ إتْمَامِهَا لِتَغَيُّرِ فَرْضِهِ بِالتَّبَعِيَّةِ لِاتِّصَالِ الْمُغَيِّرِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ
(رد المحتار ج٢ ص١٣٠ ايج ايم سعيد)
وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنْ الْمُسَافِرِينَ إتْمَامُ الصَّلَاةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مُقِيمِينَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ تَبَعًا لِإِمَامِهِمْ
(المبسوط للسرخسي ج٢ ص١٠٣ دار النوادر)
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إلَى الْأَرْبَعِ لِلتَّبَعِيَّةِ كَمَا تَتَغَيَّرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبَبِ، وَهُوَ الْوَقْتُ
(البحر الرائق ج٢ ص١٣٤ ايج ايم سعيد)
|