Question Summary: Does a man have hijaab from his wifes step mother? Question Detail:
Does a man have hijaab from his wifes step mother?
Answer :
Assalāmu `alaikum Warahmatullāhi Wabrakatuh, In principle, a woman must observe the laws of hijāb from every person who is not her mahram. A mahram is such a relative whom one is NOT allowed to marry according to Sharī῾ah. This relation of “mahram” gets established through blood, marriage, fostership or other ways. [i] Since a step daughter’s husband is not one’s mahram, it is compulsory for the wife’s step mother to observe hijāb from him. [ii][iii][iv][v] And Allah Ta’āla Knows Best Maulana Faisal bin Abdul Hameed
Student, Darul Iftaa
Canada Checked and Approved by,
Muftī Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net [i] أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ أَنْوَاعٌ: قَرَابَةٌ، مُصَاهَرَةٌ، رَضَاعٌ، جَمْعٌ، مِلْكٌ، شِرْكٌ، إدْخَالُ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ (الدر المختار - دار الفكر-بيروت3/ 28)
[ii] (قَوْلُهُ: فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا) لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى صِيغَةِ الْحَصْرِ فَأَفَادَ تَصْوِيرَ مِثْلِهَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ قَاضِي خَانْ قَالُوا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ ابْنَةِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا اهـ. لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ كَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ ابْنِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا لَحَرُمَ عَلَيْهَا التَّزَوُّجُ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَقَلْبُهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ (حاشية الشرنبلاليعلى درر الحكام شرح غرر الأحكام - دار إحياء الكتب العربية1/ 331)
[iii] (فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا) أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهَا أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ سَيِّدَتِهَا لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ امْرَأَةُ الِابْنِ أَوْ السَّيِّدَةُ ذَكَرًا لَمْ يَحْرُمْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ (الدر المختار - دار الفكر-بيروت3/ 39) ومثله فى (الفتاوى الهندية - دار الفكر1/ 277)
[iv] انظر فتاوى حقانية – جامعة دارالعلوم حقانية 4/332)
[v] انظر خير الفتاوى – مكتبة امدادية 4/268)
|