Question Summary: Lowering the gaze Question Detail:
Seeking a detailed explanation, and ruling regarding lowering the gaze. 1. Must you only lower your gaze after seeing a woman then a impure thought entering your mind, or must you lower your gaze after seeing any general (young or old) woman? 2. If your outside and see a woman and then lower your gaze and then mistakenly without intending to gaze at her, see her again, is this waived? Do we repent for this? Does age ever alter these rulings? Like an old man or an old women in comparison to a young man or a young woman, married or single etc.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is preferable for one to lower his gaze when he leaves his house[1] regardless of whether he sees any women around or not. It is Haraam for one to gaze at a non-Mahram woman with desire and Makrooh Tahreemi (severely disliked) to do so if there is no desire.[2] Hence, one should lower his gaze immediately upon seeing a woman whether or not any improper thoughts come to his mind. There is leeway with regards to looking at aged women. Shari’ah has overlooked the first gaze, which mistakenly falls on a non-Mahrams face. If one intentionally casts the first glance, then this too will not be permissible.[3] If one mistakenly looks at a woman twice, then this too shall be overlooked.[4] The marital status of the person looking or being looked at, does not affect any of the above masaa’il. Furthermore, if a man is old, he too is still bound by the laws of lowering his gaze as he too is not immune from fitnah. And Allah Ta’āla Knows Best Nabeel Valli Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] الدرر المباحة في الحظر والإباحة (ص: 75) [دار ابن حزم]
يستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن يغض بصره، فلا ينظر يمينا وشمالا من غير حاجة.
[2] حاشية الطحطاوي على الدر (4/185) [المكتبة الرشيدية]
قوله (وأما في زماننا فمنع من الشابة) أي فمنع نظر الوجه من الشابة ولو من غير شهوة.
الدر المختار (6/ 370) [أيج أيم سعيد]
فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره
قال ابن عابدين: (قوله مقيد بعدم الشهوة) قال في التتارخانية، وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اهـ وظاهره الكراهة ولو بلا شهوة (قوله وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم (قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة
[3] أحكام القرآن للجصاص (3/ 460) [دار الفكر]
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَعْقُولٌ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْنَا النَّظَرُ إلَيْهِ ، فَحُذِفَ ذِكْرُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمُرَادِ ؛ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو وَفْرٍ مِنْهَا فَلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةَ } وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ابْنَ آدَمَ لَك أَوَّلُ نَظْرَةٍ وَإِيَّاكَ وَالثَّانِيَةَ .
} وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ : أَنَّهُ { سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .
} قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إنَّمَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { لَك النَّظْرَةُ الْأُولَى } إذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ قَصْدٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَنْ قَصْدٍ فَهِيَ وَالثَّانِيَةُ سَوَاءٌ ، وَهُوَ عَلَى مَا سَأَلَ عَنْهُ جَرِيرٌ مِنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : { إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } .
أحكام القرآن للجصاص (3/ 459) [دار الفكر]
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ لِشَهْوَةٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ { : لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَك الْأُولَى وَلَيْسَ لَك الْآخِرَةَ } ، وَسَأَلَ جَرِيرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ : ( اصْرِفْ بَصَرَك ) وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ النَّظْرَةَ بِشَهْوَةٍ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ : ( لَك الْأُولَى ) ؛ لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ : ( وَلَيْسَ لَك الْآخِرَةُ ) ؛ لِأَنَّهَا اخْتِيَارٌ .
[4] بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/21) [دار الكتب العلمية]
( دت عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا { يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ } ) أَيْ النَّظْرَةَ الْأُخْرَى بَعْدَ الْأُولَى وَأَمَّا قَاعِدَةُ الْمَعَادِ الْمُعَرَّفِ عَيْنُ الْأَوَّلِ فَأَصْلٌ قَدْ يُعْدَلُ عَنْهُ ( { فَإِنَّ لَك الْأُولَى } ) يَعْنِي لَا تُؤَاخَذُ بِهَا لِعَدَمِ كَوْنِهَا اخْتِيَارِيَّةً وَالتَّكْلِيفُ عَلَى الِاخْتِيَارِيَّةِ ( { وَلَيْسَتْ لَك } ) لِنَفْعِك ( { الثَّانِيَةُ } ) بَلْ هِيَ عَلَى ضُرِّك لِأَنَّهَا مُؤَثِّمَةٌ لِكَوْنِهَا مِنْ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ
|