Question Summary: I have a doubt regarding Forex trading & when i searched for it on the site, i didnt get the answer for my doubt. Question Detail:
I have a doubt regarding Forex trading & when i searched for it on the site, i didnt get the answer for my doubt. I dont mean online forex trading or buying & selling currencies on the same day. But, For eg. in the country where i am working, Dinar is the currency. Now the exchange rate of Dinar to PKR is high. So if i exchange Dinar 100, i will get 20,000/- PKR and i keep the PKR in cash with me for 2-3 months and sell the same PKR for Dinar, i may get 125 or more Dinars. IS This Halal ?
Answer :
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh It is permissible to sell one currency for another at any rate mutually agreed upon between the two parties as long as possession of one of the two currencies is taken on the spot. However, if payment from one side is deferred, then the transaction is valid with the current market rate only. Therefore, the transaction mentioned in your question is permissible. ثم إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة، هل يشترط التقابض في المجلس؟ ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في صرف «الأصل»ولم يشترط التقابض فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط، وذكر في «الجامع الصغير»: ما يدل على أنه شرط. فإنه قال: إذا باع فلساً بفلسين يجوز يداً بيد إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح ما ذكر في «الجامع الصغير»: لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف وهذا ليس بصرف، ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في «الجامع الصغير»لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه وحكم الأثمان من وجه، فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع واحد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين، ومن حيث إن لها حكم الدرهم شرطه التقابض في المجلس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. وذكر القدوري في «شرحه»: إذا باع الفلس بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم يقبض الآخر حتى تفرقا، أو تقابضا ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق، فالعقد صحيح على حاله (المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل السادس: 9/296؛ إدارة) وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين ولو قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف وهذا ليس بصرف فيكتفي فيه بالقبض من أحد الجانبين لأن به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين وذكر في بعض شروح مختصر الطحاوي رحمه الله أنه يبطل لا لكونه صرفا بل لتمكن ربا النساء فيه لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهو الجنس وهو الصحيح (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، أحكام الفلوس: 4/487-488؛ ديوبند) ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم قال الإمام ابن عابدين: قوله ( وإن لم تعين ) لأنها صارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالا أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق بها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين بلا تصريح لئلا يفسد البيع بحر وهو ملخص من كلام الزيلعي (رد المحتار، كتاب البيوع، باب الصرف: 5/270؛ سعيد) لو باع الفلوس بالفلوس ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله كذا في الحاوي (الفتاوى العالكيرية، كتاب الصرف، الفصل الثالث: 3/224؛ رشيدية) ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الربا، فمثلا إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المئة المقرضة، فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدولارات التي تساوي مئة وعشر ربيات. وسدا لهذا الباب، فإنه ينبغي أن يقيد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع على سعر السوق السائد عند العقد. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، أحكام الأوراق النقدية، الباب الأول: ص 170؛ دار القلم) (Contemporary Fatawaa, pg. 141; Islamiat) And Allah knows best Wassalamu Alaikum Ml. Abrar Mirza,
Student Darul Iftaa Checked and Approved by: Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah
|
Main Categories More Questions
|