Question Summary: Is this Hadith correct? Question Detail:
ASAK,
Answer :
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The information is incorrect. Verses 118 and 121 of Surah An’aam[1] are not abrogated and are not exception to the rule.[2] In fact, verse 5 of Surah Ma’idah[3] is an exception to the rule with the condition that the zabiha of the people of the book, the Christians and Jews slaughter the animal according to how an animal is slaughtered in shariah.[4] i.e.
a) The name of Allah be taken before the animal is slaughtered.[5]
b) Most of the veins are severed.[6]
If we regard verses 118 and 121 of Surah An’aam to be abrogated, it would mean that one may slaughter an animal without deliberately taking the name of Allah. This interpretation is not accepted by anyone. In fact, the permissibility of the zabiha of the people of the book, Christians and Jews is because they would take the name of Allah before slaughtering an animal.[7] If it is established that they do not take the name of Allah before slaughtering an animal, then that slaughtered animal will not be halal.
In present day, the Christians don’t slaughter according to the shariah and the Jews slaughter the animal by reciting the blessings of God only on the first animal believing that it will suffice for all the animals afterwards.[8] This method will make all the animals haram except for the first one.[9]
And Allah Ta‘āla Knows Best
Mehrazur Rahman
Student Darul Iftaa
Brooklyn, NY, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١١٨)
“So, eat of that upon which the name of Allah has been invoked.” [Surah An’aam, verses 118]
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١٢١)
“And do not eat from that over which the name of Allah has not been pronounced.” [Surah An’aam, verse 121]
[2] (بذل المجهود، ج ٩، ص ٥٧٣، دار بشائر الإسلامية)
لم ينسخ منها شيء، و هي محكمة في ما عنى بها، و على هذا قول عامة أهل العلم.
(تفسير الطبري، ج ٨، ص ٢٧)
[3] وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (٥)
“And the food of the people of the book have been made halal for you, and your food made halal for them.” [Surah Ma’idah, verse 5]
[4] (بداية المبتدي، ج ١، ص ٢١٨، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح القاهرة)
وَإِن ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة عمدا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكل وَالْمُسلم والكتابي فِي ترك التَّسْمِيَة سَوَاء
[5] (الأصل للإمام محمد الشيباني، ج ٥، ص ٤٠٢، دار ابن حزم)
أرأيت اليهودي و النصراني و المرأة و الصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: و لم؟ قال: لأن خرسته لا تحرم ذبيحته، و لأن ملته تحل الذبيحة. ألا تري أن الرجل إذآ ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.
(جواهر الفقه، ص ٤٠٧، مكتبة دار العلوم كراتشي)
[6](بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٤١، دار الكتب العلمية)
وَالذَّبْحُ هُوَ فَرْيُ الْأَوْدَاجِ وَمَحَلُّهُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللِّحْيَةِ» أَيْ مَحَلُّ الذَّكَاةِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَرُوِيَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَالنَّحْرُ فَرْيُ الْأَوْدَاجِ وَمَحَلُّهُ آخِرُ الْحَلْقِ، وَلَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ وَذُبِحَ مَا يُنْحَرُ يَحِلُّ لِوُجُودِ فَرْيِ الْأَوْدَاجِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحُ... وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إخْرَاجُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَتَطْيِيبُ اللَّحْمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْأَوْدَاجِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ. ثُمَّ الْأَوْدَاجُ أَرْبَعَةٌ: الْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَالْعِرْقَانِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، فَإِذَا فَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ أَتَى بِالذَّكَاةِ بِكَمَالِهَا وَسُنَنِهَا وَإِنْ فَرَى الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْدَاجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَيُّ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ وَتَرَكَ وَاحِدًا يَحِلُّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَحِلُّ حَتَّى يُقْطَعَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ وَأَحَدُ الْعِرْقَيْنِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَحِلُّ حَتَّى يُقْطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرُهُ
(العناية شرح الهداية، ج ٩، ص ٤٨٧، دار الفكر)
(وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ إلَخْ) ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا حَلَالٌ إذَا أَتَى بِهِ مَذْبُوحًا... (وَيَحِلُّ إذَا كَانَ الذَّابِحُ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ) قِيلَ يَعْنِي يَعْقِلُ لَفْظَ التَّسْمِيَةِ، وَقِيلَ يَعْقِلُ أَنَّ حِلَّ الذَّبِيحَةِ بِالتَّسْمِيَةِ (وَالذَّبِيحَةُ) يَعْنِي يَقْدِرُ عَلَى الذَّبْحِ وَيَضْبِطُهُ: أَيْ يَعْلَمُ شَرَائِطَ الذَّبْحِ مِنْ فَرْيِ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْقُومِ... (وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُقْطَعُ فِي الذَّكَاةِ إلَخْ) الْعُرُوقُ الَّتِي تُقْطَعُ فِي الذَّكَاةِ أَرْبَعَةٌ: الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، وَالْوَدَجَانِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي اشْتِرَاطِ مَا يُقْطَعُ مِنْهَا لِلْحِلِّ... وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ اكْتَفَى بِقَطْعِ الثَّلَاثِ أَيُّهَا كَانَتْ... وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ
(رد المحتار، ج ٦، ص ٢٩٤، دار الفكر)
(وَحَلَّ) الْمَذْبُوحُ (بِقَطْعِ أَيِّ ثَلَاثٍ مِنْهَا) إذْ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ
((الفتاوى العالمكيرية، ج ٥، ص ٢٨٧، رشيدية
والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والودجان وهما عرقان في جانبي الرقبة يجري فيها الدم فإنقطع كل الأربعة حلت الذبيحة وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما أن للأكثر حكم الكل كذا في المضمرات
[7] (عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج ٨، ص ١٠، دار الكتب العلمية)
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْمُرَادَ من قوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم وبه قال بن عَبَّاسٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالسُّدِّيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَبَائِحَهَمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ الذَّبَائِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ مَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ وَلَا يُبَاحُ ذَبَائِحُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَبَائِحِهِمْ انْتَهَى
[8] Regenstein, Joe Mac (Professor in the Department of Food Science, Cornell University). "The Kosher and Halal Food Laws" Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, pg. 12
[9] (الأصل للإمام محمد الشيباني، ج ٥، ص ٣٩٨، دار ابن حزم)
أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي علي الأولي منها و يدع التسمية علي غير ذلك عمدا تجزيه تسمية الأولي؟ قال: لا، و يأكل الشاة التي سمي عليها، و لا يأكل ما سوي ذالك مما ترك التسمية عليه عمدا
|