Question Summary: Multiple Hajj related questions Question Detail:
As Salaam Alaikum,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) Jeddah is within the boundary of Miqat. It is not permissible for those that reside within the Miqat to perform Hajj Qiran or Hajj Tamattu’.[1] Therefore, you should perform Hajj Ifraad.
2) It is mandoob (preferable) for one who is performing Qurbani to refrain from clipping his nails or removing his hair from the 1st of Dhul Hijjah until his Qurbani is done.[2]
3) Since you reside within the Miqat, it is mandoob (preferable) for you to perform Tawaaf Widaa’.[3]
4) It is more virtuous for one to perform rami (pelting the Jamaraat) on the 13th of Dhul Hijjah also.[4] However, if one remains in Mina until subh sadiq (the beginning time of Fajr) on the 13th of Dhul Hijjah, it will be wajib to perform rami on the same day.[5]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mizanur Rahman
Student, Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (المتوفى:593هـ)، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان (2/386)
البداية: "وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران "
الهداية: بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الأفاقي
كنز الدقائق، ابو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (المتوفى: 710هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان (ص: 235)
ولا تمتع، ولا قران لمكي، ومن يليها
حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (2/ 539)
العلائية: (والمكي ومن في حكمه يفرد فقط) ولو قرن أو تمتع جاز وأساء، وعليه دم جبر،
الشامية: (قوله ومن في حكمه) أي من أهل داخل المواقيت (قوله يفرد فقط) هذا ما دام مقيما،
[2] التجريد، ابو الحسين أحمد بن محمد القدوري (المتوفى:428هـ)، دار السلام، القاهرة، مصر (12/ 6344)
قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي أو عين أضحيته، لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار.
حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (2/ 181)
الشامية: قال في شرح المنية: وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اهـ ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا» فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع،
[3] حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (2/ 523)
العلائية: (ثم) إذا أراد السفر (طاف للصدر) أي الوداع (سبعة أشواط بلا رمل وسعي، وهو واجب إلا على أهل مكة) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده؛
الشامية: (قوله ومن في حكمهم) أي ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر (قوله فلا يجب إلخ) قال في النهر: والمنفي عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه. وقد قال الثاني أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى موجود في حقهم،
[4] الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (المتوفى:593هـ)، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان (2/356-355)
البداية: "وإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس "
الهداية: لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]
البداية: " والأفضل أن يقيم "
الهداية: لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي
حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (2/ 521)
العلائية: (ثم) رمى (غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال جاز) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب،
الشامية: (قوله إن مكث) قيد في قوله ثم بعده كذلك فقط لا في قوله: ثم غدا كذلك أيضا. اهـ. ح قال في النهر: أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر، عن الإمام وعنه إلى الغروب من اليوم الثالث (قوله وهو أحب) اقتداء به لقوله تعالى - {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203]- الآية فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في رمضان حيث خير بين الصوم والإفطار والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا نهر
[5] الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (المتوفى:593هـ)، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان (2/356)
البداية: وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر
الهداية: لدخول وقت الرمي وفيه خلاف الشافعي رحمه الله
حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (2/ 522)
العلائية: (وله النفر) من منى (قبل طلوع فجر الرابع لا بعده) لدخول وقت الرمي
الشامية: (قوله وله النفر) بسكون الفاء: أي الرجوع سراج (قوله قبل طلوع فجر الرابع) ولكن ينفر قبل غروب الشمس: أي شمس الثالث، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع، ولو نفر من الليل قبل الرابع لا شيء عليه وقد أساء، وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب، فإن نفر لزمه دم، ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا لباب، ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر
|