Question Summary: Threading one’s forehead Question Detail:
is it permissible to thread forehead?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
If by threading you refer to removing the stray hairs from the forehead, then it is permissible for both, males and females to thread the forehead[1]. However, a female should be cautious as not to remove hair from the eye-brows as that it impermissible.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] البناية شرح الهداية (4/ 73)
وفي " المحيط " اختلف في إعفاء اللحية قال بعضهم: يتركها حتى تكثف وتكبر، والقص سنة فما زاد على قبضة قطعها، ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بأس بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه المخنثين.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 233)
وفي المضمرات: ولا بأس بأن يأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 406)
وعن المضمرات لا بأس بأخذ الجانبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 526)
وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 418)
وفي المجتبى والينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به. اهـ
الفتاوى الهندية (5/ 358)
ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث كذا في الينابيع
فتاوى يكثر السؤال عنها للدكتور صلاح محمد أبو الحاج (ص: 31)
يكثر السؤال عن الأخذ من الحاجبين وحفهما، وهو ما يسمى بالنمص؟؟؟
فنقول وبالله التوفيق: إن تحريم الأخذ منهما على الإطلاق كما هو شائع بين العوام محلّ نظر، وكذلك جواز الأخذ منهما على الإطلاق، والصواب هو التفصيل بما يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كما بيّنه فقهاؤنا الأجلاء؟
فقد جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) [صحيح مسلم 3: 1678] ، و النمص: نتف الشعر، ومنه المنماص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك، لكن هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه على حالة خاصة، ومنها: عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت: ((يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن، أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإذا أمرك فلتطيعيه...)) [مصنف عبد الرزاق 3: 146، ومسند ابن الجعد 1: 80]، وغيره من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله جميل يحب الجمال) [صحيح مسلم 1: 93]، لا سيما تزين المرأة لزوجها. فقيَّد سادتنا الفقهاء الحنفية عدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة لهم، أو أن يكون في أخذه إيذاء، وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما لم يصل إلى حد المخنثين، فيكون مشوهاً بهذا الأخذ، وعلى ذلك حملوا النهي الوارد، قال خاتمة المحققين ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 6: 373: ((ولعله محمول ـ أي النهي الوارد في الحديث ـ على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب, وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه, ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين, إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء . وفي ((تبيين المحارم)): ((إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب اهـ, وفي ((التتارخانية)) عن ((المضمرات)): ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. ا هـ ومثله في ((المجتبى)). وفي حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 512: ((ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين، ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر : (لعن الله النامصة والمنتمصة).)). ومثله في الفتاوى الهندية 5: 359، و بريقة محمدية 4: 174، 4: 83.
|