Question Summary: Masaail regarding gifting of a property Question Detail:
Assalaamu'Alaykum
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister in Islam,
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) has advised that a father should maintain equality among his children in gifting.i It is incorrect to give preference to one child over the other children as that may lead to ill feelings and animosity among the children.ii The father may give preference to one child over the other due to circumstances acceptable in Shariat, for example, one child is serving his father and is unable to earn due to serving his father.iii
If your father wishes to gift the house to you in his lifetime, he may do so by gifting the house to you in such a way that you become the sole owner of the house and your father relinquishes all rights of ownership over the house.
As a sole owner of the house, you must have the right of exercising rights of ownership over the house, for example, you must be able to sell the house or give it on rent etc.
If you are not the sole owner of the house and your father does not relinquish rights of ownership over the house, the gift will not be complete and you will not be the owner of the house.iv
It is advisable that a signed document be drawn, in which your father states that he had gifted the house to you and you are the owner of the house. It is also advisable that the document be signed and witnessed by you, your father and two witnesses in one sitting.
However we also advise that the gifted house be transferred onto your name to avoid disputes with the heirs after your fathers demise.
If you become the sole owner of the house with complete rights of ownership, you will be the rightful owner of the house.If you pass away, the gifted house will form part of your estate.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Fayyaadh
Student - Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
iصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان (3/ 1244) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: فإني لا أشهد
iiبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 2010م (8/115-113) وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90]...(وبعد أسطر)... وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض. وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى
iii احسن الفتاوی٧/٢٥٦. دينداري، خدمت گزارى، خدمات دينيه كا شغل يا احتياج و غيره وجوه كى بنا پر تفاضل مستحب ہے
تكمله فتح الملهم2/68 و اوجز المسالك 14/175
و قال ابو يوسف رح تجب التسويه ان قصد بالتفضيل الاضرار والا فهي مستحبة
ivhttp://www.askimam.org/public/question_detail/32122
الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحيّ اللكنوي،
الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا" وعلى ذلك انعقد الإجماع "وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/ 108 DKI
شَرَائِطُ صِحَّةِ الْقَبْضِ
منْهَا: أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَبْضِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 170)
وقد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، والقبض نوعان: حقيقي وأنه ظاهر، وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأنها إذا كانت بحضرتهما فقد تمكنت من قبضها حقيقة، وهو تفسير التخلية، وهذا قول محمد خاصة، وعن أبي
يوسف: التخلية ليست بقبض في الهبة الصحيحة، فأما في الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض بلا خلاف
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 690)
وَ) تَصِحُّ (بِقَبْضٍ بِلَا إذْنٍ فِي الْمَجْلِسِ) فَإِنَّهُ هُنَا كَالْقَبُولِ فَاخْتُصَّ بِالْمَجْلِسِ (وَبَعْدَهُ بِهِ) أَيْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ بِالْإِذْنِ، وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالْقَبْضِ حِينَ وَهَبَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَيَجُوزُ الْقَبْضُ بَعْدَهُ (وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْقَبْضِ كَالْقَبْضِ فَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلٍ ثِيَابًا فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصُّنْدُوقَ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَبْضِ (وَإِنْ مَفْتُوحًا كَانَ قَبْضًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ) فَإِنَّهُ كَالتَّخْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ اخْتِيَارٌ وَفِي الدُّرَرِ وَالْمُخْتَارُ صِحَّتُهُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي صَحِيحِ الْهِبَةِ لَا فَاسِدِهَا
(لدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (8/ 572)
وَتَتِمُّ الْهِبَةُ (بِالْقَبْضِ) الْكَامِلِ (وَلَوْ الْمَوْهُوبُ شَاغِلًا لِمِلْكِ الْوَاهِبِ لَا مَشْغُولًا بِهِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَوْهُوبَ إنْ مَشْغُولًا بِمِلْكِ الْوَاهِبِ مُنِعَ تَمَامَهَا وَإِنْ شَاغِلًا لَا، فَلَوْ وَهَبَ جِرَابًا فِيهِ طَعَامُ الْوَاهِبِ أَوْ دَارًا فِيهَا مَتَاعُهُ، أَوْ دَابَّةً عَلَيْهَا سَرْجُهُ وَسَلَّمَهَا كَذَلِكَ لَا تَصِحُّ وَبِعَكْسِهِ تَصِحُّ فِي الطَّعَامِ وَالْمَتَاعِ وَالسَّرْجِ فَقَطْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا شَاغِلٌ الْمِلْكَ لِوَاهِبٍ لَا مَشْغُولٌ بِهِ لِأَنَّ شُغْلَهُ بِغَيْرِ مِلْكِ وَاهِبِهِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَهَا كَرَهْنٍ وَصَدَقَةٍ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ تَمَامِهَا وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّة....... وَلَوْ وَهَبَ دَارًا دُونَ مَا فِيهَا مِنْ مَتَاعِهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ وَهَبَ مَا فِيهَا، وَسَلَّمَهُ دُونَهَا جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
و في رد المحتار : َواعْلَمْ أَنَّ الضَّابِطَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ إذَا اتَّصَلَ بِمِلْكِ الْوَاهِبِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ، وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ لَا تَجُوزُ هِبَتُهُ مَا لَمْ يُوجَدْ الِانْفِصَالُ وَالتَّسْلِيم
|