Question Summary: 1. Is the head of Husain r.a burried in Cairo? , 2. Is it permissible to drink Camel urine? 3. What if camel urine falls on clothes, will it be pure? Question Detail:
1. Is the head of Husain r.a burried in Cairo?
2. Is it permissible to drink Camel urine?
3. What if camel urine falls on clothes, will it be pure?
Answer :
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh 1. There is no authentic evidence to show the head of Husain (May Allah Ta'āla be pleased with him) was moved and buried in Cairo. Allāmah Ibn Kathīr mentions that many scholars have mentioned that there is no basis for the head of Ḥuṣain (May Allah Ta'ala be pleased with him) being in Cairo. The Fatīmid’s built this in the sixth century merely to attract tourists. (1) Furthermore, those who assert that the blessed head has been moved, claim that it was moved from Asqalān. This also is not true. The head of Husain (May Allah Ta'āla be pleased with him) was never taken to Asqalān, leave alone being transferred from there to Cairo. (2, Also see Tuhfah al-Latīfah, 1/513) 2. a) Under general circumstances it is makrūh to drink camel urine. However, if there is need for medication purposes, it will be permissible. (3) b) The preferred opinion is that the urine of camels is impure. Hence, if camel urine falls on clothes, it will render it impure. (1) البداية والنهاية - (8 / 222دار إحياء التراث العربي( ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس، فروى محمد بن سعد: أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفنه عند أمه بالبقيع، وذكر ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمر بن صالح - وهما ضعيفان - أن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى توفي فأخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق. قلت: ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثاني. وذكر ابن عساكر في تاريخه في ترجمته ريا حاضنة يزيد بن معاوية، أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله: ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع الاسل قال: ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع في خزائن السلاح، حتى كان من زمن سليمان بن عبد الملك جئ به إليه، وقد بقي عظما أبيض، فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين، فلما جاءت المسودة - يعني بني العباس - نبشوه وأخذوه معهم. وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بني أمية، وقد جاوزت المائة سنة فالله أعلم. وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وستمائة، أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر، الذي يقال له تاج الحسين، بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل لذلك، وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف، وهم في ذلك كذبة خونة، وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء، في دولتهم في حدود سنة أربعمائة، كما سنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه في مواضعه إن شاء الله تعالى. قلت: والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا، فانهم جاؤوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور، وقالوا: هذا رأس الحسين، فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعلم. رأس الحسين - (1 / 17) و ابن دحية ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا على أن الرأس لم يغترب (2) نهاية الأرب للنويري- (478/20) يقول النويري: إن رجلاً رأى في منامه وهو بعسقلان أن رأس الحسين في مكان بها، عُيّن له في منامه، فنبش ذلك الموضع، وذلك في أيام المستنصر بالله العبيدي صاحب مصر، ووزارة بدر الجمالي، فابتنى له بدر الجمالي مشهداً بعسقلان. (3)الفتاوى الهندية - (5 / 355 رشيدية) وتكره أبوال الإبل ولحم الفرس وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي كذا في الجامع الصغير الدر المختار - (5 / 655 دار الفكر) (وكره لحم الاتان) أي الحمارة الاهلية خلافا لمالك (ولبنها و) لبن (الجلالة) التي تأكل العذرة (و) لبن (الرمكة) أي الفرس وبول الابل، وأجازه أبو يوسف للتداوي حاشية ابن عابدين - (1 / 210 سعيد) قوله ( وطهره محمد ) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية والمتون على قولهما ولذا قال في الإمداد والفتوى على قولهما قوله ( لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا قوله ( عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي لحديث العرنيين وعند محمد يجوز مطلقا وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك يحل كالميتة والخمر عند الضرورة وتمامه في البحر مطلب في التداوي بالمحرم قوله ( اختلف في التداوي بالمحرم ) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال لو عرف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع ا هـ من البحر وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقين اتفاق كما صرح به في المصفى ا هـ أقول وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدل لقول الإمام لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم والظاهر أن التجربة يحصل به العلم والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل حاشية ابن عابدين - (6 / 340 سعيد) قوله ( وأجازه أبو يوسف للتدوي ) في الهندية وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتدوي كذا في الجامع الصغير اه ط قلت وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته وعن أبي يوسف عدمها وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه وبقول أبي يوسف أخذ أبو الليث اه (4) المبسوط للسرخسي - (1 / 95 دار الفكر) قال: وإن وقع في البئر بول ما يؤكل لحمه أفسده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله تعالى ولا يفسده في قول محمد ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه أواصل المسألة أن بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما طاهر عند محمد رحمه الله تعالى واحتج بحديث أنس رضي الله تعالى عنه "أن قوما من عرنة جاؤوا إلى المدينة فأسلموا فاجتووا المدينة فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها" الحديث فلو لم يكن طاهرا لما أمرهم بشربه والعادة الظاهرة من أهل الحرمين بيع أبوال الإبل في القوارير من غير نكير دليل ظاهر على طهارتها. ولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه". ولما ابتلي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بضغطة القبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سببه فقال: "إنه كان لا يستنزه من البول"، ولم يرد به بول نفسه فإن من لا يستنزه منه لا تجوز صلاته وإنما أراد أبوال الإبل عند معالجتها. والمعنى أنه مستحيل من أحد الغذاءين إلى نتن وفساد فكان نجسا كالبعر. فأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقد ذكر قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبوال وإنما ذكره في حديث حميد عن أنس رضي الله تعالى عنهما والحديث حكاية حال فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج به ثم نقول خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا يوجد مثله في زماننا وهو كما خص الزبير رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير لحكة كانت به وهي مجاز عن القمل فإنه كان كثير القمل أو لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى ورسوله علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر في النجس. بدائع الصنائع - (1 / 115 دار الكتاب العربي) وقيل معنى النهي أن الإبل ربما تبول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته وهذا لا يتوهم في الغنم <span
|
Main Categories More Questions
|