Question Summary: Income of a boxer or MMA fighter. Permissable? Question Detail:
In regards to a Muslim who engages in boxing or mixed martial arts for a living, is his act of boxing/MMA solely haram or will his income be haram as well?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) said,
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه[1]
Translation: “If one of you fights with another person, then he should avoid the face.” (Bukhaari 2559)
It is clear from this Hadith that it is impermissible to take up boxing, etc. as a career for living[2]. Accordingly, the income of such a profession will also be impermissible (makrooh)[3].
However, it is permissible to learn boxing or martial arts for physical fitness or self-defense[4].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] صحيح البخاري (3/ 151)
2559 - حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، قال: وأخبرني ابن فلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»
[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 170)
قال - رحمه الله - (إلا رأسه ووجهه وفرجه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - للجلاد «اتق الوجه والمذاكير» ولأن الضرب على الفرج متلف وعلى الرأس سبب لزوال الحواس كالسمع والبصر والشم والفهم وكذا على الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن ذهابها فيكون إهلاكا من وجه فلا يشرع وقال أبو يوسف آخرا يضرب الرأس سوطا لقول أبي بكر - رضي الله عنه - للجلاد اضرب الرأس فإن فيه شيطانا قلنا قال ذلك في مستحق القتل لأنه كان من دعاة أهل الحرب محلوقا وسط رأسه فأمر بضرب ذلك الموضع وأخبر أن فيه شيطانا وقال عمر للجلاد إياك أن تضرب الرأس والفرج وقال بعض مشايخنا لا يضرب الصدر والبطن لأنه مقتل كالرأس
حاشية الشلبي على كنز الدقائق (3/ 170)
(قوله في المتن إلا رأسه ووجهه) قال الكمال وذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا على علي - رضي الله عنه - أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور وقال ابن المنذر وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال وقد أتي برجل وأعط كل عضو حقه قال وروينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي اهـ ولا شك أن معنى ما ذكره المصنف في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه والمذاكير» ولا شك أن هذا ليس مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أن في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه أو هو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله فليس المراد إلا من يقتله صبرا في حد قتلا أو غير قتل اهـ
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 102)
القاعدة الرابعة: التابع تابع
تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73)
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
|