[1]فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أي جانب شاء وأقرب الجوانب التنعيم وعنده مسجد عائشة رضي الله عنها
المحيط البرهاني (434/2) دار الكتب العلمية
فأما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فانه يجزى ذلك عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم
الحجة على أهل المدينة (143/2) عالم الكتب
وأما العمرة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم وهو في الحل ولأن أداء العمرة بمكة فيخرج إلى الحل ليقع نوع سفر أيضا ولو أحرم بها من أي موضع شاء من الحل جاز إلا أن التنعيم أفضل لما روينا
الإختيار لتعليل المختار (142/1) مطبعة الحلبي
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره
بدائع الصنائع (167/2) دار الكتب العلمية
(و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفر والتنعيم أفضل
(قوله والتنعيم أفضله) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي
رد المحتار (479/2) دار الفكر
ومن كان داخل الميقات للحج الحرم وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم بقرب مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها
فتاوى قاضيخان (140/1)