Question Summary: Will the ghusl be valid with a Dental Crown ? Question Detail:
Assalam o alaykum WRWB Respected Mufti Sb
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The ghusl with the metallic dental crown will be valid. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-فرفور (١/٥١٤)
(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين
(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح
(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اه
(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا هـ. ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله فافهم
حلبي صغير (ص:١١)
( رجل اغتسل وبقي بين اسنانه طعام ) من خبز أو غيره ( قال بعضهم إن كان زئدا على قدر الحمصة لا يجوز غسله ) وإن كان قدر الحمصة أو اقل يجوز اعتبارا بفساد الصوم والصلاة بابتلاع ما فوق الحمصة لا بابتلاع مقدارها على قول والصحيح أن مقدارها غير معفو هناك وإنما المعفو ما دونه فإنه قليل وفي الفتاوى إن كان بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته في الغسل جاز لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا قال في الخلاصة وبه يفتى ( وقال بعضهم إن كان صلبا ) بضم الصاداي قويا ( ممضوغا ) مضغا ( متأكدا أي شديدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار كالعجين الصلب ( لا يجوز غسله قل أو كثر كذا ) ذكره ( في الذخيرة ) وهو الأصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج
امداد الفتاوى جلد ١ ص ٧٦ مكتبه دار العلوم كراچي
جو چیز مانع وصول آب نہ ہو وہ مخل طہرارت نہیں اسی طرح جو مانع ہو مگر ضرورت ہو وہ بھی مخل نہیں...
اگر اس دوا کے ازالہ میں حرج اور دشواری ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں اور وہ مانع غسل نہیں
امداد الأحكام جلد ١ ص٣٥٨ مكتبه دار العلوم كراچي
فتاؤي عثماني جلد ١ ص٣١٤
|