Question Summary: the business that we have of to bacco glass pipe — is that a haram business—because i think—- but not sure that if our business of sellings tobacco glass pipe is not halal Question Detail:
We have a business OF DISTRIBUTION of TOBACCO PIPES . Which is made of glass . Some people use this pipe for tobacco smoking and some people use it for to
NASHA -- like charas and lots of other stuff. So these glass pipes are used for these purposes also --- Let me gave you an example like --- a regular glass is use to drink water and that same glass can be used here for drinking liquor also --and plastic bags can be used for storing purposes -- but at the same time these bags are also used to store CHARAS AND OTHER BAD NASHA THINGS . S o my question is the business that we have of to bacco glass pipe -- is that a haram business---because i think---- but not sure that if our business of sellings tobacco glass pipe is not halal ---because they also use this pipe for nasha-- so is the same case with the regular drinking glass and plastic bags which is also used in the hospitlals for drips etc. Etc. ---- and same is the case with knife -- which is used for cutting purposes -- but it can also be used for killing people and hurting them . SO can you please be very kind enough to answer my question in very detail because we will change our means of of income based on your answer and also tell me about the examples that I have given that if our business is haram then the plastic bags business and knife and drinking glass business is also haram ---- if not then why ?
and then why is the tobacco glass pipe business is haram-----and if this business is haram -- then do we have to stop this business ight away or we keep doing this business till we find an other means of income .
Answer :
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh A tobacco pipe is unlike a glass, knife or plastic bag. A glass, knife and plastic bag have multiple purposes. Each one could be used for permissible as well as prohibited acts. For example, a glass could be used to drink water and alcohol. Thus, it is not the glass itself that is the direct cause of the sin. The user will be responsible. In the case of a tobacco pipe, it has only one use: smoking. Many Ulama have ruled that the smoking itself is prohibited. Others have claimed that it is makrooh tahreemi. Therefore, the tobacco pipe will be impermissible irrespective of how it is used. This is analogous to the selling idols or weapons to those fighting the Muslim army; it will not be permissible because of the conviction that the buyer will use it in sin. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (8 / 84 دار إحياء التراث العربي) وفي «العيون»: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. البحر الرائق - (5 / 154 دار المعرفة) قوله ( وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع وذكر الشارح أن بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب اه وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اه حاشية ابن عابدين - (4 / 268 دار الفكر) مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق اه قال التمرتاشي في التنوير- (6 / 212) و ضمن بكسر معزف صالحا لغيراللهو و بإراقة سكر و منصف و صح بيعها كالأمة المغنية و نحوها و قال الشارح في الدر المختار (وصح بيعها ) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها وعليه الفتوى ملتقى و درر و زيلعي وغيرها وأقره المصنف قال العلائ في در المختار - (6 / 391) (و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة و الباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق ( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لأن المعصية تقوم بيعنه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي و العيني وإن أقره المصنف في باب البغاة قلت وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها فليحفظ توفيقا و قال ابن عابدين في حاشيته- (6 / 391 دار الفكر) قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر أقول وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اه ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن إجارات الإمام السرخسي قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت And Allah knows best Wassalam u Alaikum Ml. Ismail Moosa,
Student Darul Iftaa Checked and Approved by: Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah
|
Main Categories More Questions
|