Can you please cite the reference from Quran or Ahadith that says that it is permissible to keep dogs for security?
[1] [اعلاء السنن، باب جواز بيع الكلب، ج١٤، ص٤٣٩، ادارة القرآن]
قال الحصكفي: [فَرْعٌ] لَا يَنْبَغِي اتِّخَاذُ كَلْبٍ إلَّا لِخَوْفِ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُهُ سَائِرُ السِّبَاعِ عَيْنِيٌّ وَجَازَ اقْتِنَاؤُهُ لِصَيْدٍ وَحِرَاسَةِ مَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ إجْمَاعًا (كَمَا صَحَّ بَيْعُ خُرْءِ حَمَامٍ كَثِيرٍ وَ) صَحَّ (هِبَتُهُ) قُنْيَةٌ
وفي الشامية: وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمُتُونَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا سِوَى الْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ التَّقْيِيدَ بِالْمُعَلَّمِ مِنْهَا (قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي اتِّخَاذُ كَلْبٍ إلَخْ) الْأَحْسَنُ عِبَارَةُ الْفَتْحِ، وَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الْمَاشِيَةِ وَالْبُيُوتِ وَالزَّرْعِ، فَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَهُ فِي دَارِهِ إلَّا إنْ خَافَ لُصُوصًا أَوْ أَعْدَاءً لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» " (قَوْلُهُ خُرْءِ حَمَامٍ كَثِيرٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ فَلْسًا فَإِنَّهُ أَقَلُّ قِيمَةِ الْمَبِيعِ ط، وَمِثْلُ الْحَمَامِ بَقِيَّةُ الطُّيُورِ الْمَأْكُولَةِ لِطَهَارَةِ خُرْئِهَا، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ جَوَازُ بَيْعِ سِرْقِينِ وَبَعْرٍ، وَلَوْ خَالِصَيْنِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَالْوُقُودُ بِهِ وَبَيْعُ رَجِيعِ الْآدَمِيِّ لَوْ مَخْلُوطًا بِتُرَابٍ
[رد المحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٥، ص٢٢٧، سعيد]
[فتاوي محمودية، كتاب البيوع، باب البيع الصحيح، ج١٦، ص٢٨-٣١، جامعة فاروقية]
[2] «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ»، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
[صحيح البخاري، باب اقتناء الكلب للحرث، ج٣، ص١٠٣، دار طوق النجاة]
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ» قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ
[صحيح البخاري، باب اقتناء الكلب للحرث، ج٣، ص١٠٣، دار طوق النجاة]
احاديث النهي:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا , فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا , فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ , وَاعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا , فَذَهَبَتِ السَّاعَةُ , وَلَمْ يَأْتِهِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَابِ , فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ؟ . قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا , وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ , وَلَا صُورَةٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَلْبِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَ
احاديث الجواز:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: «مَا لِي وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَفِي كَلْبٍ آخَرَ , نَسِيَهُ سَعِيدٌ
سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا حُكْمُ الْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ , وَلَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا. فَمَا كَانَ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَرَامًا وَإِمْسَاكُهُ حَرَامًا فَثَمَنُهُ حَرَامٌ. [ص:55] فَإِنْ كَانَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ كَانَ وَهَذَا حُكْمُهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ نُسِخَ , فَأُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِالْكِلَابِ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ , أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ , رَافِعًا صَوْتَهُ , يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ , وَلَا مَاشِيَةٍ , وَلَا أَرْضٍ , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ»
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْكِلَابَ فَقَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِلَابِ , وَقَالَ: «لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ , أَوْ خَائِفٌ , أَوْ صَاحِبُ غَنَمٍ»
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
[شرح معاني الآثار، كتاب اليوع، باب ثمن الكلب، ج٤، ص٥٦، عالم الكتب]