Question Summary: May a paralyzed woman be given a ghusl by a non-Muslim? Question Detail:
my mother in law is half paralyzed can her face and body be washed for the purpose of cleanness by an aid who is a non muslim.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Primarily, the woman folk of the family or a Muslim female must be given preference in washing the body of the mother in law.[1] However, if this is not possible or only the Non-Muslim is aware of the method of washing, then it will be permissible for the Non-Muslim to wash the body of your mother in law.[2] And Allah Ta’āla Knows Best AbdulMannan Nizami Student Darul Iftaa Chicago, IL, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[فتاوي محمودية، باب الجنائز، ج٨، ص٤٩٦، جامعة فاروقية][1]
قال الحصكفي: (مَنْ عَجَزَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَيَمَّمَ (عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ) (أَوْ لِمَرَضٍ) يَشْتَدُّ أَوْ يَمْتَدُّ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ أَوْ قَوْلِ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِتَحَرُّكٍ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ تُوَضِّئُهُ، فَإِنْ وَجَدَ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَلَهُ ذَلِكَ لَا يَتَيَمَّمُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ) أَيْ أَوْ كَانَ لَا يَخَافُ الِاشْتِدَادَ وَلَا الِامْتِدَادَ، لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ) حَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إنْ وَجَدَ خَادِمًا: أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ كَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ وَأَجِيرِهِ لَا يَتَيَمَّمُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ وَلَوْ زَوْجَتَهُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ. وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَتَيَمَّمُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا
[رد المحتار، سنن التيمم، ج١، ص٢٣٣، سعيد]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين، باب صلاة الجنازة، سعيد] (رد المحتار) (2/ 202)[
يُنْدَبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَهُ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ إمْدَادٌ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ أَقْرَبَ النَّاسِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْغُسْلَ فَأَهْلُ الْأَمَانَةِ وَالْوَرَعِ
[مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج٢، ص٥٣٩]
وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَةِ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ كَالرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ إلَى بَدَنِ الْمُسْلِمَةِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى.
[(رد المحتار، ج١، ص٤٠٨، سعيد]
سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة
[2]
[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٥، ص١٢٤]
(وَأَمَّا) الثَّالِثُ وَهُوَ بَيَانُ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَكُلُّ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، لَا يَحِلُّ لَهَا، فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ حَتَّى لَوْ خَافَتْ ذَلِكَ تَجْتَنِبُ عَنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الرَّجُلِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ قَابِلَةً فَلَا بَأْسَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ.
وَكَذَا لَا بَأْسَ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْبَكَارَةِ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ وَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَاةِ عَلَى شَرْطِ الْبَكَارَةِ إذَا اخْتَصَمَا وَكَذَا إذَا كَانَ بِهَا جُرْحٌ أَوْ قُرْحٌ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُدَاوِيَهَا إذَا عَلِمَتْ الْمُدَاوَاةَ
فتاوى قاضيخان، ج١، ص١٦٥، دار الكتب العلمية])[
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي ظاهر الرواية يوضع خرقة تستر السوأة وحدها ثم يغسل ما تحت الخرقة لكن لا يغسل السوأة ولا يمسها بيده بل يجعل في يده خرقة ويغسل سوأته بتلك الخرقة كيلا يمس عورته بغير خرقة كما لو ماتت المرأة بين اجانب يمسها أجنبي بخرقة عند الضرورة
تحفة الفقهاء، ج١، ص٢٤١، دار الكتب العليمة])
ثمَّ الْجِنْس يغسل الجنس كالذكر للذّكر وَالْأُنْثَى للْأُنْثَى وَلَا يغسل الْجِنْس خلاف الْجِنْس كَالرّجلِ للْأُنْثَى وَالْأُنْثَى للرجل لِأَن مس الْعَوْرَة حرَام فِي حَالَة الْحَيَاة وَالْمَمَات جَمِيعًا للأجانب
[مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج٢، ص٥٣٨]
(وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ) الْمُسْلِمَةُ (مِنْ الْمَرْأَةِ) لِوُجُودِ الْمُجَانِسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَشْتَهِي الْمَرْأَةَ
العناية شرح الهداية، ج١٠، ص٣٠، دار الفكر] [
قَالَ (وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ) لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ، وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا كَمَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ، وَكَذَا الضَّرُورَةُ قَدْ تَحَقَّقَتْ إلَى الِانْكِشَافِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج٣، ص٦٤] [
لَا بَأْس إِذا أَرَادَت الْمَرْأَة الْولادَة أَن تنظر الْمَرْأَة مِنْهَا إِلَى مَوضِع الْفرج وَغَيره
فتاوى قاضيخان، ج١، ص٩١])[
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أكثر أن يغسلهما الأجنبي الخصي والمجبوب كالفحل وييمم الخنثى وقيل يغسل في ثيابه، إذا كان للمرأة محرم ييممها باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج١، ص٣٥٧، دار ابن حزم])
لت أَرَأَيْت رجلا مَاتَ فِي سفر وَمَعَهُ نسَاء ومعهن رجل كَافِر هَل يَنْبَغِي لَهُنَّ أَن يصفن لَهُ كَيفَ يغسلهُ ثمَّ يخلين بَينه وَبَين الْمَيِّت قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة مَاتَت فِي سفر وَمَعَهَا رجال وَمَعَهُمْ امْرَأَة كَافِرَة كَانَ يَنْبَغِي لَهُم أَن يصفوا لَهَا كَيفَ تغسلها ثمَّ يخلوا بَينهَا وَبَينهَا قَالَ نعم
[فتاوي محمودية، باب صلوة المريض، ج٧، ص٥٥٣، جامعة فاروقية]
|