Question Summary: Is Salaah not accepted for 40 days if one engages in oral sex and should women attend tarawih in the Masjid? Question Detail:
respected scholars of islam i hope the whole team is in great health and may ALLAH reward each one in abundance.i am vry shy to ask this question bt i hav to because i would like to clear my mind and be at ease in ramadaan .i wantd to know if two partners got intimate and sermon was swolloed would that render a persons ibaadat salaah invain for 40days?and the second question is that i would like to know is it permissible for ladies to attend taraweeh prayers in the masjid or would it be best if they stayed at home and made there namaaz .jazakallah.a reply would be much appreciated and all the best to the entire team
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 1. Swallowing sexual fluids is not permissible as both semen and pre-ejacutory fluid are impure substances. One should make sincere repentance with remorse and a firm intention not to repeat this sin. Even when one takes precaution not to swallow any fluids, this act is still prohibitively disliked [makruh tahrimi] as clarified in Ask Imam #30895: http://askimam.org/public/question_detail/30895 However, the salah or any other worship is not rendered in vain for 40 days for this action. The hadith of the salah not being accepted for 40 days is about the person who drinks alcohol and does not repent from it, in which case, while he will be absolved of the obligation of offering salah, he will not get the reward. [i][ii][iii] 2. The jurists have stated that it is makruh tahrimi for women to go to the masjid for any salah. [iv][v] As a result, women should be encouraged to pray Isha and Tarawih in their homes, especially since a woman's salah in her home is better than her salah in the masjid. However, if there is a need for a sister to pray in the masjid such as being far from home or the time of salah expiring, then it will not be makruh. Mufti Sohail ibn Arif,
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago, USA لم أقف له على أصل ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود من أكل لقمة من حرام[i] لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة الحديث وهو منكر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ص. ١٠٥٣ دار العاصمة وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن العبد إذا اعترف) أي [ii] أقر بكونه مذنبا وعرف ذنبه (ثم تاب) : أتى بأركان التوبة من الندم والخلع والعزم والتدارك (تاب الله عليه) أي: قبل توبته لقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: 25] قال الطيبي: وحقيقته، أن الله يرجع عليه برحمته. متفق عليه مرقاة المفاتيح، # ٢٣٣٠ [iii] (عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشرب الخمر) أي ولم يتب منها (لم يقبل الله له صلاة) بالتنوين وقوله (أربعين صباحا) ظرف وفي نسخة بالإضافة أي لم يجد لذة المناجاة التي هي مخ العبادات ولا الحضور الذي هو روحها فلم يقع عند الله بمكان وإن سقط مطالبة فرض الوقت وخص الصلاة بالذكر ; لأنها سبب حرمتها أو لأنها أم الخبائث على ما رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا كما أن الصلاة أم العبادات كما قال تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45] وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه. رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وقال الأشرف: إنما خص الصلاة بالذكر ; لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلا كان أولى، قال المظهر: هذا وأمثاله مبني على الزجر وألا يسقط عنه فرض الصلاة إذا أداها بشرائطها ولكن ليس ثواب صلاة الفاسق كثواب صلاة الصالح، بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من الطاعات، وقال النووي: إن لكل طاعة اعتبارين: أحدهما سقوط القضاء عن المؤدي، وثانيهما ترتيب حصول الثواب فعبر عن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلاة (فإن تاب) أي بالإقلاع والندامة (تاب الله عليه) أي قبل توبته (فإن عاد) أي إلى شربها (لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا) ولعل وجه التقييد بالأربعين لبقاء أثر الشراب في باطنه مقدار هذه، وكذا قال الإمام الغزالي: لو ترك الناس كلهم كل الحرام أربعين يوما لاختل نظام العالم بتركهم أمور الدنيا، قيل: لولا الحمقى لخربت الدنيا، وقد روي أنه من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب وورد ( «ومن حفظ عن أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها» . رواه جماعة من الصحابة وقال تعالى {وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة} [البقرة: 51] والحاصل أن لعدد الأربعين تأثيرا بليغا في صرفها إلى الطاعة أو المعصية وإذا قيل: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فالموت خير له (فإن تاب) أي رجع إليه تعالى بالطاعة (تاب الله عليه) أي أقبل عليه بالمغفرة (فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا) ظاهره عدم قبول طاعته ولو تاب عن معصيته قبل استيفاء مدته كما يدل عليه الفاء التعقيبية في قوله (فإن تاب تاب الله عليه) ويمكن أن يكون التقدير ولو كانت التوبة قبل ذلك والفاء تكون تفريعية (فإن عاد الرابعة) أي رجع الرجعة الرابعة وفي نسخة في الرابعة (لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه) هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد وإلا فقد ورد ( «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» ) رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال المظهر: أي فإن تاب بلسانه وقلبه عازم على أن يعود لا يقبل توبته، قلت فيه: إنه حينئذ ليس بتوبة مع أن هذا وارد في كل مرتبة لا خصوصية لها بالرابعة، قال الطيبي: ويمكن أن يقال: أن قوله (إن تاب لم يتب الله عليه) محمول على إصراره وموته على ما كان فإن عدم قبول التوبة لازم للموت على الكفر والمعاصي، كأنه قيل: من فعل ذلك وأصر عليه مات عاصيا ولذلك عقبه بقوله (وسقاه) أي الله (من نهر الخبال) . اهـ والمعنى أن صديد أهل النار لكثرته يصير جاريا كالأنهار وفيه إيماء إلى ما ورد عن قيس بن سعد ( «من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة» ) رواه أحمد ولعل نقض التوبة ثلاث مرات مما يكون سببا لغضب الله على صاحبها كما يشير إليه قوله تعالى {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا} [النساء: 137] وكان الغالب أن صاحب العود إلى الذنب ثلاثا لم تصح له التوبة كما أشارت إليه الآية بعدم الهداية والمغفرة، قال الطيبي: ونظيره قوله تعالى {إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم} [آل عمران: 90] الكشاف فإن قلت: قد علم أن المرتد كيفما ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب فما معنى لن تقبل توبتهم، قلت: جعلت عبارة عن الموت على الكفر ; لأن الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفر، كأنه قيل إن اليهود والمرتدين ميتون على الكفر داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم اهـ. وحاصل المعنى في الحديث أن من لم يثبت على التوبة في الثالثة يخشى عليه أن يموت على المعصية (رواه الترمذي) أي عن عبد الله بن عمر. المرجع السابق # ٣٦٤٣ فتاوى عثماني ١/ ٤٧١ مكتبة معارف القران كراتشي [iv] وكره لهن حضور الجماعة إلا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات [v] لظهور الفساد. كذا في الكافي وهو المختار. كذا في التبيين الفتاوى الهندية، ١/ ٨٩
|
Main Categories More Questions
|