I have a question regarding Joining Jumah salah after second rukuh. Yesterday in Jumah Khutba the khateeb was speaking about the etiquettes of the day of Jumah. One point towards the end he said was if someone misses the ruku of the 2nd rakah and joins the jamaat after that and before the salam, he will need to stand up and pray 4 rakah of dhur instead of 2 rakah of Jumah. So he was saying if someone who joins after the imam stands up from the ruku of the 2nd rakah have missed their Jumah salah. There was no reference giving regarding this in the khutba. Can you please advise on this and give any references so we are clear as to what to do just in case if someone is late to the jumah prayer?
[i] ( إمداد الفتاوى، ج ١، ص ٥٢٢، مكتبة دار العلوم كراتشي)
شیخین کا مذہب دوسرے احتمال کے موافق ہے جس کی ترجیح کا قرینہ دوسری حدیث ہے جو اس سے ذرا اوپر مذکور ہے، و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه،
(الهداية شرح بداية المبتدي، ج ١، ص ٢٨٦، دار الفرفور)
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه وبنى عليها الجمعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما
(اللباب في شرح الكتاب، ج ١، ص ١١٣،دار الكتاب العربي )
(ومن أدرك الإمام يوم الجمعة) : أي في صلاتهم (صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة) وهذا إن أدرك منها ركعة اتفاقاً (وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة) أيضاً (عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
(الأصل، ج ١، ص ٣١٢، دارابن حزم)
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم أوأدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين
(شرح مختصر طحاوي، ج ٢، ص ١١٨، دار السراج و دار البشاءر الإسلامية)
مسألة: [من أدرك إمام الجمعة في التشهد]
(ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد، أو فيما سواه، صلى ما أدرك معه، وقضى ما افته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
(بداءع الصناع في ترتيب الشراءع، ج ٢، ص ٢٠٨، دار الكتب العلمية)
وأما إذا أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدة السهو وعاد إليهما فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون مدركا للجمعة لوقوع المشاركة في التحريمة،--- واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» أمر المسبوق بقضاء ما فاته وإنما فاتته صلاة الإمام وهي ركعتان والحديث في حد الشهرة وروى أبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة» ولأن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة وبنى تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كما في سائر الصلوات، وتعلقهم بحديث الزهري غير صحيح فإن الثقات من أصحاب الزهري كمعمر والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها، فأما ذكر الجمعة فهذه الزيادة أو من أدركهم جلوسا صلى أربعا رواه ضعفاء أصحابه هكذا قال الحاكم الشهيد ولئن ثبتت الزيادة فتأويلها وإن أدركهم جلوسا قد سلموا عملا بالدليلين بقدر الإمكان وما ذكروا من المعنى يبطل بما إذا أدرك ركعة، وقولهم هناك يقضي ركعة بالنص قلنا وههنا أيضا يقضي ركعتين بالنص الذي روينا، وما ذكروا من الاحتياط غير سديد؛ لأن الأربع إن كانت ظهرا فلا يمكن بناؤها على تحريمة عقدها للجمعة.
ألا يرى أنه لو أدركه في التشهد ونوى الظهر لم يصح اقتداؤه به وإن كانت جمعة فالجمعة كيف تكون أربع ركعات على أنه لا احتياط إلا عند ظهور فساد أدلة الخصوم وصحة دليلنا والله تعالى أعلم
(المحيط البرهاني، ج ٢، ص ٢٤٠، إدارة القران و المجلس العلمي)
أصل المسألة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصير مدركاً للجمعة عندهما،-- فأبو حنيفة وأبو يوسف جعلا هناك إدرك الإمام في التشهد كإدراك الركعة في حق إدراك الجمعة، فكذلك في حق هذا،