Question Summary: Is there any sin if I miss my Sunnahs which are Muakkadah? Is there any proof for this? Question Detail:
Is there any sin if I miss my Sunnahs which are Muakkadah? Is there any proof for this?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Yes, one will be sinful if he misses out a Sunnah e Muakadah. If you are an Alim or a student of Deen, then consider the references in the footnotes. [1] And Allah Ta’āla Knows Best Ismail Dawoodjee Student Darul Iftaa Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net [1] والقولان لا يتنافيان لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا السنة التي هي من شعائر الإسلام، فلا يسع تركها، ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة، وإن لم تكن من شعائر الإسلام فهذا أولى ألا ترى أن أبا حنيفة سماه سنة، ثم فسره بالواجب حيث قال: أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا؟ والإثم إنما يلزم بترك الواجب. ( بدائع ج1 ص147 علمية) وأما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب، وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة، والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة ( بدائع ج1 ص155 علمية) الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة، وهو سنة محكمة قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير أذان وإقامة: خالفوا السنة وأثموا، وقيل: هو واجب لقول محمد: لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم، وذلك إنما يكون على الواجب، والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها، وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره (وصفته معروفة(الاختيار1-62 بشار بكري عربي) والسنة المؤكدة في قوة الواجب، ومع هذا لا يحصل الفساد بتركها سواء كان عامدا أو ناسيا كما في ترك الواجب، غير أنه في ترك الواجب يكون ناقصا، وفي الشفاء هما سنتان، قوله: فإن من تركهما يأثم، وقول السغناقي في كتاب الله أمراه لا يلزمنا؛ لأنا ما ادعينا فرضية المضمضة والاستنشاق والذي ذكره إنما يلزم من يدعي فرضيتهما، وقوله مع أن ابن عباس إلى آخره ما أفاد فائدة جديدة لما ادعاه؛ لأنا لا نقول أنهما ليستا بسنتين، ومع هذا هو حديث ضعيف (البناية ج1 ص120 حقانية) إذا ترك سنن الصلوات المؤكدة كما سيأتي في باب النوافل إن شاء الله تعالى ولعل الإثم مقول بالتشكيك بعضه أقوى من بعض ولهذا صرح في الرواية بالسنية حيث قال أخطئوا السنة وفي غاية البيان والمحيط والقولان متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الإثم لتاركهما. اه(1-269 البحر -جمع بين الصلوتين بعزر) ـ قال القهستاني حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها يعاتب اهـ وفي الجوهرة عن القنية تاركها فاسق وجاحدها مبتدع وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق به حرمان الشفاعة صلى الله عليه وسلم: "من ترك سنتي لم ينل شفاعتي" وفي شرح المنار للشيخ زين الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة لأنها في حكم الواجب والإثم مقول بالتشكيك فهو في الواجب أقوى منه في السنة المؤكدة اهـ وقيل الإثم منوط بإعتياد الترك وصحح وقيل لا إثم أصلا قوله(طحطاوى على مراقى الفلاح ج1ص101 دار القباء) قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة لها حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك وإن كان الإثم مقولا بالتشكيك ثم ان محمدا لا يخص الحكم المذكور بالواجب بل هو في سائر السنن فلا دليل فيه على الوجوب والسنة نوعان سنة هدى كالأذان والإقامة وتركها يوجب الإساءة وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قعوده وقيامه ولبسه وأكله وشربه ونحو ذلك كما في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (طحطاوى على مراقى الفلاح ج1 ص272 دار القباء) أقول لكن في الخلاصة لم يصرح بالإثم وإنما قال إن اعتاده كره وهكذا نقله في البحر نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك مع الإصرار بلا عذر وقدمنا أيضا تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب والسنة المؤكدة على الصحيح ولا يخفى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر على تركه يأثم وإن كان يعتقده سنة (الرد المحتار ج1 ص118 سعيد) وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا هـ وعن هذا في البحر إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح ولا شك أن الإثم بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب ا هـ ملخص(الرد المحتار ج1 ص118 سعيد) ذكرناه في بحث الاستنجاء وقيل : سنة مؤكدة وصححه في المجتبى ولا خلاف في الحقيقة لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة كالواجب كما في البحر وقال أبو يوسف إنها فرض كفاية (مجمع الانهر ج1 ص255 علمية) قوله: وسنّته؛ هكذا في بعض النسخ وفي بعضها: وسننه بالجمع، والمراد بالسنَّة: السنّة المؤكَّدة، وهي التي حكمها أنّه يثابُ فاعلها ويلامُ تاركها، ويستحقّ إثماً إن اعتادَ تركها، وفي تعريفِها اختلافات بسطنا ما لها وما عليها في رسالتي: تحفة الأخيار في إحياءِ سنَّة سيّد الإبرار (عمدة الرعايةج1 ص277 علمية) فان الفرض و الواجب يلزم من تركهما و لو مرة بشرط أن يكون عذر اثم و لا كذالك فانه لو تركها مرة أو مرتين لاباس به. لكن أن اعتاد ذلك أو جعل الفعل و عدمه متساويين كما صرح فى شرح تحرير الاصول لابن امير الحاج فلايفيد حينئذ كلامه الا قصر الاثم على سبيل العموم و الاطلاق على الواجب لا قصر مطلق الاثم عليه أو نقول المراد بالاثم مقابل الملامة التى تلزم بترك السنة المؤكدة فلا يفيد كلامه حينئذ الا قصر الاثم العظيم على الواجب لا مطلق الاثم (تحفة الا
|
Main Categories More Questions
|