Question Summary: Is Nikah via Skype valid? Question Detail:
salam,im intending to get married, we hav two male Muslim witness, but the bride is far away,can we get married in skype infront of two witness with me
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. One of the conditions for the validity of a Nikah is the proposal (Iejaab) and acceptance (Qabool) exchanges between the boy and girl must be physically witnessed in one gathering by at least two adult Muslim males or one adult Muslim male and two adult Muslim females. In your situation, you state that the witnesses are by you and the girl is at another location. Hence, the witnesses will not physically witness the girl’s proposal or acceptance. The Nikah conducted by Skype does not fulfil the condition of physically witnessing the proposal and acceptance of both parties in one sitting. You may however consider getting married by proxy. The procedure is that you appoint someone as your wakeel (representative) at the woman’s location to do the proposal on your behalf in the presence of the witnesses as explained above. The girl or her representative must then accept the proposal in the presence of the same witnesses. Alternately, the boy or girl may write to either party stating that “I’m marrying you”, when he/she receives the letter, they should call the Shar’i witnesses and in their presence he/she must read out the letter and accept the proposal. [1] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ____________________________ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/1-490) دار احياء التراث العربي) [1] وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر، فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى سد باب العقود؛ فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن وأما الفور فليس من شرائط الانعقاد عندنا ......هذا إذا كان العاقدان حاضرين فأما إذا كان أحدهما غائبا؛ لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز، وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهم الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 14) ايج ايم سعيد كمبني ) ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين، وإن طال كمخيرة، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز. اهـ. أي؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد [فرع] (قوله: لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول، وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا، وإنما الفرق هو الكتاب، وإمكان قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولا بخلاف الكتابة؛ لبقائها أفاده الرحمتي. اه (12/3) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين (21-22) وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ليتحقق رضاهما و شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) (قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر فتح القدير )(3/109) المكتبة الحقانية ) الرَّابِعُ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابِ كَمَا يَنْعَقِدُ بِالْخِطَابِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهَا يَخْطُبَهَا، فَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ أَحْضَرَتْ الشُّهُودَ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ أَوْ تَقُولَ إنَّ فُلَانًا قَدْ كَتَبَ إلَيَّ يَخْطُبُنِي فَاشْهَدُوا أَنِّي زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ أَمَّا لَوْ لَمْ تَقُلْ بِحَضْرَتِهِمْ سِوَى زَوَّجْت نَفْسِي مِنْ فُلَانٍ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ سَمَاعَ الشَّطْرَيْنِ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِإِسْمَاعِهِمْ الْكِتَابِ أَوْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ مِنْهَا قَدْ سَمِعُوا الشَّطْرَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَيَا Fatawa Raheemiyya, Vol. 8, Pg. 183-4, 241/154 – Daarul-Isha’at Fatawa Mahmoodiyya, Vol. 16, Pg. 219-221, 225 – Maktaba Mahmudiyya Aap ke masaail aur unka hal, Vol. 5, Pg. 34 – Maktaba Ludhyanwi Fatawa Darul-Uloom Zakariyya, Vol. 3, Pg. 558-9 – Zam-Zam Publishers Contemporary Fatawa by Mufti Muhammad Taqi Uthmani, Pg. 132-3, Idara-e-Islamiat Fatawa Uthmani, Vol. 2, Pg. 304-5 - Maktabah Ma’ariful Quran Fatawa Deeniyya, Vol. 3, Pg. 203-4 Fatawa Darul-Uloom Deoband (Azeezul-Fatawa), Vol. 1, Pg. 412 – Darul-Isha’at Kitabul-Fatawa, Vol. 4, Pg. 304-306 - Zam-Zam Publishers
|