Question Summary: Men wearing red Question Detail:
Salaams, Why should men not wear red clothing like a Red T-Shirt. I heard this from a friend. Shukran
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Wearing plain red garments is slightly disliked (Makruh Tanzihi) according to the most preferred view in the Hanafi Madhab.[1] If the garment is not plain red and has patterns of other colors as well, then wearing it is permissible without any dislike. Wearing red caps, turbans, socks, shoes etc. are permissible without any dislike.[2] And Allah Ta’āla Knows Best Saad Haque Student Darul Iftaa New Jersey, USA Checked and Approved by, Mufti Husain Kadodia.
[1] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 532)
(ويكره) الثوب (الأحمر والمعصفر) للرجال؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن لبس الأحمر والمعصفر» .
وفي المنح ولا بأس بلبس الثوب الأحمر وبه صرح أبو المكارم في شرح النقاية وهذا ظاهر في أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنها ترجع إلى خلاف الأولى كما صرح به كثير من المحققين؛ لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى كما قاله بعض أهل التحقيق لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الإطلاق.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 358)
(قوله لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روي ذلك عن الإمام كما في الملتقط اهـ ط (قوله ومفاده أن الكراهة تنزيهية) لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى منح (قوله في التحفة) أي تحفة الملوك منح (قوله فأفاد أنها تحريم إلخ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه، وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا، ونقله عن عدة كتب، وفي مجمع الفتاوى لبس الأحمر مكروه وعند البعض لا يكره، وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر القاني لأنه خلط بالنجس وفي الواقعات مثله ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اهـ فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى والقهستاني وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ أو بالنجس أو نحو ذلك (قوله وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول منها ما قدمناه وقال لم نجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله، ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلا قطعيا على الإباحة، وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه، وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها. أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها وبه أفتى العلامة قاسم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 3701)
(رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) ، أَيْ: فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَوْبَيْنِ مِنَ الْيَمَنِ فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ وَخُضْرٌ، لَا أَنَّهُ أَحْمَرُ بَحْتٌ. وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: هِيَ ثِيَابٌ ذَاتُ خُطُوطٍ. قَالَ مِيرَكُ: فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ. أَقُولُ: وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَلَا دَلَالَةَ أَيْضًا إِذْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاخْتِصَاصِ، أَوْ قَبْلَ النَّهْيِ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَيُفِيدُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْحُمْرَةِ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلْحُرْمَةِ.
تنقيح الفتاوى الحامدية (7/ 401)
فَكَانَ الْأَلْيَقُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ الِاخْتِلَافُ يُوصِلُهُ إلَى الْكَرَاهِيَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ فَلَمْ يَبْقَ التَّحْرِيمُ كَمَا قِيلَ وَهَذِهِ عُجَالَةٌ سَمَحَ لِي بِهَا الْفَيَّاضُ الْعَلِيمُ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الْحَمَوِيَّ مِحَشِّي الْأَشْبَاهِ نَقَلَ فِي حَاشِيَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ رَوَى الْبَيْهَقِيّ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ } وَهِيَ كَمَا فِي فَتْحٍ عِبَارَةٌ عَنْ ثَوْبَيْنِ مِنْ الْيَمَنِ فِيهِمَا خُطُوطٌ حُمْرٌ وَخُضْرٌ لَا أَنَّهَا حَمْرَاءُ بَحْتٌ فَلْيَكُنْ مَحْمَلُ الْبُرْدَةِ أَحَدَهُمَا بِدَلِيلِ نَهْيِهِ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ ، وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ وَتَعَارَضَا فَكَيْفَ إذَا لَمْ يَتَعَارَضَا بِالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ .
فتاوي محمودية جلد١٩ ص٣٢٩ دار الافتاء جامعة فاروقية كراچی
|