Question Summary: Is it permissible to have a guide dog? Question Detail:
hope everyone is well inshaAllah. can a visually impaired person own and use a guide dog. if yes what prosedures should that person keep in mind.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is permissible for a visually impaired person to use a guide dog. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]لا ينبغي أن يتخذ في داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله وفي الأجناس لا ينبغي أن يتخذ كلبا إلا أن يخاف من اللصوص وغيرهم خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري (d.post 600 AH) (375/4) مكتبة رشيدية وفي "الواقعات" لا ينبغي للرجل أن يتخذ كلبا في داره إلا كلبا يحرس ماله لأن كل دار فيها كلب لا يدخل فيها الملائكة المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (94/8) إدارة القرآن ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعا وكذلك اقتناؤه للإصطياد مباح وكذلك اقتناؤه لحفظ الزرع والماشية جائز وفي الواقعات لا ينبغي للرجل أن يتخذ كلبا في داره إلا كلبا يحرس ماله الفتاوى التاترخانية للأندربتي (d.786 AH) (223/18) مكتبة زكريا قال أبو القاسم ولا يقتني كلبا إلا لصيد أو زرع أو ماشية لقوله عليه السلام "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط" والكلب الأسود البهيم أسود من كل الكلاب لقوله عليه السلام "لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان" والمعنى فيه أنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب إليه أسرع وهو داء يصيب الكلاب مثل الجنون فإذا عضت قتلت وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة (وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا) وقوله عليه السلام (هو) شيطان يريد أنه أخبثها من تفسير أم المعاني في قوله تعالى مكلبين نصاب الإحتساب للسنامي (d.800-825 AH) (370) مكتبة الطالب الجامعي وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع ووولكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (358/5) بولاق عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال: ذكر أن أبا حنيفة قال لا بأس بإتخاذه قلت هو خطأ فإن مذهب أبي حنيفة هو الكراهية للتلهي والجواز لحفظ المال أو النفس أو العرض أو الصيد كما هو مقتضى الحديث قال في "الخلاصة": لا ينبغي أن يتخذ في داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله وفي الأجناس لا ينبغي أن يتخذ كلبا إلا أن يخاف من اللصوص وغيرهم إعلاء السنن (461/17) إدارة القرآن کتا پالنا اس کو گھر میں رکھنا دروت نہیں ہے گناہ کا کام ہے البتہ مویشی یا کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لۓ یا تعلیم دیۓ ہوۓ شکاری کتے کے پالنے کی اجازت حدیث سے مستفاد ان ضرورتوں کے علاوہ جو شوقیہ کتا پالا جاتا ہے وہ بالاتفاق ناجائز اور معصیت ہے فتاوی رحیمیہ (223/10) دار الاشاعت البتہ شکار اور حفاظت گلہ وکاشت کے لۓ کتا پالنے کی اجازت ہے کفایۃ المفتی (262/9) دار الاشاعت [1]ولا يحبس كلبا في داره لا للحراسة من اللصوص وغيرهم أو للصيد وكذا الأسد والفهد وسائر السباع الفتاوى البزازية للبزازي الكردي (d.827 AH) (488/2) دار الكتب العلمية [فرع] لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس به ومثله سائر السباع عيني وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا (قوله لا ينبغي اتخاذ كلب إلخ) الأحسن عبارة الفتح وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان" رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (227/5) ايج ايم سعيد وسؤر الكلب نجس وهو قول ابن عمر وابن عباس وقال الزهري إذا لم يجد غيره توضأ به وقال الأوزاعي سؤره نجس في الأواني وليس بنجس في المستقنع وقال مالك سؤره طاهر وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة, لنا حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب" والطهارة ضد النجاسة والعدد نحتاج إليه للإزالة وكذلك التعفير لأن غسل الإناء لما وجب منه وغسل الإناء في الشريعة لا يجب إلا للنجاسة والظاهر من مذهب أصحابنا أن الكلب نجس قال محمد في الكتاب وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير وروي عن أبي يوسف في كلب وقع في بئر فخرج منها حيا نجسها فإن انتفض فأصاب ثوب إنسان أكثر من قدر درهم لم تجز الصلاة فيه والدليل على (نجاسة الكلب نجاسة سؤره بالإتفاق) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم من الأنصار ولم يدخل على آخرين فقيل له في ذلك فقال "إن عندهم كلبا" قالوا عند بني فلان هرة فقال "الهرة ليست بنجسة" ومفهوم هذا أن الكلب نجس ومن أصحابنا المتأخرين من زعم أن الكلب طاهر واحتج (بطهارته) طهارة جلده بالدباغ وقد روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في كلب أو سنور وقع في الماء ثم خرح حيا أنه لا بأس بذلك قال أبو عصمة إن كان الماء أصاب فم الكلب فلا خير فيه قال وذكر لنا عن محمد أن الكلب يفسده (والسنور) لا يفسده لأن دبر الكلب منقلب فهذا يعضد قول من قال إنه طاهر...وعرق كل شيء مثل سؤره شرح مختصر الكرخي للإمام القدوري (d.428 AH) (258) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (و) حكم (عرق كسؤر) (قوله حكم عرق كسؤر) أي العرق من كل حيوان حكمه كسؤره لتولد كل منهما من اللحم كذا قالوا ولا خفاء أن المتولد هو اللعاب أي لا السؤر لكن أطلق عليه للمجاورة رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (228/1) ايج ايم سعيد واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة فيباع ويؤجر ويضمن ويتخذ جلده مصلى ودلوا ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا وشرط الحلواني شد فمه ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره (قوله ليس الكلب بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات (قوله وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب بدائع وهو ظاهر المتون بحر ومقتضى عموم الأدلة فتح...(قوله ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار نهر عن الصيرفية وعلامتها ابتلال يده بأخذه وقيل لو عض في الرضا نجسه لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب لأخذه بأسنانه (قوله ولا خلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤره المتولد من لحمه فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته مادام حيا وطهارة جلده بالدباغ والذكاة وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (208/1) ايج ايم سعيد کتے کا خشک جسم پاک ہے اس کے بدن پر اور کوئی خارجی نجاست نہ ہو اور پاک پانی سے بھیگ جاۓ جب بھی پاک ہے مگر اس کا لعاب دہن ناپاک ہے وہ اگر انسان کے بدن یا کپرے پر لگ جاۓ تو بدن اور کپڑا ناپاک ہوجاۓ گا کتا اگر فرش بستر کرسی پر بیٹھے تو ممکن ہے کہ اس کا لعاب اس کا لعاب دہن ان چیزوں کو لگ جاۓ اور یہ ناپاک ہوجائیں پھر ان پر آدمی بھیٹے تو اس کا بدن اور کپڑے ناپاک ہوجائیں ان حالات میں قرآن مجید چھونا یا نماز پڑھنا ناجائز ہوگا کتوں سے کھیلنے والے اس کے لعاب دہن سے اپنے جسم یا کپڑوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے کفایۃ المفتی (262/9) دار الاشاعت
|
Main Categories More Questions
|