Question Summary: Is my transaction valid? Question Detail:
I went to a jeweler and sold an old ring. The jeweler gave me a credit note for say R10 000. I then purchased another ring for say R15 000. I produced the credit note and paid an additional R5 000 using my credit card. Is the transaction Islamically correct? If not, how do I remedy the situation without physically going to the jeweler. The dealer stays some distance away from where i stay. I can contact him via phone,email, etc.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The transaction in question is valid. And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. والخامس أن يكون المبيع دينا على أحد فإن باع الدين من الذي عليه الدين فالبيع جائز النتف في الفتاوى للسغدي ت461ه (276) دار الكتب العلمية ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع ويجوز بيعه ممن عليه لأن المانع هو العجز عن التسليم ولا حاجة إلى التسليم ههنا ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ولا بينة للمالك بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (148/5) دار الكتب العلمية بيع الدين من المديون والصورة الثانية من بيع الدين أن يباع الدين من المديون نفسة بثمن حال ويعبر عنه الفقهاء بيع الدين ممن هو عليه وهذا جائز عند جمهور الفقهاء...ولكن معنى جواز بيع الدين ممن هو عليه أن يقول المديون "اشتر مني هذا الثوب بدينك علي" أو يقول الدائن: "أبيعك ديني في ذمتك بثوبك هذا" فهذا جائز عند جمهور الفقهاء قضايا فقهية معاصرة (102-103/2) مكتبة دار العلوم كراشي ومن بيوع الغرر أن يبيع دائن دينه من غير مديونه فإن كان إلى المديون نفسه فهو جائز بثمن حال في غير السلم والربويات وذلك مثل أن يقول الدائن للمديون "بعني هذا الثوب بديني الذي في ذمتك" أو يقول "بعتك ديني في ذمتك بثوبك هذا" فهو جائز وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الدين ممن هو عليه وهو جائز عند جمهور الفقهاء فقه البيوع (341/1) مكتبة معارف القرآن
|
Main Categories More Questions
|