Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Leukorrhea Discharge and Nazar Fast

Question Detail:

If a woman has continuous liqoria problem what are the rulings about wudoo and namaz. Is the discharge Najis?
 
Is it necessary to get permission from husband for fasting Nazar fasts?

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The answers to both questions are as follows, respectively:

  • The issue of leukhorrhea requires research. Once we have finalized our research, we will revert to you. In the meanwhile, take precaution in this issue.
  • Yes it is necessary to get permission from the husband to observe a Nazar fast.[i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
  • And Allah Ta’āla Knows Best
    Khalil Johnson
    Student Darul Iftaa
    Canada 
    Checked and Approved by,
    Mufti Ebrahim Desai.


    [i] حاشية رد المحتار, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 ه, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, , , 1

    1. [473 2] قوله: (ولا تصوم المرأة نفلا الخ) أي يكره لها ذلك كما في السراج. والظاهر أن لها الافطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو عذر، وبه تظهر مناسبة هذه المسائل هنا تأمل، وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل ولكن وجب بعارض، ولذا قال في البحر عن القنية: للزوج أن يمنع زوجته عن كل ما كان الايجاب من جهتها كالتطوع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى كقضاء رمضان، وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حق المرأة به اه
    2. [474 2] وفي البحر عن الخانية: وإن أحرمت المرأة تطوعا: أي بالحج بلا إذن الزوج له أن يحللها وكذا في الصلوات.

    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, , , 1

    1. [1 692] باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما: "إذا نذر شيئا" من القربات "لزمه الوفاء به" لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه
    2. [1 638] "فهو فرض في الأظهر" أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان.
    3. [1 641] ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق.
    4. [1 641] "ولا تصوم المرأة نفلا" أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

    Shamī is saying that any Nazar fast requires permission. Tahtāwī is stating that any Fardh, even it be ‘amalan is not mawqūf on his permission (6). Number 3,4 and 5 state that Nazar is a Fardh-e-‘amalī and agrees with Imām shurunbulālī:

    مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح, حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي, 1069هـ, نعيم زرزور, المكتبة العصرية, الأولى، 1425 هـ - 2005 م, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 1

    • [235 1] أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر
    • [235 1] "و" من هذا القسم الصوم "المنذور" فهو فرض "في الأظهر" لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]

    As such there is a t’ārudh between Shāmī (sarāhatan on the one side) and Tahtāwī. (dalālatan on the other side.)

    Following ‘ibārat spells out that it is wājib as Shāmī says:

    الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنف, عبد اللطيف محمد عبد الرحمن, دار الفكر, الثالثة, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 10 [1 134] قال : ( وصوم النذر والكفارات واجب ) أما النذر فلقوله تعالى : ) وليوفوا نذورهم ( [ الحج : 29 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ف بنذرك ' وأما الكفارات فلما يأتي فيها إن شاء الله تعالى . قال : ( وما سواه نفل ) لأن النفل في اللغة مطلق الزيادة ؛ وفي الشرع : الزيادة على الفرائض والواجبات

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, الدكتور صلاح محمد أبو الحاج, دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ - 1986م, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 7

    • [90 5] (وأما) حكم النذر فالكلام فيه في مواضع: الأول في بيان أصل الحكم، والثاني في بيان وقت ثبوته، والثالث في بيان كيفية ثبوته. - أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.
    • [92 5] (وأما) النذر الذي لا تسمية فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئا سواء كان مطلقا عن شرط، أو معلقا بشرط

    الهداية في شرح بداية المبتدي, علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين, 593هـ, طلال يوسف, دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان, الثانية، 1406هـ - 1986م, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 4 [116 1] والمنذور واجب لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]

     

    العناية شرح الهداية, محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي, 786هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 10

    • [301 2] وقوله (والمنذور واجب لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] بناء على أن الأمر للوجوب، فكان الواجب أن يكون فرضا لكونه ثابتا بالكتاب كصوم رمضان، وأجيب بأنه قد خص من الآية بالاتفاق المنذور الذي ليس من جنسه واجب شرعا كعيادة المرضى، أو ما ليس بمقصود في العبادة كالنذر بالوضوء لكل صلاة والنذر بالمعصية، فلما خصت هذه المواضع بقي الباقي حجة مجوزة لا موجبة قطعا كالآية المؤولة وخبر الواحد، وفيه نظر، لأن من شرط التخصيص المقارنة، والمخصص غير معلوم فضلا عن معرفة كونه مقارنا أو لا، ولأن قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] خص منه المجانين الصبيان وأصحاب الأعذار ولم ينتف به عنه إثبات الفريضة، وأقول في الجواب عن الأول: إن الأمر لتفريغ
    • [302 2] الذمة عما وجب عليه بالسبب، فإن كان السبب من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكون الثابت به فرضا، وإن كان من العبد يكون واجبا كما في المنذور فرقا بين إيجاب الرب وعبده، ثم الأمر الوارد من الشارع يكون لأداء ذلك، وحينئذ لا يلزم أن يكون ليوفوا مفيدا للفرضية، كما أفادها ليصمه لاختلاف السبب الموجب وهذا يغني عن الجواب عن الثاني. وقد قيل في الجواب عنه: إن العقل دل على عدم دخول المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار فلا يكونون داخلين فلا يكون ثمة تخصيص،

     

    البناية شرح الهداية, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى, 855هـ, طلال يوسف, دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان, الأولى، 1420 هـ - 2000 م, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 13

    • [5 4] م: (والمنذور واجب لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] (الحج: الآية 29) ش: بناء على أن الأمر للوجوب. فإن قلت: كان ينبغي أن يكون فرضا لكونه ثابتا بالكتاب، كصوم رمضان. قلت: هذا عام خص منه النذر بالمعصية، والنذر بالطهارة، وعيادة المرضى، وصلاة الجنازة، فيثبت به واجب غير قطعي، كالواجب بخبر الواحد، بخلاف قوله {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] فإنه غير مخصوص، فثبت به واجب قطعي. فإن قلت: قد خص منها أيضا المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار ومع هذا تثبت الفرضية. قلت: هذا المخصص بالدليل العقلي، وهو لا يخرج النص عن القطعي لأن العقل دل على اعتبار [عدم] دخول هؤلاء فلا يكون تخصيصا، وقد يقال إن الأمر لتفريغ الذمة عما وجب
    • [6 4] عليه بالسبب، فإن كان من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكون الثابت به فرضا، وإن كان من العبد يكون واجبا كما في النذر فرقا بين إيجاب الرب وإيجاب العبد.

     

    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 1 [313 1] وإنما قلنا إن المنذور واجب لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] وقوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] فإن قيل على هذا وجب أن يكون المنذور فرضا لأنه ثبت بالكتاب قلنا الكتاب مخصوص خص منه ما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وتجديد الوضوء عند كل صلاة ونحو ذلك فلا يكون قطعيا كالآية المؤولة وخبر الواحد ولهذا جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد والقياس بعدما خص ولو كان قطعيا لما جاز وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضية وسبب وجوبه النذر ولهذا جاز في النذر المعين تقديمه لوجود سببه بخلاف رمضان

     

    الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة, الدكتور صلاح محمد أبو الحاج, الدكتور صلاح محمد أبو الحا, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, طبعة دار الجنان، عمان، الأردن، 2006م., دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 10 [17 1] الثالث: واجب معيّن: وهو النذر المعيّن،مثل:نذر صوم يوم الخميس لقوله - جل جلاله -: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } (4)، فهو عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض فلا يكون قطعياً فيكون واجباً(5). الرابع: واجب غير معين، وهو الآتي: صوم النذر المطلق، مثل: نذرصوم يوم؛ لما سبق. صوم الكفارات(6)

     

    عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية, الإمام محمد عبد الحي اللكنوي  ت1304هـ, الإمام محمد عبد الحي اللكنوي  ت1304هـ, الدكتور صلاح محمد أبو الحاج, مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات, الأولى, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 10

    • [253 3] وصومُ رمضانَ[(7)] فرضُ على كلِّ مسلمٍ[(8)] مكلَّفٍ[(9)] أداءً وقضاءً[(10)]، وصومُ النَّذر(11)
    • [254 3] [(1)] والكفارةِ(2)[(3)] واجب[(4)]، وغيرُهما[(5)] نفل[(6)]).

    That is the quotation of the matn. The Shārih, sadr-e-shar’iyyah does not agree with that:

     

    عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية, الإمام محمد عبد الحي اللكنوي  ت1304هـ, الإمام محمد عبد الحي اللكنوي  ت1304هـ, الدكتور صلاح محمد أبو الحاج, مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات, الأولى, , , 10

    • [256 3] و[قد](1) قيل[(2)] في ((الحواشي))(3): إنَّ قولَهُ: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} عامٌ خُصَّ منه البعض، وهو النَّذرُ بالمعصيَّة، والطَّهارة، وعيادةُ المريض، وصلاةُ الجنازة، فلا يكونُ قطعيَّاً، فيكونُ واجباً
    • [257 3] أقولُ[(1)]: المنذورُ[(2)] إذا كان من العباداتِ المقصودةِ كالصَّلاة، والصَّوم، والحجّ، ونحو ذلك، فلزومُهُ ثابتٌ بالإجماعِ فيكونُ قطعيَّ الثُّبوت، وإن كان سندُ الإجماع ظنِّيَّاً، وهو العامُ[(3)] المخصوص [البعض](4)، فينبغي أن يكونَ فرضاً، وكذا صومُ الكفارات؛ لأنَّ ثبوتَه بنصٍّ[(5)] قطعيٍّ مؤيدٍ بالإجماع.
    • [258 3] فقولُ صاحبِ ((الهداية))[(1)]: إنَّ المنذورَ واجبٌ يمكنُ أنه أرادَ بالواجبِ الفرض، كما قال في افتتاح (كتاب الصوم): الصومُ ضربان: واجب، ونفل(2). [ويمكن أن يقالَ إن الصَّومَ المنذورَ والكفارة، وإن كان فرضاً بسببِ الإجماع، إنِّما أطلقَ عليه لفظُ الواجب؛ لأنَّ سندَ الإجماعِ ظنِّيٌّ من المصنِّف](3).

    Bahr is mentioning that it should be regarded as Fard and makes reference to badā’ī, majma’ and fath:

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, طلال يوسف, دار الكتاب الإسلامي, الثانية - بدون تاريخ, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 8 [277 2] والأظهر أن يضم المنذور بقسميه إلى المفروض كما اختاره في البدائع والمجمع ورجحه في فتح القدير للإجماع على لزومه

     

    However, the Haashiyah of bahr, minhatul-khāliq by ibn-‘ābidīn makes radd of that tarjīh as follows:

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, طلال يوسف, دار الكتاب الإسلامي, الثانية - بدون تاريخ, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 8 [277 2] (قوله: للإجماع على لزومه) اعلم أن من قال بالوجوب استدل بأن قوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] خص منه النذر بالمعصية، وما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وما ليس مقصودا لذاته بل لغيره كالوضوء فصار ظنيا كالآية المؤولة فأفاد الوجوب قال في النهر: وفي عدول المحقق إلى الإجماع تسليم لدعوى التخصيص قيل وفيه أي التخصيص نظر؛ إذ من شرطه المقارنة والمخصص غير معلوم فضلا عن كونه مقارنا، وأيضا قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] خص منه المجانين والصبيان، ولم ينتف عن إثبات الفرضية وعليه فلا حاجة للإجماع على أنه ممنوع بدليل أن جاحده لا يكفر، وقد قال في أوائل السير من المحيط البرهاني والذخيرة: الفرق بين الفرض والواجب ظاهر نظرا إلى الأحكام حتى إن الصلاة المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر وتقضى الفوائت بعد صلاة العصر اهـ. ولو كان ثمة إجماع لكانت تؤدى بعده قال بعض المتأخرين والحق أن التخصيص ثابت بالإجماع يعني على عدم صحة النذر بالمعصية ونحوها، ولا بد من مستند، وهو المخصص في الحقيقة والإجماع كاشف عنه ومقرر له، وعند عدم العلم بالتاريخ يحمل على المقارنة كما تقرر، ولم ينعقد الإجماع على فرضية ما بقي بعد التخصيص بخلاف آية الصيام اهـ. قال بعض الفضلاء: فما في البحر غير ظاهر فضلا عن أن يكون أظهر، وما في الفتح من الاستدلال بالإجماع غير محرر

    Hereunder are more ‘ibārāt of those who give tarjīh to it being fard:

    مجمع البحرين وملتقى النيرين, أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي الحنفي مظفر الدين, إلياس قبلان, دار الكتب العلمية, 1426 – 2005, 1, [203 1] كتاب الصوم يفترض صوم شهر رمضان على ... و صوم المنذور و صوم الكفارات

     

    فتح القدير, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, , دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [303 2] والواجب: المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع، والمندوب: صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض، وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود - عليه الصلاة والسلام - ونحوه. والنفل: ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته. والمكروه تنزيها: عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان. وتحريما: أيام التشريق والعيدين، وسنعقد بذيل هذا الباب فروعا لتفصيل هذه. فإن قيل: لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] ؟ أجيب: بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص النذر بالمعصية وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض، أو كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب، وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم النذر وهي: كون المنذور من جنسه واجب لا لغيره، على هذا تضافرت كلمات الأصحاب، فقول صاحب المجمع تبعا لصاحب البدائع: يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة على غير ما ينبغي على هذا لكن الأظهر أنه فرض للإجماع على لزومه.

     

    Fath is giving reference to majma’ and badā’ī who state that it is Fardh. However, I was unable to find this on part of badā’ī, rather that it is wājib as I used above. He states in kitābun-Nazar:

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, الدكتور صلاح محمد أبو الحاج, دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ - 1986م, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م, , 7

    • [90 5] (وأما) حكم النذر فالكلام فيه في مواضع: الأول في بيان أصل الحكم، والثاني في بيان وقت ثبوته، والثالث في بيان كيفية ثبوته. - أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.
    • [92 5] (وأما) النذر الذي لا تسمية فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئا سواء كان مطلقا عن شرط، أو معلقا بشرط

    He states in Kitābus-Ṣawm:

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, , دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ - 1986م, , , 7 [2 76] وأما صوم الدين: فما ليس له وقت معين، كصوم قضاء رمضان، وصوم كفارة القتل، والظهار، واليمين، والإفطار، وصوم المتعة، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد، وصوم النذر المطلق عن الوقت، وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا، ثم بعض هذه الصيامات المفروضة من العين، والدين متتابع وبعضها غير متتابع،

    However, in the list also appears sawm-e-iftār, thus the wording: “ثم بعض هذه الصيامات المفروضة من العين، والدين” is not in the meaning of a farz-e-istilāhī. Unless I come across a specific statement on his part that Nazar fast is Farz, I cannot leave what he mentions to be wājib sarāhatan for any other meaning, even though fath and bahr make naql of him regarding it as farz.

     

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, عبد الرحمن محمد ، المعروف بشيخي زاده  المتوفى : 1078هـ, 1078هـ, , دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ - 1986م, , , 7 [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

    [2 295] ( وصوم المنذور ) معينا كما إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلا أو غير معين كقوله : لله علي أن أصوم يوما مثلا وسببه النذر ولذا لو نذر صوم شهر بعينه فصام شهرا قبله عنه أجزأه ؛ لأنه تعجيل بعد وجود السبب ويلغو التعيين ( والكفارة ) لظهار أو قتل أو يمين أو جزاء صيد أو فدية الأذى في الإحرام ، والسبب الحنث والقتل ( واجب ) لم ينعقد الإجماع على فرضية واحد منهما بل على وجوبه أي ثبوته عملا لا علما ولهذا لا يكفر جاحده كما في الإصلاح لكن في الفتح الأظهر أنهما فرض للإجماع على لزومها ونص في البدائع على فرضية المنذور . وفي المواهب وفرض صوم الكفارات وكذا صوم المنذور في الأظهر . وفي التبيين الكفارة فرض والنذر واجب وقال يعقوب باشا ، وقول ابن مالك في شرحه ، ولو قال وصوم رمضان والنذر فرض وصوم الكفارات واجب لكان أولى ليس بتام ؛ لأنه لا فرق بين صوم النذر وصوم الكفارة في الواجبية أو الفرضية كما لا يخفى انتهى . على أنها يخالف ما في شرحه للمجمع تدبر . هذا بحث طويل فليطلب من شروح الهداية وغيرها

     

    فقه العبادات - حنفي [291 1] هو فرض على الراجح وعلى القول المرجوح واجب إن كان من القربات ضمن شروط سنذكرها ودليل كونه واجبا أن الآية التي ثبت الحكم فيها : { وليوفوا نذورهم } ( 2 ) دخلها التخصيص بمن نذر معصية ولذا فهي غير قطعية الدلالة فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه ) ( 3 ) فلا وفاء لنذر المعصية بل يحرم فعلها وقد انعقد الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة إن لم يكن نذر لجاج ( 4 ) إذ اختلف في وجوب الوفاء به

     

    درر الحكام شرح غرر الأحكام [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

    • [434 2] والمنذور واجب لقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } وقوله تعالى { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } فإن قيل : وجب أن يكون المنذور أيضا فرضا لثبوته بالكتاب . أجيب بأن الكتاب عام خص منه ما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وتجديد الوضوء عند كل صلاة ونحو ذلك واعترض عليه صدر الشريعة بأن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك فلزومه ثابت
    • [435 2] بالإجماع فيكون قطعي الثبوت ، وإن كان سند الإجماع ظنيا وهو العام المخصوص فينبغي أن يكون فرضا أقول الجواب عنه أن المراد بالفرض هاهنا الفرض الاعتقادي الذي يكفر جاحده كما يدل عليه عبارة الهداية والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع بل بالإجماع على الفرضية المنقول بالتواتر كما في صوم رمضان ولما لم يثبت في المنذور نقل الإجماع على فرضيته بالتواتر بقي في مرتبة الوجوب فإن الإجماع المنقول بطريق الشهرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية بهذا المعنى كما في الحديث على ما تقرر في كتب الأصول

     

    غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

    • [114 1] ( 74 ) قوله : والمنذور كالفرض . يعني في الاحتياج إلى النية للصحة ، وفي التعيين والتشبيه مبني أن المنذور واجب لا فرض . وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم . قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه : فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى { { وليوفوا نذورهم } } وأجيب بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص منه النذر بالمعصية ، وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان ، لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره ، حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم . فصارت النية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب
    • [115 1] ولو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر الأضحية . والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية .

    However, some of the ‘ibārāt below point out that there is a lot of iddirāb about this:

    حاشية رد المحتار, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [128 3] قوله: (في الاصح) أي أصح الروايتين، لكن صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذة، ويشير إليه قول الخانية: وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان. والاصح أنه لا يمنع الخلوة، وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل يمنع ا ه. وقول الكنز: وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع، لان الافطار فيه بغير عذر جائز فرواية، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالاصح، فإنه يفيد أن مقابله صحيح، وكذا قول الهداية: وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى، وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله: وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا، لانه يحرم إفساده، وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي ا ه.

    Lastly, I don’t understand the difference between a Fardh-e-‘amalī and a Wājib.

    [ii] بدائع الصنائع, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [316 2] وليس للمرأة التى لها زوج أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تصوم صوم تطوع الا باذن زوجها ولان له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم وله أن يمنعها ان كان يضره لما ذكرنا انه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم فكان له منعها

    [iii] حاشية رد المحتار, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, , , 1 [473 2] قوله: (إلا عند عدم الضرر به) بأن كان مريضا أو مسافرا أو محرما يحج أو عمرة فليس له منعها من صوم التطوع، ولها أن تصوم وإن نهاها، لانه إنما يمنعها لاستيفاء حقه في الوطئ، وأما في هذه الحالة فصومها لا يضره فلا معنى للمنع. سراج. وأطلق في الظهيرية المنع، واستظهره في البحر لان الصوم يهزلها وإن لم يكن الزوج يطؤها الآن. قال في النهر: وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم

    [iv] حاشية رد المحتار, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [128 3] قوله: (في الاصح) أي أصح الروايتين، لكن صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذة، ويشير إليه قول الخانية: وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان. والاصح أنه لا يمنع الخلوة، وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل يمنع ا ه. وقول الكنز: وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع، لان الافطار فيه بغير عذر جائز فرواية، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالاصح، فإنه يفيد أن مقابله صحيح، وكذا قول الهداية: وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى، وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله: وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا، لانه يحرم إفساده، وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي ا ه.

    بدائع الصنائع, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [316 2] فان كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها لان المنع كان لاستيفاء حقه فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع

     

    [v] حاشية رد المحتار, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10 [473 2] وأطلق في الظهيرية المنع، واستظهره في البحر لان الصوم يهزلها وإن لم يكن الزوج يطؤها الآن. قال في النهر: وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم

    [vi] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, , , 1

    1. [1 692] باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما: "إذا نذر شيئا" من القربات "لزمه الوفاء به" لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه
    2. [1 638] "فهو فرض في الأظهر" أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان.

     

    [vii] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, , , 1

    1. [1 641] ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق.

    10.  [1 641] "ولا تصوم المرأة نفلا" أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

    [viii] المبسوط, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, , , 10

    • [247 24] وكذلك الزوج له ان يمنع امرأته من الاعتكاف الذى التزمته بنذرها لان منافعها مستحقة للزوج بعقد النكاح وأما المكاتب فليس لمولاه منعه لانه صار أحق بنفسه ومنافعه والذى بينا في النذر كذلك في الشروع فان كان باذن المولى والزوج فليس للزوج منع زوجته من الاتمام
    • [248 24] وهو قياس الاحرام فان المرأة إذا أحرمت باذن زوجها لم يكن للزوج أن يحللها

    Main Categories  More Questions  


    Online Tutor Available

     
    Masnoon Duaein
    Islamic Question & Answers
    Aaj ki baat
    Mazameen
    Asma ul Husna
    Tilawat e Quran
    Qasas-ul-Anbiya
    Multimedia
    Essential Duas For A Muslim
    Khawateen Kay Masaeel

    © 2025 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
    search-sharai-masaeel