Question Summary: I solemnly declare Question Detail:
Asslam,o, Alaikum,
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
It is prohibited to lie and testify falsely. Speaking lies and false testification are considered from the major sins. A Muslim ought to live an honest and truthful life. Make tawbah and istighfaar for speaking lies and taking false oaths.
Kaffaarah is when one takes an oath in the name of Allaah Ta’aala and thereafter breaks it[1]. You did not take the name of Allaah Ta’aala. However, you still committed haraam by speaking lies and taking a false oath.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_________
[1] البحر الرائق (4/ 300)
وأما مفهومه الاصطلاحي فجملة أولى إنشائية يقمم ( ( ( يقسم ) ) ) فيها باسم الله تعالى أو صفته يؤكد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهرا أو يحمل المتكلم على تحقيق معناها فدخلت بقيد الظهور الغموس أو التزام مكروه كفر أو زوال ملك على تقدير ليمنع عنه أو محبوب ليحمل عليه فدخلت التعليقات مثل إن فعل فهو يهودي وإن دخلت فأنت طالق بضم التاء لمنع نفسه وبكسرها لمنعها وإن بشرتني فأنت حر كذا في فتح القدير . وعرفها في الكافي بأنها عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيا أو إثباتا. وعرفها في التبيين بأنها عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وفي شرح النقاية بأنها تقوى الخبر بذكر الله تعالى أو بالتعليق
الأصل للشيباني (2/ 276)
وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله، أو قال: والله أو بالله أو تالله، أو قال: علي عهد الله أو ذمة الله، أو قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو بريء من الإسلام، أو قال: أشهد أو أشهد بالله، أو قال: أحلف أو أحلف بالله، أو علي نذر أو علي نذر لله أو أعزم أو أعزم بالله، أو قال: علي يمين أو يمين لله، فهذه كلها أيمان. وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك، غير قوله: أعزم أو أعزم بالله أو علي نذر أو نذر لله أو علي يمين أو يمين لله، فإن هذا ليس مما روي عن إبراهيم.
وكذلك إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث وجبت عليه الكفارة.
وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره.
|