Question Summary: Kaffaarah for perpetual vow Question Detail:
Asalam-o-Alaikum,
Answer :
Answer:
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is obligatory upon you to perform two rak’ahs daily as long as you remain the operation manager as per your vow[1]. You will have to count all the days you remained in that position and perform two rak’ahs for each day.
There is no further kaffaarah (penalty) besides making qadhaa (make up) for what you’ve missed nor is there any kaffaarah to liberate yourself from the taken vow. You should make tawbah and istighfaar for delaying the prayers. In the future, we advise you not to take such vows which put you into difficulty.
And Allaah Ta’aala Knows Best
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 321)
وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر " لإطلاق الحديث ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده "
الاختيار لتعليل المختار (4/ 77)
ولو كان شرطا يريد وجوده كقوله: إن شفى الله مريضي أو قضى ديني أو قدمت من سفري لا يجزيه إلا الوفاء بما سمى لأنه نذر بصيغته وليس فيه معنى اليمين.
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 194)
فأما النذور في الطاعة فعلى ثلاثة أوجه
أحدها يقول ان شفاني الله من هذا المرض او رد عني هذا البلاء على كذا من الصوم او الصلاة او الصدقة فاذا فعل الله تعالى ذلك لزمه ما قال متفقا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/82)
(ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر أن يطيع الله - تعالى - فليطعه» ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر وسمى فعليه وفاؤه بما سمى»؛ إلا أنه خص منه المسمى الذي ليس بقربة أصلا، والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه فيما وراءه ومن مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: ما له أصل في الفروض يصح النذر به ولا شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم وغيرهما له أصل في الفروض، والاعتكاف له أصل أيضا في الفروض وهو الوقوف بعرفة، وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به كعيادة المرضى وتشييع الجنازة ودخول المسجد ونحوها وعلل بأن النذر إيجاب العبد فيعتبر بإيجاب الله تعالى.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 62)
(ومن نذر نذرا مطلقا، أو معلقا بشرط) يراد كونه أو لا (ووجد) الشرط (وفي) المنذور هذا ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام: (من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 284)
(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل (البحر) و (الدرر) (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت
(ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة
|