Question Summary: Is it permissible for a Muslim to donate hair to the cancer association? Question Detail:
Aslmkm mufti saheb Is it permissible for a Muslim donate hair to the cancer association? Shukran Was salaam
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is not permissible to donate human hair or to bring it to any use. [1] Human hair should be buried. [2] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. __________________________ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - دار الكتب العلمية (5/ 125) ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله الواصلة والمستوصلة» ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين. الهداية في شرح بداية المبتدي - دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان (3/ 46) قال: "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها" لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال: عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن. تحفة الفقهاء - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (3/ 344) ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع بشعرها وكذا بشعر غيرها لقوله عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة لأن ذلك من باب الزينة وهي غير ممنوعة عنها للزوج العناية شرح الهداية - دار الفكر (6/ 425) قال (ولا يجوز بيع شعور الإنسان إلخ) بيع شعور الآدميين والانتفاع بها لا يجوز. وعن محمد أنه يجوز الانتفاع بها استدلالا بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به» ولو كان نجسا لما فعله، إذ النجس لا يتبرك به. وجه الظاهر أن الآدمي مكرم غير مبتذل، وما هو كذلك لا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مبتذلا مهانا وفي البيع والانتفاع ذلك، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواصلة من تصل الشعر، والمستوصلة من يفعل بها ذلك... الفتاوى الهندية - دار الفكر (3/ 115) ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا يجوز الانتفاع بها وهو الصحيح كذا في الجامع الصغير. المحيط البرهاني في الفقه النعماني - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (5/ 377) وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف، فتاوى قاضيخان – المكتبة الشاملة (3/ 253) ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيأ من الوبر ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - دار الكتب العلمية (2/ 111) (34) قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ وَصْلُ شَعْرِ غَيْرِهَا بِشَعْرِهَا إلَخْ. أَيْ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (6/ 372) وفي اختيار ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك •---------------------------------• [رد المحتار] (قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا: لكن في التتارخانية، وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر (قوله «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة: التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع، وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة: التي تفلج أسنانها أي تحددها وترقق أطرافها تفعله العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها اهـ اختيار، ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: ليس الواصلة بالتي تعنون. ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيهتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اهـ (قوله والنامصة إلخ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب. النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل شرح مختصر الطحاوي للجصاص - دار البشائر الإسلامية - ودار السراج (8/ 549) "ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة". وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرها، فدل على أنه لا يجوز الانتفاع به، فكذلك السن بعد السقوط. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (22/ 64) - دار إحياء التراث العربي - بيروت ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي، وبه قال الليث، وقال الطبري: اختلف العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصل في الشعر، فقال بعضهم: لا بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك، روي ذلك عن ابن عباس وأم سلمة أم المؤمنين وعائشة رضي الله عنهم، تكملة فتح الملهم (191-190/4) – مكتبة دار العلوم كراتشي المحيط البرهاني في الفقه النعماني - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (5/ 376)[2] ولو قلم أظفاره أو جز شعره يجب أن يدفن، وإن رمى فلا بأس، وإن رماه في الكنيف والمغتسل فهو مكروه، ويغسل؛ لأنه يورث الدّاء. درر الحكام شرح غرر الأحكام - دار إحياء الكتب العربية (1/ 322) (قوله: قال قاضي خان. . . إلخ) وفيه إذا قلم أظافيره أو حلق شعره ينبغي أن يدفن ذلك فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو المغتسل يكره ذلك؛ لأنه يورث داء وروي عن الإمام قال حلقت رأسي بمكة فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستدبرا فقال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال الأيمن وأردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فدفنته. اهـ. . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري - دار الكتاب الإسلامي (8/ 232) ولو قلم أظافيره أو جز شعره يجب أن يدفن وإن رماه فلا بأس به وإن رماه في الكنيف أو المغتسل فهو مكروه وفي الفتاوى العتابية يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم الفتاوى الهندية - دار الفكر (5/ 358) فإذا قلم أطفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم كذا في الفتاوى العتابية. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 405) - دار الفكر-بيروت فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء خانية ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (6/ 385) وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما في التمرتاشي وغيره شرح النووي على مسلم - دار إحياء التراث العربي - بيروت (14/ 103) وَأَمَّا الْوَاصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي تَطْلُبُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهَا مَوْصُولَةٌ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ وَلَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ وَقَدْ فَصَّلَهُ أَصْحَابُنَا فَقَالُوا إِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آدَمِيٍّ فَهُوَ حرام بلاخلاف سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَسَوَاءٌ شعر المحرم والزوج وغيرهما بلاخلاف لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وسائرأجزائه لِكَرَامَتِهِ بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ
|
Main Categories More Questions
|