[1]
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 491)
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 77
قال: "ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، المعلم وغير المعلم في ذلك سواء"
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 198
(قَوْلُهُ: كَالْكَلْبِ) لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَشَرَطَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لِجَوَازِ بَيْعِ الْكَلْبِ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا أَوْ قَابِلًا لِلتَّعْلِيمِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 187)
قَوْلُهُ (صَحَّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ وَالطُّيُورِ) لِمَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ» وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ آلَةُ الِاصْطِيَادِ فَصَحَّ بَيْعُهُ
[فتاوي محموديه ج ١٦ ص ٣١ فاروقيه]
[جامع الفتاوي ج ٦ ص ٢٣ دار الاشاعت]
[اسلام اور جديد معاشي مسائل ج ٤ ص ٢٣ اداره اسلاميات]