Question Summary: Can I get paid for taking care of my mother? Question Detail:
Assalamualaikum,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You are nursing your mother as a daughter and not as an employee. The government is actually assisting you in your service to your mother so that you may not be so concerned about earning your livelihood. The assistance rendered to you by the government for serving your mother is halal. This does not invalidate your sincerity in serving your mother. You will still get the reward of serving your mother, especially considering the fact that you do not confine your service to the 20 hours stipulated.[1][2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Tahmid Chowdhury
Student Darul Iftaa
New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1]
شرح القواعد الفقهية
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 98)
أما إن كان محتاجا إلى الصدقة، وممن يستحقونها لفقر أو زمانة، أو عجز عن الكسب فيجوز له السؤال بقدر الحاجة، وبشرط أن لا يذل نفسه، وأن لا يلح في السؤال، أو يؤذي المسئول، ولم يعلم أن باعث المعطي الحياء من السائل أو من الحاضرين، فإن كان شيء من ذلك فلا يجوز له السؤال وأخذ الصدقة وإن كان محتاجا إليها، ويحرم أخذها
[2]
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 43)
وإذا استأجر ابنه وهو رجل ليخدمه في خدمة بيته فليس عليه أجر ولا يجوز، ويؤخذ ابنه بخدمته. وكذلك الأم تستأجر ابنها. وإن استأجر الأب الابن لرعية غنم أو لقيام على دابة أو على ضياعه فهذا جائز. وكذلك الأم
المبسوط للسرخسي (11/ 33)
ولهذا لو استأجر ابنه لخدمته لم يستوجب الأجر سواء كان في عياله أو لم يكن
المبسوط للسرخسي (16/ 55)
وإن استأجر الرجل ابنه ليخدمه في بيته لم يجز ولا أجر عليه؛ لأن خدمة الأب مستحق على الابن دينا وهو مطالب به عرفا فلا يأخذ عليه أجرا ويعد من العقوق أن يأخذ الولد الأجر على خدمة أبيه والعقوق حرام، وكذلك إن استأجرته الأم؛ لأن خدمتها أوجب عليه فإنها أحوج إلى ذلك وأشفق عليه، وإن كان أحدهما استأجره ليرعيه غنما، أو يعمل غير الخدمة جاز فإن ذلك غير مستحق عليه ولا هو مطلوب في العرف
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 566)
ولو استأجر الرجل ابنه او عبد رجل جازت الاجارة فان خدمه وجب الأجر
فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 137)
والأب إذا استأجر ابنه ليخدمه لا يستحق عليه أجرة لأن خدمته واجبة على الابن فوجب من وجه وانتفى من وجه فلا يجب بالشك، وهذا يفيد عدم الوجوب؛ وإن لم يكن في عياله، فإذا كان في عياله فبطريق الأولى
|