If a woman does not have a mahram to take her for her fardh hajj although she has the means, can she travel alone if there isn’t even a group to join? Or wil she be excused from this fardh act?
[1] هي يشترط في حج المرأة من سفر زوج أو محرم بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق مع النفقة عليه وأطلق المرأة فشمل الشابة والعجوز لإطلاق النصوص والمرأة هي البالغة؛ لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج فلذا قالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة تسافر بلا محرم فإن بلغتها لا تسافر إلا به والمراد خطاب وليها بأن يمنعها من السفر فإن لم يكن لها ولي فلا تستصحب في السفر
[البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، كتاب الحج، ج٢، ص٣٣٩، دار الكتب الاسلامي]
والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت او عجوزا اذا كانت بينهاوبين مكة مسيرة ثلاثة ايام
[الفتاوي التاتارخانية، كتاب المناسك، ج٢، ص٤٣٤، ادارة القرآن]
قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام
[الهداية شرح البداية، ج١، ص١٣٥، المكتبة الاسلامية]
(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج. وهذا عندنا...(ولنا) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج»
[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الحج، ج٢ ص١٢٣، دار الكتب العلمية]
وَرَوَى الْبَزَّارُ «لَا تَحُجُّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُتِبْت فِي غَزْوَةٍ وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا» ... وَلِهَذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ
[البحر الرائق، ج ٢، ص ٣١٥، سعيد]
(قَوْلُهُ حَرَّةٍ) مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَقَدْ مَرَّ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، لَكِنْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمُقَامِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ خَاصٌّ بِالْحُرَّةِ...(قَوْلُهُ وَلَوْ عَجُوزًا) أَيْ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بَحْرٌ
[رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ٤٦٤، سعيد]
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»
[صحيح مسلم، كتاب الحج، ج٢، ص٩٧٧، دار احياء التراث العربي]
[فتاوي محمودية، كتاب الحج، باب اشتراط المحرم للمرأة، ج١٠، ص٣٢٩-٣٣٤، جامعة فاروقية]
[فتاوي عثماني، كتاب الحج، ج٢، ص٢٠١، مكتبة معارف القرآن كراتشي]
[فتاوي دار العلوم زكريا، كتاب الحج، ج٣، ص٣٥٤، زمزم ببلشرز]
[فتاوي رحيمية، كتاب الحج، ج٨، ص٥٣، دار الاشاعت]
[كتاب الفتاوي، كتاب الحج، ج٤، ص٤١، زمزم ببلشرز]