My daughter studying in Quran hifz. Her Quran exam (terminal exam) is heard by male teachers. She is not baalig till now. Is it allowed in deen if she is baalig to hear her lessons by male teachers? Normal lessons daily hearings are by female teachers. Only for exams male teachers.
[1] وصرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم { التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } فلا يجوز أن يسمعها الرجل ومشى عليه المصنف في الكافي فقال ولا تلبي جهرا ؛ لأن صوتها عورة ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان وفي فتح القدير وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها .ا هـ . وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة ، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه [البحر الرائق ج 1 ص 270 ايج ايم سعيد]
قوله : وبني عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي إلخ ) قال في النهر فيه تدافع إلا أن يكون معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه ا هـ .أقول : التدافع مدفوع وذلك لأن المعنى أحب إلى كونه مختارا لي وذلك لا يستلزم تجويز غيره بل اختياره إياه يقتضي عدم تجويز غيره ، وقد يقال المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوت وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلا لا في بيع ولا غيره وليس كذلك ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة معها منعت من تعلمها من الرجل ويشهد لما قلنا ما في إمداد الفتاح عن خط شيخه العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها ؛ لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة .ا هـ وهذا يفيد أن العورة رفع الصوت الذي لا يخلو غالبا عن النغمة لا مطلق الكلام فلما كانت القراءة لا تخلو عن ذلك قال أحب إلي فليتأمل .( قوله : وفي شرح المنية إلخ ) قال في النهر وهو الذي ينبغي اعتماده .
[منحة الخالق علي البحر الرائق ج 1 ص 270 ايج ايم سعيد]
( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين ) على المعتمد ، وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح .
(قوله وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح ( قوله على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه .وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده. ومقابله ما في النوازل : نغمة المرأة عورة ، وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام " { التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء } " فلا يحسن أن يسمعها الرجل .ا هـ . وفي الكافي : ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ، ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر . قال في الفتح : وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق ا هـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير ، وكذا في الإمداد ؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي : ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها ، لأن ذلك ليس بصحيح ، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة .ا هـ .قلت : ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
[الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ج 1 ص 405-407 ايج ايم سعيد]
وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة ولا يكلم الاجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها، وإلا لا انتهى. وبه بان أن لفظة لا في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة، فتنبه
... وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه
[الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ج 6 ص 369 ايج ايم سعيد]
الاسْتِفْسَارُ: صوتُ المرأةِ، هل هو عورة؟ الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه: فقيل: إنَّها عورة، ومَشَى عليه النَّسَفِيّ في ((الكافي)) فقال: ولا تُلَبِّي جَهْرَاً، لأنَّ صوتَها عورة، ومَشَى عليه صاحبُ ((المحيط)) في باب ((الأذان)). كذا في ((البحر الرَّائق)) وفي ((فتح القدير)): صرَّحَ في ((النَّوازلِ)): أنَّ نغمةَ المرأةِ عورة، وبَنَى عليه أنَّ تَعَلُّمَها القرآنَ من المرأةِ أحبُّ من تعلُّمِها من الأَعمى، ولهذا قال النَّبِيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَال، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاء)، فلا يَحْسُنُ أن يسمعَها الرَّجل. انتهى. وعلى هذا لو قيلَ إذا جَهَرَتْ بالقراءةِ في الصَّلاة، فَسَدَتْ كان مُتَّجهاً. انتهى. وقيل: إنَّهُ ليس عورة. ورجَّحَهُ في ((الدِّرِّ المختار)) واعتمدَ عليه اينُ نُجَيمٍ المصريّ في ((الأشباه)) وفي ((غمز عيون البصائر)): في ((شرح المُنْيَة)): الأشبَهُ أنَّ صوتَها ليسَ بعورة، وإنَّما يُؤدِّي إلى الفتنة. انتهى. فإن قلتَ: لو كانت ليستْ بعورةٍ لِمَ منعنَ من التَّسبيح، وتعلُّمِ القرآنِ من البصيرِ والأعمى. قلتُ: لخوفِ الفتنة، أما تَرَى أنَّ وَجْهَهَا وكَفَّهَا ليس بعورة، إلا أنها تُمْنَعُ من كشفِ الوجهِ والكفَّيْن؛ لخوف الفتنة.
[نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 400) ، دار ابن حزم]
وسننها .... (ورفع الصوت بها) [أي بالتلبية] لشهادة الأرض والحجر والمدر والشجر له إلا المرأة فإن صوتها عورة فيجب صونها. قوله (فإن صوتها عورة): هذا ضعيف، قال في الدر المختار عند قول المتن: ولا تلبي جهراً بل تسمع نفسها دفعاً للفتنة. وما قيل إن صوتها عورة ضعيف. اهـ قال العلامة طاهر السنبل: قوله (ضعيف) أي كما ذكره في شروط الصلاة في بحث العورة.
[إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، ص 128 مؤسسة الريان]
[احسن الفتاوى ج 8 ص 43 ايج ايم سعيد]
[فتاوى محمودية ج 19 ص 193 فاروقية]
[كفاية المفتي ج 9 ص 219]
[آب كى مسائل اور ان كا حل ج 8 ص 40 مكتبة لدهيانوي]