Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Misc questions regarding zina and marriage

Question Detail:

1. Can someone marry a woman he impregnated through zina? Can he marry a woman who became pregnant from zina with someone else? For the child’s lineage to be linked to the father, in which time range should the Zani father marry this women?

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

And Allah Ta’āla Knows Best

Tahmid Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

______

[1]

الدر المختار (ص: 181)

(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه.

ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع)

متصل بالمسألة الاولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه

 

الدر المختار (ص: 182)

فروع: لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا، والولد له ولزمه النفقة.

 

[2]

الفتاوى الهندية (1/ 540)

ولو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 49)

(قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن

 

[3]

الدر المختار (ص: 182)

(و) صح نكاح (الموطوءة بملك) يمين، ولا يستبرئها زوجها

بل سيدها وجوبا على الصحيح.

ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 50)

(قوله: وله وطؤها بلا استبراء) أي عندهما. وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا ولذا جزم في النهر هنا بالندب إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له

 

أحكام القرآن للجصاص (5/ 108)

وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ وَأَنَّ الزِّنَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا

 

[4]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 50)

قال في البحر: لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 527)

(قوله: والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات

 

[5]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 503)

(قوله: فلا عدة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملا، لكن يمنع عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب له الاستبراء ط

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel