Question Summary: Is my Aqeeqah valid? Question Detail:
My daughter was born on January 17,2016 as per the custom we did her aqiqa on the 7th day. We were advised by the doctor not to shave her head because she had high jaundice and was likely to get infection. My question is the aqiqa which we did is it valid?? Or we need to perform another aqiqa when we shave her head after doctors advise.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The Aqeeqah is valid. It was correct to follow the advice of the doctor by not shaving the hair. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. هل يلزم أن يحلق الرأس قبل العقيقة؟ يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا والله تعالى أعلم رد المحتار (554/9) دار الفكر عقیقہ کی قربانی طلوع آفتاب کے بعد مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ ساتویں ہی دن نام رکھا جاۓ اور بال بھی منڈایا جاۓ قاموس الفقہ (410/4) زمزم پبلشرز ساتویں دن مستحب ہے اگر اس وقت موقع نہ ہو تو چودھویں روز پھر اکیسویں روز، یہ ترمذی شریف میں ہے اس کے بعد اگر کرنا ہو تب بھی پیدائش سے ساتویں روز کی رعایت کر لی جاۓ عقیقہ خود واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اس کے لۓ اتنا اہتمام اور اصرار بھی نہیں کہ کرنا ضروری ہو، سال دو سال بعد عقیقہ کرنا ہو تو اس وقت تک بالوں کا سر پر رکھنا لازم نہیں فتاون محمودیہ (422/26) مکتبہ محمودیہ سوال: عقیقہ میں پہلے ذبح کرنا مستحب ہے یا حلق؟ احادیث کی روشنی میں راجح قول بتلادیجۓ؟ جواب: در اصل مسئلہ مذکورہ بالا میں تین اقوال ہیں 1) حلق پہلے بعد میں ذبح 2) دونوں میں اختیار ہے جس کو چاہے مقدم کرے 3) ذبح کو حلق پر مقدم کرے- تیسرا قول راجح ہے- محققین علماء کے ہاں احادیث کی روشنی میں ذبح کو حلق پر مقدم کرنا افضل اور بہتر ہے- فتاوی دار العلوم زکریا (492/6) زمزم پبلشرز واستدل بقوله يذبح ويحلق ويسمى بالواو على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك وقد وقع في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة يذبح يوم سابعه ثم يحلق وأخرج عبد الرزاق عن بن جريج يبدأ بالذبح قبل الحلق وحكى عن عطاء عكسه ونقله الروياني عن نص الشافعي وقال البغوي في التهذيب يستحب الذبح قبل الحلق وصححه النووي في شرح المهذب والله أعلم فتح الباري (681/9) دار الحديث بعض الأحاديث في باب العقيقة: عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى» فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: «إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» قال أبو داود: «وهذا وهم من همام» ويدمى " قال أبو داود " خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام وإنما، قالوا: «يسمى»، فقال همام: «يدمى» قال أبو داود: «وليس يؤخذ بهذا» سنن أبي داؤد (106/3) المكتبة العصرية قال الحافظ واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به؟ فقال إذا ذبحت العقيقة إلى آخر كلامه فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله "ويدمى" إلا أن يقال إن أصل الحديث "ويسمى" وإن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ومن ثم قال ابن عبد البر لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن عائشة قالت كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اجعلوا مكان الدم خلوقا" زاد أبو الشيخ "ونهى أن يمس رأس المولود بدم" بذل المجهود (611/9) دار البشائر الإسلامية واختلف في معنى قوله مرتهن بعقيقته قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى فتح الباري (594/9) دار المعرفة (تذبح عنه يوم السابع) ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين بذل المجهود (609/9) دار البشائر الإسلامية (قال الأستاذ تقي الدين الندوي: قال في "الروض المربع" (ص266) ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد, وفي "نيل المآرب" (316/1) يجوز قبل السابع وفي "شرح الإقناع" (342/4) يدخل وقته من الولادة ويسن يوم السابع ويسقط بعد أكثر مدة النفاس وفيما بينهما تردد انتهى مختصرا قال الدردير (397/2) يسقط بخروج يوم السابع وقال الدسوقي قيل في الأسبوع الثاني فالثالث ولا يعق بعده انتهى وحكى الشوكاني (500/3) عن يحيى الإجماع على أنه لا يجزئ غير السابع ورده وأفاد الشيخ التهانوي رحمه الله في تأليفه "بهشتي زيور" (42/3) ندب رعاية الأسبوع وإن طال الزمان وصورته أن يعق متى عق قبل يوم الولادة بيوم مثلا وإذا ولد يوم الجمعة يعق يوم الخميس عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» سنن أبي داؤد (106/3) المكتبة العصرية (أي احلقوا رأسه وأزيلوا عنه شعره. وقال الكرماني أي أميطوا أثر دم محرم أو لا تلطخوا رأسه بدمها كالجاهلية أو المراد جلدة الختان وعن محمد بن سيرين طلبنا معناه فلم نجد من يعرفه وأخرج البيهقي عن محمد قلت معناه أزيلوا عنه كل ما احتمله فلا يختص بواحد بذل المجهود (613) دار البشائر الإسلامية ما هي العقيقة؟ اسم لما ذبح في السابع يوم حلق رأسه تسمية بإسم ما يقارنها ثم سميت لما يذبح عنه من الشاة وسبع البقرة مطلقا قواعد الفقه (386) دار الكتب ديوبند والعقيقة في الإصطلاح ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة الموسوعة الفقهية الكويتية (276/30) وزارة الأوقاف والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه وإنما عرفنا انتساخ هذه الدماء بما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله والظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن انتساخ الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد. ومنهم من روى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، وكذا قال أهل التأويل في قوله عز شأنه {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] إن ما أمروا به من تقديم الصدقة على النجوى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ بقوله جل شأنه {وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] وذكر محمد رحمه الله في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونه سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهة لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا يبقى إلا الكراهة بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل فإذا نسخت منهما الفرضية يجوز التنفل بهما وقال الشافعي رحمه الله "العقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" واحتج بما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا» وإنا نقول إنها كانت ثم نسخت بدم الأضحية بحديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها وكذا روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال نسخت الأضحية كل دم كان قبلها والعقيقة كانت قبلها كالعتيرة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه عليه الصلاة والسلام علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة والله عز شأنه أعلم بدائع الصنائع (69/5) دار الكتب العلمية هل تجوز العقيقة في غير يوم السبع؟ ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السبع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السبع أفضل تنقيح الفتاوى الحامدية (368/2) قديمي كتب خانه متي تذبح العقيقة؟ والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية تنقيح الفتاوى الحامدية (369/2) قديمي كتب خانه ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح االعقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله بل تكون ذبيحة عادية وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله الموسوعة الفقهية الكويتية (278/30) وزارة الأوقاف ثم يعق عند الحلق عقيقة رد المحتار (554/9) دار الفكر لأن الدماء أربعة ما يختص بالزمان والمكان كدم المتعة والقران وما يختص بالمكان وهو ما بقي من دماء الحج والهدايا المنذورة والمتطوع بها إلى ما عطب من التطوع وما يختص بالزمان كدم الأضاحي وما لا يختص بزمان ولا مكان كدم العقيقة والوكيرة درر الحكام (262/1) دار إحياء الكتب العربية ومن الأحناف من قالوا بأن العقيقة سنة: والثاني عقيقة الغلام والثالث عقيقة الجارية وذلك ان الصبي اذا حلق رأسه اول ما حلق فانه يذبح للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة وهي سنة في قول ابي حنيفة واصحابه النتف في الفتاوى (241/1) سوال: بچہ کا نام کس دن رکھنا چاہۓ جواب: شیخ عبد الحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں بزبان فارسی تحریر فرماتے ہیں- جسکا ترجمہ یہ ہے "سنت یہ ہے کہ بچہ کا نام ساتویں دن رکھا جاۓ جیسا کہ عقیقہ میں بھی یہی سنت ہے" مجموعۃ الفتاوی لللکنوی (82/2) سعید کمپنی سوال: عقیقہ سنت ہے یا واجب؟ جواب: عقیقہ واجب نہیں ہے سنت ہے اگر وسعت ہو تو عقیقہ کرنا اولی وافضل ہے کفایۃ المفتی (424) دار الاشاعت ومن الأحناف من قالوا بأن العقيقة مباح: وبأن محمدا قال في العقيقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل رد المحتار (540/9) دار الفكر (وطعام الولادة والعقيقة) وهي الطعام الذي يتخذ عن المولود يوم أسبوعه عند حلق عقيقه يعني شعره وربما سميت الشاة التي تذبح عن المولود في ذلك اليوم عقيقة (وطعام الختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة) كذا قاله محمد بن مقاتل رحمه الله والمذكور في الحديث هو "أن العقيقة حق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وقد عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد ما بعث نبيا شرح كتاب تحفة الملوك (2061/2) ألفا (نقل المحقق أقوال كثير من العلماء ممن قالوا أن هذا الحديث باطل) لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا تبقى إلا الكراهة ثم قال في دليلنا روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» هذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (266/1) دار إحياء الكتب العربية والعقيقة عن الغلام وعن الجارية وهو ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباح لا سنة ولا واجب الفتاوى البزازية (489/2) دار الكتب العلمية (وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة) أي مباحة فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل, فعن علي قال صلى الله عليه وسلم "محى ذبح الأضحية كل ذبح كان قبله وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك) في سنن الدارقطني وقال التهانوي في إعلاء السنن حسن وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك" في مسند أحمد والمعجم الكبير وسنن البيهقي الكبير نفحات السلوك على تحفة الملوك للدكتور صلاح أبو الحاج (316) دار الفاروق عقیقہ فی نفسہ مباح ہے اگر بہ نیت اتباع کیا جاۓ تو ثواب متا ہے فتاوی محمودیہ (417/26) مکتبہ محمودیہ ومن الأحناف من قالوا بأن العقيقة مستحب وتطوع: والعقيقة تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها مختصر الطحاوي (292/7) دار البشائر الإسلامية قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز تنقيح الفتاوى الحامدية (367/2) قديمي كتب خانة وما مر يؤيد أنها تطوع على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات رد المحتار (326/6) دار الفكر عقیقہ کرنا مستحب ہے فتاوی دینیہ (441/4) جامعیہ حسینیہ ہمارے حنفی مذہب میں عقیقہ مسنون اور مستحب ہے- فتاوی رحیمیہ (65/10) دار الاشاعت سوال: عقیقہ کی کھال سے بھی مثل قربانی کے عقیقہ کرنے والا خود منتفع ہوسکتا ہے، کہ کوئی چیز بنوا کر اپنے کام میں لاوے یا نہیں، اور بعد فروخت کرنے کے قیمت کا صدقہ کردینا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: چونکہ شرائط واجبہ فی الاضحیہ عقیقہ میں محض مستحب ہیں، اس لۓ تصدق بالقیمت بھی مستحب ہوگا اور انتفاع بالجلد کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ومن الأحناف من قالوا بأنها مكروه: ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية الجامع الصغير (534/1) عالم الكتب ونص محمد السابق يفيد أن النسخ إنما هو للوجوب وإلا فالعقيقة قربة وهذا خلاف ما بحثه الشرنبلالي أنها مكروهة حاشية الطحطاوي على الدر المختار (266/4) مخطوطة ومن الأحناف من قال بأن العقيقة منسوخ: تنبیہ حضرت امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ عقیقہ ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، بعض حضرات نے امام رحمہ اللہ کی بعید از قیاس تاویلات کی ہیں، مذہب امام بلا شبھہ یہی ہے کہ عقیقہ منسوخ ہے اس لئے کتب فقہ میں اس کے احکام کی مذکورہ تفصیلات و تقییدات سب بے معنی ہیں بعد میں بندہ کی تحقیق کے مطابق اعلاء السنن میں بھی بیت مدلل و مفصل رسالہ مل گیا، تفصیل ان شاء اللہ تتمہ میں آۓ گی- احسن الفتاوی (7/537) ایچ ایم سعید قال محمد: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله مؤطا مالك (225/1) المكتبة العلمية محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا رجل عن محمد بن الحنفية أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآثار (683/2) دار النوادر نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة بعد وما نقله الشامي عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب بل هو رأي منهما رآياه لما ورد في ذلك من الأخبار إعلاء السنن (102/17) إدارة القرآن )التنبيه: كان رأي مفتي ظفر أحمد عثمانى أن العقيقة مستحب فقال "وإن كان قول الإمام قويا من حيث الدليل كما ذكرنا ولكن خلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما في الصدور" ثم رأيت في إمداد الأحكام (234/4) أنه قال "۔ ۔ ۔سنت عقیقہ ادا ہو جاوے گی" ولكن أثبت أن رأي الإمام هو أن العقيقة نسخت بالتصدق بوزن شعر المولود فقال: ودل هذا على أنه نسخ الإراقة أيضا وأقام مقامه التصدق بوزن شعر المولود) مذاهب الأمة في العقيقة: ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح المشهور عندهم إلى أن العقيقة سنة مؤكدة وعند الحنفية تباح العقيقة في سابع الولادة بعد التسمية والحلق والتصدق وقيل يعق تطوعا بنية الشكر لله تعالى وذهب المالكية إلى أنها مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون الموسوعة الفقهية الكويتية (276/30) وزارة الأوقاف ماذا يجزئ في العقيقة؟ يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم ولا يجزئ غيرها وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم الموسوعة الفقهية الكويتية (279/30) وزارة الأوقاف التنبيه: وأحكام العقيقة كأحكام الأضحية, قال في تنقيح الفتاوى الحامدية "وحكمها كأحكام الأضحية" ((329/2) قديمي كتب خانه)
|
Main Categories More Questions
|