Question Summary: Is there Sajdah Sahw if one read a Surah or portion in the 3rd or 4th rakat of Fardh? Question Detail:
Assalamualaikum wrb.I would like to know that while praying namaz for eg in asr fard prayer if i am praying alone and i read a surat (some part or half or full surat) after surat fatiha in the 3rd rakat.Then is it necessary for me to do sajadae sahw
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. One should not recite a Surah (or part of a Surah) in the third (or fourth) Rakah of a fardh Salah. If one does so, Sajdah Sahw will not be wajib.[1][2][3][4][5][6][7][8] And Allah Ta’āla Knows Best Saad Haque Student Darul Iftaa New Jersey, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] احسن الفتاوى جلد٤ ص٥٠ (ایچ ایم سعید)
[2] فتاوى محمودية جلد ١١ ص٥٠٣ سؤال ٣٨٧٢ (مکتبہ محمودیہ)
[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 102)
ولو ضم السورة إلى الفاتحة في الآخرين لا سهو عليه في الأصح
[4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 459)
(قوله وهل يكره) أي ضم السورة (قوله المختار لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب.
[5] تحفة الفقهاء (1/ 129)
وَأما فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَالسنة أَن يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لَا غير
[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 111)
(وأما) بيان محل القراءة المفروضة فمحلها الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهب أصحابنا.
وقال بعضهم: ركعتان منها غير عين وإليه ذهب القدوري وأشار في الأصل إلى القول الأول، فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين، فقد جعل القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين فدل أن محلها الأوليان عينا.
[7] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 297)
وفي الفرائض محل القراءة الركعتان، حتى تفترض القراءة في الركعتين إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعاً، وإن كانت الصلاة من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
[8] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 77)
ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه، ولو لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه؛ لأنه مخير فيه إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت
|