I own a slaughterhouse in the US. Can you please tell me if it is halal for me to process meat of animals (other than pig e.g. deers, cows etc.) that have been hunted or slaughtered by non-muslims. Processing includes cutting the meat and making packets.
Secondly is it halal to own a fried chicken franchise (which has only chicken) in which the chicken that is sold is not slaughtered as per the Islamic sharia’a. Would the income from such franchise be halal.
I would be really grateful if you could answer my queries and am waiting desperately (I have written before as well but did not receive a reply)
[1] وصح بيع غير الخمر مما مرّ ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة: هل يجوز؟ فكتب: لا يجوز. فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل (الدر المختار) قوله: "وصح بيع غير الخمر": أي عنده ، خلافا لهما فى البيع والضمان ، لكن الفتوى على قوله فى البيع ، وعلى قولهما فى الضمان إن قصد المتلف الحسبة، وذلك يعرف بالقرائن وإلا فعلى قوله، كما فى التاتارخانية وغيرها ثم إن البيع وإن صح، لكنه يكره
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6:454, H.M. Saeed Company]
يجوز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره (الدر المختار) قوله: "حتى يعلم": فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم ، لم يكره بلا خلاف
[Radd al-Muhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar, 6:391]
ومنها بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم، لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وإنه منهي...ونظيره بيع الخشب الذي يصلح لاتخاذ المزامير فإنه لا يكره وإن كره بيع المزامير
[Bada`is Sana`i, 4:481, Dar Ihya at-Turath al-Arabi]
[Fatawa Mahmoodiyah, 16:121-5, Dar al-Iftaa Jamiah Farooqiyyah, Karachi]
قال العلامة الكاسانى: ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الاجر فى قول ابي حنيفة وعند ابي يوسف ومحمد لا اجر له كذا ذكر في الجامع الصغير انه يطيب له الاجر في قول ابي حنيفة وعندهما يكره لهما ان هذه التجارة على المعصية لان حمل الخمر معصية لكونه اعانة على المعصية وقد قال الله عز و جل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها والمحمول اليه ولابي حنيفة ان نفس الحمل ليس بمعصية بدليل ان حملها للاراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب لان ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول ان ذلك معصية ويكره اكل اجرته
[Bada`i as-Sana`I, 4:190]
الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة...أو تعينها فى استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية
[Buhooth fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu`asarah, Dar al-Qalam, 2:358]
ثم السبب ... إن لم يكن محركا وداعيا بل موصلا محضا وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل ، كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا فكله مكروه تحريما بشرط أن يعمل به البائع والآجرمن دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذورا
[Jawahir al-Fiqh, 2:452, Maktabah Dar al-Uloom Karachi]
مسألة: آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به ويطيب له الأجر عند أبي حنيفة، ويكره عندهما؛ لأنه لا معصية في عين العمل، كما صرح به في ((رمز الحقائق)) 2: 273، و((الدر المختار))6: 391، ((حاشية أبي السعود)) 3: 406، و((فتاوى قاضي خان))، و((الدرر المباحة)) 81،
مسالة أجر نفسه ليرعى الخنازير، يطيب له الأجر عند أبي حنيفة، ويكره عندهما؛ لأنها مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا، كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 16: 39، و((التبيين)) 6: 29، ((رمز الحقائق)) 2: 273، و((حاشية أبي السعود)) 3: 406، و((الشرنبلالية)) 1: 320، و((الدرر المباحة)) 81،
[Khulasat al-Kalam fi mas`alat al-I`aanah ala al-Haram]
رجل له امرأة ذمية، أو أب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى منزله؛ لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة.
مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر؛ لأنه حلال عندها، لكن يمنعها من ادخارها في بيته، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها.
وقال في «القدوري» : في النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليباً، وتصلي في بيته حيث شاءت، ومن سأل من أهل الذمة مسلماً عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه؛ لأنه أعانه على المعصية،
[Al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh an-Nu`mani, 5: 362]
لا تعاونوا علي الإثم والعدوان و
[Al-Qur`an: 5:2]
Also see [Fatawa Dar al-uloom Deoband, 14:491]
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها
[Al-Qur`an, 4:85]
[2]
ولا يجوز بيع ذبيحة المجوسى والمرتد وغير الكتابي وكذلك لايجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمدا، وفي التجريد: وكذلك لا يجوز بيع ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون
[Al-Fatawa at-Tatarkhaniyah, 8: 339-40, Maktabah Zakariya, Deoband؛ Al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh an-Nu`mani, 6: 349]
وبطل مال غير متقوم أي غير مباح الإنتفاع به وخنزير وميتة
[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 5: 55, H. M. Saeed Company; tabyin al-Haqa`iq, 4: 362, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut]
[Fatawa Mahmudiyyah, 16: 72, Dar al-Iftaa Jamiah Faruqiyyah Karachi]