Question Summary: Is it permissible to pay Zakaat in advance? Question Detail:
I support a madarasa with the zakat I give in the month of Ramadan every year. One of the guys in the management of the Madarasa now calls me and ask for more money. I have a limit that I can spare. Is it possible that I give the money now to him with the intention of giving it from my zakat, and at the time of calculating the zakat this coming Ramadan, I adjust this money that I have given beforehand. Please advise.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is permissible to pay Zakaat in advance[1] with the following conditions:
You own the Nisaab (threshold of Zakaat) amount or more.
The money paid in advance will only be conceded as Zakaat provided that from the day advance payment has been made until the day it becomes compulsory (1st Ramadhan in your case) one’s wealth does not entirely diminish. If one’s wealth is entirely depleted then that advanced payment of Zakaat will be considered as Nafl Sadaqah. Thereafter, when Zakaat becomes compulsory again, it will have to be repaid.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best Saleem Ibn Sajawal Khan Bradford, UK Student Darul Iftaa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحول [شرح مختصر الطحاوي ج 2 ص 266]
وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز اداء الزكاة عند عامة العلماء وعند مالك من شرائط الجواز فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك ولنا ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنتين وأدنى درجات فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجواز [بدائع الصنائع ج 2 ص 484 دار الكتب العلمية]
ويجوز تعجيل الزكاة بعد ماك النصاب ، ولا يجوز قبله و كما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة [فتاوى قاضي خان ج 1 ص 232 دار الكتب العلمية]
ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن نظرنا إلى النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء فقد وجد أيضاً؛ لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجارة لا لنفس النماء، وقد وجد سبب النماء. بخلاف ما إذا عجل قبل كمال النصاب؛ لأنه أدى قبل وجود سبب الوجوب، وإذا عجل زكاة سنتين، يجوز عن علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر، وكذلك إذا عجل زكاة نصب كثيرة، وله نصاب واحد جاز عند علمائنا الثلاثة، [المحيط البرهاني ج 3 ص 191 إدارة القرآن]
(ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح)، وقال مالك لا يصح... لنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «استسلف من العباس زكاة عامين»؛ ولأن السبب هو المال النامي فالمال أصل النماء وصف له فجاز بعد وجود أصله كالتكفير بعد الجرح قبل السراية بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصابا؛ لأن السبب لم يوجد ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 1 ص 274-275 مكتبة امدادية]
(وإن قدّم الزكاة علي الحول،وهو مالك للنصاب جاز) و جاز أيضا لأكثر من سنة لوجود السبب، وهو ملك النصاب. [اللباب في شرح الكتاب ج 2 ص 337 دار البشائر الاسلامية]
امداد الاحكام ج 2 ص 1
[2] ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله ...وانما يجوز التعجيل بثلاثة شروط احدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول والثالث أن لا يفوت اصله فيما بين ذلك [الفتاوى الهندية ج 1 ص 176 رشيديه]
قوله ( ولو عجل ذو نصاب لسنين صح ) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتابة الدر فلو عجل الفقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد أجزأه لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه لا بعده در [حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ج 1 ص 469]
(ولو عجل ذو نصاب) قيد بكونه ذا نصاب، لانه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان آخران: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول، فلوعجل خمسة من مائتين ثم هلك ما فيه يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل، بخلاف ما لو هلك الكل. وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول، فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون، فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا، وإن كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة، وتمامه في النهر والبحر. [رد المحتار ج 2 ص 293 ايج ايم سعيد]
(قوله: في المتن ولو عجل ذو نصاب) تنصيص على شرط جواز التعجيل فلو ملك أقل فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو لم تبق الدراهم، وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من الأربعين، وحال الحول، وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتى إنه إن كان صرفها إلى الفقراء، وقعت نفلا [حاشية الشلبي علي تبيين الحقائق ج 1 ص 274 مكتبة امدادية]
( قَالَ ) فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا كُلَّهَا عَمَّا يُفِيدُ ثُمَّ أَفَادَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ عَامَّةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا ، وَلَا يُجْزِيهِ الْمُعَجَّلُ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ زَكَاتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ إذْ لَمْ يَبْقَ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِمَّا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ كَانَ الْمُؤَدَّى تَطَوُّعًا ، وَلَا يُجْزِيهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مِنْ مَالٍ آخَرَ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَّلَ عَنْ الْمِائَتَيْنِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَكَاةَ حَوْلَيْنِ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَمَضَى حَوْلَانِ فَالْمُعَجَّلُ يُجْزِيهِ عَنْ زَكَاةِ الْحَوْلَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ بَقِيَ حُكْمُ الْحَوْلِ بِبَقَاءِ بَعْضِ النِّصَابِ وَمِلْكُ النِّصَابِ الْوَاحِدِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ حَوْلٍ وَحَوَلَانُ الْحَوْلِ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ فَلِهَذَا جَازَ التَّعْجِيلُ أَمَّا هُنَا لَمْ يَبْقَ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِمَّا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَمِلْكُ ذَلِكَ النِّصَابِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالٍ آخَرَ مَقْصُودًا فَلِهَذَا لَا يُجْزِي الْمُعَجَّلُ حَتَّى لَوْ بَقِيَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ مِنْ الْمِائَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةَ آلَافٍ فَتَمَّ الْحَوْلُ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَيُجْزِي الْمُعَجَّلُ عَمَّا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ الْحَوْلُ مُنْعَقِدًا بِبَقَاءِ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ جِنْسِهِ فَتَمَّ الْحَوْلُ وَنِصَابُهُ كَامِلٌ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَيُجْزِيهِ الْمُعَجَّلُ عَمَّا يَلْزَمُهُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْحَوْلِ [المبسوط للسرخسي ج 3 ص 450]
|