Question Summary: Is it permissible to recite the Qur’an or other duas in impure clothes? Question Detail:
Slms, I wanted to know if you can read quran or other duas with urine or other impurities on your clothing?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘Alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to recite the Qur’an whilst wearing clothing that are impure. [i]
However, when reciting the Qur’an and taking the name of Allah in zikr and dua’, one should display respect. It is against respect to have impure clothing whilst reciting the Qur’an and taking the name of Allah. [ii]
If one is in an unavoidable situation, then one will be excused. [iii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[i] سنن الترمذي ت بشار (1/ 214 م: دار الغرب الإسلامي - بيروت)
1 - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 111 - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا:
146 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.
حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ. قَالُوا: يَقْرَأُ الرَّجُلُ القُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلاَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (1/ 201 م: دار الرسالة العالمية) ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)
أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا. 11 - بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ:
302 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (1).
__________
(1) إسناده صحيح، عبد الله البهي وثقه ابن سعد، واحتج به مسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات".
شرح معاني الآثار (1/ 91 م: عالم الكتب) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)
كتاب الطهارة. بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ الْحَائِضِ وَالَّذِي لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ , وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ.
«كَانَ يَذْكُرُ اللهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ» أَيْ فِي حِينِ طَهَارَتِهِ وَحَدَثِهِ...
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 436 م: دار الفكر، بيروت - لبنان) علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)
كتاب الطهارة. بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ:
456 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»): جَمْعُ حِينٍ بِمَعْنَى الْوَقْتِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: الذِّكْرُ نَوْعَانِ: قَلْبِيٌّ وَلِسَانِيٌّ. وَالْأَوَّلُ أَعْلَاهُمَا، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [الأحزاب: 41] وَهُوَ أَنْ لَا يَنْسَى اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَظٌّ وَافِرٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ إِلَّا فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ وَدُخُولِ الْخَلَاءِ، فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ فِيهِمَا عَلَى النَّوْعِ الَّذِي لَا أَثَرَ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ، وَلِذَلِكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: (" غُفْرَانَكَ "). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»، إِلَّا فِي الْجَنَابَةِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الذِّكْرِ الْقُرْآنِيِّ، وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ: («كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ») أَوْ " طَهَارَةٍ " مَحْمُولٌ عَلَى الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ، وَالْكَرَاهَةُ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ، وَقِيلَ: تُحْمَلُ الْكَرَاهَةُ عَلَى مَا إِذَا تَيَسَّرَتِ الطِّهَارَةُ، وَأَغْرَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ الْقَلْبِيَّ الْمَحْضَ لَا ثَوَابَ فِيهِ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ذِكْرًا مَأْمُورًا بِهِ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُضُورِ مَعَ اللَّهِ فَفِيهِ ثَوَابٌ ; أَيَّ ثَوَابٍ.
قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (" «لِفَضْلِ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعُونَ ضِعْفًا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَجَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ، وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا، قَالَ لَهُمْ: انْظُرُوا هَلْ بَقِيَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ؟ فَيَقُولُونَ: مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَحَفِظَاهُ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي حَسَنًا لَا تَعَلَمُهُ وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ» "). كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْبُدُورِ السَّافِرَةِ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَفْظُهُ: الذِّكْرُ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يَزِيدُ عَلَى الذِّكْرِ الَّذِي تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (" شُعَبِ الْإِيمَانِ ") عَنْ عَائِشَةَ، فَالْحَدِيثَانِ حُجَّتَانِ ظَاهِرَتَانِ لِلسَّادَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ زُبْدَةِ الْقَادَةِ الصُّوفِيَّةِ قَدَّسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُمُ الْعَلِيَّةَ. فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: فَالْحَقُّ أَنَّ الْأَعْلَى مَا جَمَعَ الْقَلْبَ وَاللِّسَانَ، ثُمَّ اللِّسَانِيُّ، ثُمَّ الْقَلْبِيُّ، مَحْمُولٌ عَلَى غَفْلَتِهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِالذِّكْرِ مُطْلَقَ الذِّكْرِ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الشَّارِعُ بِهِ أَمْ لَا فَيَرُدُّهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ عَلَى أَنَّ الْحُضُورَ الْقَلْبِيَّ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الذِّكْرَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: أَنَّ اللِّسَانِيَّ أَعْلَى مِنَ الْقَلْبِيِّ ; لِلِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْقَلْبِيِّ حِينَئِذٍ.
الفتاوى الهندية (1/ 38 م: دار الفكر) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي
كتاب الطهارة. الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء وفيه أربعة فصول. الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:
لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئا من القرآن.
آپ کے مسائل اور انکا حل (جلد: 3 ص: 160-159 م: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند) حضرت مولانا محمد یوسف لُدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی
پاکی اور ناپاکی میں تلاوت، دعا واذکار۔
ص 159: بے وضو قرآن کریم کا پڑھنا جائز ہے۔
ص 160: بے وضو ذکر الہی:
ذکر الہی کے لۓ با وضو ہونا شرط نہیں، بغیر وضو کے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ہاں! با وضو ذکر کرنا افضل ہے۔
The only thing that is not permissible if a person has najaasah on his clothes is prayer. Other actions such as reading Qur’an, making zikr etc. are permissible.
[ii] فتاوى قاضيخان (3/ 261) فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (المتوفى سنة 592هـ)
رجل أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه و يتعمم و يستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن و الفقه واجب.
كذا في الفتاوى الهندية (5/ 316 م: دار الفكر) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي
كتاب الكراهية وهو مشتمل على ثلاثين بابا. الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ورفع الصوت عند قراءة القرآن: أنظر
کتاب النوازل (جلد: 15 ص: 64 مکتبہ جاويد ديوبند) مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نائب مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
قرآن کریم کا ادب؟ ملاحظہ ہو۔
[iii] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 25 م: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)
كتاب التحري.
5 - ذَلِك أَو قل فانه يتحَرَّى فَيصَلي فِي الثَّوْب الَّذِي يظنّ أَنه طَاهِر مِنْهَا وَلَا يشبه هَذَا مَا وصفت لَك قبله من الْغنم بَعْضهَا ميتَة إِذا كَانَ الْغَالِب عَلَيْهَا الْمَيِّت لِأَن هَذِه الثِّيَاب لَو كَانَت كلهَا نَجِسَة لَكَانَ عَلَيْهِ أَن يصلى فِي بَعْضهَا ثمَّ لَا يُعِيد صلَاته لِأَنَّهُ مُضْطَر إِلَى الصَّلَاة فِيهَا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 87)
كتاب الطهارة. فصل في شرائط التطهير بالماء:
وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا،
ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات، فإن الغالب أنها تزول بالثلاث؛ ولأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر...
وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا،
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 33 م: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة) أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ)
كتاب الطهارة. انواع من الطهارات:
فَكل نَجَاسَة تصيب النَّفس اَوْ الثَّوْب فازالتها تجوز بِثَلَاثَة اشياء:
بِالْمَاءِ الْمُطلق وبالماء الْمُقَيد وبالمائعات من الطَّعَام وَالشرَاب مثل اللَّبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مَكْرُوهَة لما فِيهَا من الاسراف وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي يُوسُف ازالة النَّجَاسَة من الثَّوْب بِهَذِهِ الاشياء جَائِزَة فَأَما من الْبدن فَلَا تجوز الا بِالْمَاءِ الْمُطلق قِيَاسا على الْوضُوء
See the Fatwa #29156, 15929, 29226 and 37423 on how to deal with urine droplets after urination.
|