Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Impermissible to perform a Nikah with the express condition of Halala

Question Detail:

Is it necessary for the wife to inform husband about the secret halalah nikah..huband gave her talaq orally but not leaving her even after 2 yrs..he says he doesnt beleive in oral talaq..they got 2 daughter..husband said he wont take her back after halalah niqah..wife tried many way to get separated..they threatend that they wont support her daughter..she wants secret halalah.is it it permissible for her.

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If the husband issued his wife three Talāqs orally, the marriage is permanently terminated. They are no more husband and wife. It is compulsory for the divorcee to separate herself from him. Staying together is Zina and a major sin. It is not permissible for her you to succumb to the threat of remarrying or not supporting the daughter to remain with her former husband. The divorcee should take heed from the following verse:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]
Translation: “And whoever fears Allah - He will make for him a way out”
It is important to remember that it is impermissible to perform a Nikah with the express condition of Halala.[1] However, if the divorcee performed a secret Nikah and consummated the marriage and the second husband divorced her, the Halalah will be valid. She will have to remarry her ex-husband to legitimize the relationship with him. The secret halala also comes with a challenge as she will require the cooperation of her ex-husband to reperform the Nikah. What then would be the point of concealing the Halala when a renewal of the Nikah will be performed?
And Allah Ta’āla Knows Best
Saleem Khan
Student Darul Iftaa
Bradford, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] [قال الحصكفي] (وَكُرِهَ) التَّزَوُّجُ لِلثَّانِي (تَحْرِيمًا) لِحَدِيثِ «لَعْنِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ» (بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ) كَتَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنْ أُحَلِّلَكِ (وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ) لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ، خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْبَزَّازِيُّ:.

 

وَمِنْ لَطِيفِ الْحِيَلِ قَوْلُهُ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ، أَوْ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَثَلًا فَأَنْتِ بَائِنٌ، وَلَوْ خَافَتْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا تَقُولُ: زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي زَيْلَعِيٌّ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ

 

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ التَّزَوُّجُ لِلثَّانِي) كَذَا فِي الْبَحْرِ: لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ: وَكُرِهَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَعَزَاهُ مُحَشِّي مِسْكِينٌ إلَى الْحَمَوِيِّ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ الْمَرْأَةُ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ إنَّمَا جَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ سَاعٍ فِي ذَلِكَ وَمُتَسَبِّبٌ وَالْمُبَاشِرُ أَوْلَى مِنْ الْمُتَسَبِّبِ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ يَشْمَلُ الْكُلَّ، فَإِنَّ الْمُحَلَّلَ لَهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ «لَعْنِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ» ) بِإِضَافَةِ " حَدِيثِ " إلَى " لَعْنِ "، فَهُوَ حِكَايَةٌ لِلْمَعْنَى، وَإِلَّا فَلَفْظُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْفَتْحِ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ) تَأْوِيلٌ لِلْحَدِيثِ بِحَمْلِ اللَّعْنِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُفْسِدُ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُؤَقَّتِ لَا يُحِلُّهَا. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ وَلَا يُحِلُّهَا لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ كَمَا فِي قَتْلِ الْمُوَرِّثِ هِدَايَةٌ

 

(قَوْلُهُ: أَوْ وَأَمْسَكْتُكِ) أَيْ: أَوْ يَقُولُ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ، وَهَذَا إذَا خَافَتْ إمْسَاكَهَا مُطْلَقًا، وَالْأَوَّلُ إذَا خَافَتْ إمْسَاكَهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَافَتْ إلَخْ) الْأَوْلَى، أَوْ تَقُولُ: زَوَّجْتُك إلَخْ لِأَنَّ الْحِيلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ سَبَبُهُمَا الْخَوْفُ الْمَذْكُورُ ط (قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ) حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا تَزَوَّجْتُك عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَقَبِلَتْ جَازَ النِّكَاحُ وَلَغَا الشَّرْطُ لِأَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْأَمْرَ صَارَ بِيَدِهَا مُقَارِنًا لِصَيْرُورَتِهَا مَنْكُوحَةً. اهـ. نَهْرٌ وَقَدَّمْنَاهُ قَبْلَ فَصْلِ الْمَشِيئَةِ.

 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ إذَا ابْتَدَأَتْ الْمَرْأَةُ لَا إذَا ابْتَدَأَ الرَّجُلُ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ خَفِيٌّ نَعَمْ يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُوجِبُ تَقَدَّمَ، أَوْ تَأَخَّرَ وَالْمَرْأَةَ هِيَ الْقَابِلَةُ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ

 

)رد المحتار ، ج ٣، ص ٤١٤-٤١٥، ايج ايم سعيد كمبني(

 

 

 

الَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ لِلْأَوَّلِ) أَيْ يُكْرَهُ التَّزَوُّجُ بِشَرْطِ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ يُرِيدُ بِهِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ بِالْقَوْلِ بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُك عَلَى أَنْ أُحِلَّك لَهُ أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ. وَأَمَّا لَوْ نَوَيَا ذَلِكَ فِي قَلْبِهِمَا وَلَمْ يَشْتَرِطَاهُ بِالْقَوْلِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَيَكُونُ الرَّجُلُ مَأْجُورًا بِذَلِكَ لِقَصْدِهِ الْإِصْلَاحَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ لِلْأَوَّلِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى شَرْطِ التَّوْقِيتِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ فَيَبْطُلُ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلَةً إلَّا رَجَمْتُهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ، وَلَوْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذَلِكَ السِّفَاحُ، وَلِهَذَا لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَوْقِيتٍ لِلنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ اسْتَعْجَلَ بِالْمَحْظُورِ مَا هُوَ مُؤَخَّرٌ شَرْعًا فَيُعَاقَبُ بِالْحِرْمَانِ كَقَتْلِ الْمُوَرِّثِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي صِحَّةَ النِّكَاحِ وَالْحِلَّ لِلْأَوَّلِ وَالْكَرَاهِيَةَ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَيَصِحُّ وَتُحَلَّلُ لِلْأَوَّلِ ضَرُورَةَ صِحَّتَهُ وَلَا مَعْنَى لِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ثُمَّ قِيلَ إنَّمَا لُعِنَ مَعَ حُصُولِ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ الْتِمَاسَ ذَلِكَ وَاشْتِرَاطَهُ فِي الْعَقْدِ هَتْكٌ لِلْمُرُوءَةِ وَإِعَارَةُ النَّفْسِ فِي الْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَطَؤُهَا لِيَعْرِضَهَا لِوَطْءِ الْغَيْرِ وَهُوَ قِلَّةُ حَمِيَّةٍ، وَلِهَذَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «هُوَ التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ» وَإِنَّمَا كَانَ مُسْتَعَارًا إذَا سَبَقَ الْتِمَاسٌ مِنْ الْمُطَلِّقِ وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ طَالِبَ الْحِلِّ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ وَسَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْ؛ لِأَنَّهُ يَعْقِدُهُ وَيَطْلُبُ الْحِلَّ مِنْهُ.

 

وَأَمَّا طَالِبُ الْحِلِّ مِنْ طَرِيقِهِ لَا يَسْتَوْجِبُ اللَّعْنَ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ دُخُولَ الْمُحَلِّلِ صُدِّقَتْ وَإِنْ أَنْكَرَ هُوَ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَلَوْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَقَالَتْ زَوَّجْتُك نَفْسِي عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا أَرَدْت فَقَبِلَ جَازَ النِّكَاحُ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا.

 

)تبيين الحقائق، ج ٢، ص ٢٥٩، مكتبة امدادية(

 

 

 

(قَالَ) فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا الثَّانِي عَلَى قَصْدِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ إذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَفَارَقَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلْأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ هَذَا الشَّرْطُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ لِلْأَوَّلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - النِّكَاحُ فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وَعَقْدُ النِّكَاحِ سُنَّةٌ وَنِعْمَةٌ فَمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْمَرْءُ اللَّعْنَ لَا يَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَلِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى شَرْطِ التَّوْقِيتِ وَشَرْطُ التَّوْقِيتِ مُبْطِلٌ لِلنِّكَاحِ وَلَكِنْ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ هَذَا لَيْسَ بِتَوْقِيتٍ فِي النِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ اسْتِعْجَالٌ لِمَا هُوَ مُؤَخَّرٌ شَرْعًا فَيُعَاقَبُ بِالْحِرْمَانِ كَمَنْ قَتَلَ مُورِثَهُ يُحْرَمُ مِنْ الْمِيرَاثِ.

 

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ النَّهْيُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ إذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.

 

)المبسوط للسرخسي، ج ٦، ص ١٠، دار النوادر(

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2025 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel