Question Summary: Is it Sunnah or Bid’ah to recite Takbeer-e-Tashreeq 3 times after Salah in the days of Hajj? Question Detail:
I know that reciting takbeer al-tashreeq during the days of Hajj after every fard salah is wajib. My query is: How many times? If somebody recites it three times will that be a bidaat or is it a sunnah to recite three times?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. To recite the Takbeer-e-Tashreeq after the Fardh Salah during the days of Hajj is Wajib [1]. The Takbeer-e-Tashreeq should be read one time. It is permissible to recite the Takbeer three times without regarding it compulsory. And Allah Ta’āla Knows Best Bilal Ishaq (Issak) Student Darul Iftaa Leicester, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
مختصر القدوري (ص: 41)[1] وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق والتكبير عقيب الصلوات المفروضات وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كنز الدقائق (ص: 192) وتسنّ بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّةً الله أكبر إلى آخره بشرط إقامةٍ ومصرٍ ومكتوبةٍ وجماعةٍ مستحبّةٍ وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 195) وأما وقت التكبير فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في ابتداء وقت التكبير وانتهائه، اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية، واختلفوا في الختم قال ابن مسعود: يختم عند العصر من يوم النحر يكبر ثم يقطع وذلك ثمان صلوات وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله -، وقال علي يختم عند العصر من آخر أيام التشريق فيكبر لثلاث وعشرين صلاة، وهو إحدى الروايتين عن عمر - رضي الله عنه - وبه أخذ أبو يوسف ومحمد، وفي رواية عن عمر - رضي الله عنه - يختم عند الظهر من آخر أيام التشري بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 197) وأما بيان من يجب عليه فقد قال أبو حنيفة: إنه لا يجب إلا على الرجال العاقلين المقيمين الأحرار من أهل الأمصار والمصلين المكتوبة بجماعة مستحبة، فلا يجب على النسوان والصبيان والمجانين والمسافرين وأهل القرى ومن يصلي التطوع والفرض، وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل من يؤدي مكتوبة في هذه الأيام على أي وصف كان في أي مكان كان وهو قول إبراهيم النخعي، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب على كل مصل فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ لأن النوافل أتباع الفرائض فما شرع في حق الفرائض يكون مشروعا في حقها بطريق التبعية. (ولنا) ما روي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عقيب التطوعات ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فحل محل الإجماع؛ ولأن الجهر بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالنص وما ورد النص إلا عقيب المكتوبات ولأن الجماعة شرط عند أبي حنيفة لما نذكر، والنوافل لا تؤدى بجماعة وكذا لا يكبر عقيب الوتر عندنا. أما عند أبي يوسف ومحمد فلأنه نفل، وأما عند أبي حنيفة فلأنه لا يؤدى بجماعة في هذه الأيام، ولأنه وإن كان واجبا فليس بمكتوب والجهربالتكبير بدعة إلا في مورد النص والإجماع ولا نص ولا إجماع إلا في المكتوبات وكذا لا يكبر عقيب صلاة العيد عندنا لما قلنا ويكبر عقيب الجمعة؛ لأنها فريضة كالظهر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 177) للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني (ويجب تكبير التشريق) في الأصح
|
Main Categories More Questions
|