Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
I lost my Yaseen Shareef and a woman working as an air-hostess?

Question Detail:

I HAD ASKED THIS QUESTION BEFORE ALSO THAT I HAD LOST MY YASEEN SHAREEF, CAN ANYONE PLEASE SUGGEST ME WHAT I NEED TO DO? HAVE I NEED TO GIVE SADKA? OR ELSE? PLEASE SUGGEST?
 
MY SECOND QUESTION IS , IS AIRHOSTESS JOB IS GOOD FOR GIRLS IN ISLAM? PLEASE SUGGEST

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  • Yaseen Shareef is the heart of the Qur’an. The daily recitation of Yaseen Shareef invokes the mercy and help of Allah in our day to day affairs. The loss of Yaseen Shareef is thus a serious issue.
  •  
    While you do not have to give Sadaqah for the loss of the Yaseen Shareef, make dua’ to Allah to overlook your negligence in losing the Yaseen Shareef. Obtain another copy of Yaseen Shareef. 
     
    It is also suggested that the Yaseen Shareef is memorised so that it remains in your heart and mind all the time.
     

  • In designating the responsibilities of life, Shari’ah has considered the natural temperament of the male and female genders. The natural temperament of a woman is to remain at home.  She would fulfill the household chores and be an effective wife and mother. 
  •  
    A woman practising out of her natural temperament would be acting abnormally and putting undue pressure on her feminine temperament. 
     
    It is the male’s responsibility to bear the pressure of the outside world and support his family. 
     
    Furthermore, Shari’ah has closed all doors of women becoming victims of the labour world. Immorality is a reality and is in fact, common.   
     
    Consider the following statistics from just a few countries/continents:
     
    Europe
    “40 to 50% of EU women have experienced sexual harassment in the workplace.”
    (European Commission, Harrassment related to sex and Sexual Harassment Law in 33 European Countries: Discrimination vs Dignity (2006))
     
    India
    “95% of women and girls feel vulnerable to sexual harassment in public spaces in the city of Delhi”
    (International Center for Research on Women and UN Women Foundation, Safe Cities, Delhi Programme, (2013))
     
    Japan
    “56% of sexual harassment consultations were made by women”
    (Japan Gender Equality Bureau Cabinet Office, “Chapter 6: Violence against women” (2015) p.17)
     
    United States of America
    Almost three in ten cases before the EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) Are Sex Discrimination Cases.
    (EEOC, “Charge Statistics: FY 1997 through FY 2011)
     
    Australia
    21% of all complaints to the Australian Human Rights Commission are filed under the Sex Discrimination Act, and 88% of those complaints are sex discrimination in the workplace complaints
    (Australian Human Rights Commission “Sexual Harassment” (2007))
     
    Also consider the following survey carried out by the Cosmopolitan:
    “Out of the women who said they’ve experienced workplace sexual harassment, 29 percent reported the issue while 71 percent did not. According to the survey, the field with the highest levels of reported sexual harassment is food and service hospitality.”
    http://www.huffingtonpost.com/2015/02/19/1-in-3-women-sexually-harassed-work-cosmopolitan_n_6713814.html 
     
    The role of an air hostess is more challenging. She has to travel extensively and at times, across various time zones. Travelling takes a toll on one’s health. Jet lag is common in air travels. All these issues are indeed more challenging for women.
     
    An airhostess is also expected to make herself appear as presentable as possible. 
     
    Advances made towards air hostesses in flight are common and on the rise. 
     
    Consider the following:
    “According to a new survey from the Hong Kong-based Equal Opportunities Commission, more than one-fourth of all air hosts and hostesses indicated that they had been sexually harassed while on duty in flight over the past 12 months, while nearly half had witnessed or heard about one of their colleagues being sexually harassed.”
    (http://www.ibtimes.com/27-percent-flight-attendants-sexually-harassed-job-1557418)
     
    If one considers all these challenges, the wisdom of Shari’ah to preserve the honour of women and maintain the feminine temperament is clearly understood.
    And Allah Ta’āla Knows Best
    Maaz Chati
    Student Darul Iftaa
    Blackburn, England, UK
    Checked and Approved by,
    Mufti Ebrahim Desai.

     
     
    [1] أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف وإحترامه
    التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (d.676 AH) (190) دار ابن حزم
     
    ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آية للدراسة حرم مس اللوح
    التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (d.676 AH) (192) دار ابن حزم 
     
    وإذا صار المصحف خلقا بحيث لا يقرأ منه لا يحرق إليه أشار محمد رحمه الله في «السير» في باب ما يوجد من الغنيمة فيكره قسمته وبه نأخذ ولا يكره دفنه ومن أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة ويحفر لها حفرة ويلحد ولا يشق لأنه متى شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير واستخفاف بكتاب الله تعالى وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به وإن شاء وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد المحدثين
    المحيط البرهاني (d.551 AH) (10/8) إدارة القرآن
     
    إذا صار المصحف خلقا ينبغي أن يلف في خرقة طاهرة ويدفن في مكان طاهر أو يحرق أو يغسل
    الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (d.569 AH) (313) زمزم ببلشرز
     
    المصحف إذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا كذا في الغرائب المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ، كذا في الذخيرة
    الفتاوى الهندية (323/5) مكتبة رشيدية 
     
    رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ قالوا إن نوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب كذا في فتاوى قاضي خان
    الفتاوى الهندية (322/5) مكتبة رشيدية
     
    [1] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
    قال الأرنؤوط:
    حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يسمعه من ابن عباس والواسطة بينهما عُبيد بن عمير أخل بذكرها الوليد بن مسلم فإن له أوهاما وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات أصحاب الأوزاعي وعبيد بن عمير ثقة
    وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 95 وابن حيان (7219) والطبراني في "المعجم الصغير" (765) والدارقطني (4351) والحاكم 2/ 198 والبيهقي 7/ 356 وابن حزم في "الأحكام في أصول الأحكام" 5/ 149 من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عُبيد بن عمير عن ابن عباس
    سنن ابن ماجه (201/3) الرسالة العالمية
     
    [1] سنن الترمذي (467/2) دار الغرب الإسلامي
     
    [1] The ibaraat of the Fuqahaa show that a woman working out of her home in a place where she is not exposed to non-mahrams should only occur when she is not provided a nafaqah: 
    (ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها) أما المطلقة فلقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قيل الفاحشة نفس الخروج وقيل الزنا ويخرجن لإقامة الحد وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها
    (قوله أما المطلقة فلقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] الآية) اشتملت على نهي الأزواج عن إخراجهن غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجتهم إلى المساكن وعلى نهي المطلقات عن الخروج ونهيهن أبلغ لأنه أوقع بلفظ الخبر {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قيل الفاحشة نفس الخروج قاله النخعي وبه أخذ أبو حنيفة وقيل الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن وهو قول ابن مسعود وبه أخذ أبو يوسف وقال ابن عباس الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها وقول ابن مسعود أظهر من جهة وضع اللفظ لأن إلا أن غاية، والشيء لا يكون غاية لنفسه وما قاله النخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن إلا أن تكون فاسقا ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا يخرج إظهار عذوبته عن غرضنا (قوله حتى لو اختلعت على نفقة عدتها قيل تخرج نهارا) لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنها وقيل لا يباح لها الخروج لأنها هي التي أبطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار في إبطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد وصححه في جامع قاضي خان وهذا كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مئونة السكنى تبطل عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج وأما أن يحل لها الخروج فلا والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل وإن علم قدرتها أفتاها بالحرم
    فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (166/4) المكتبة الحقانية
     
    قال في الفتح والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (365/10) دار الثقافة 
     
    سوال: لڑکیوں کا فیکٹری میں کام کرنا؟۔ ۔ ۔جس ڈیپارٹ منٹ میں عورتیں کام کرتی ہیں وہاں کی سپروائزر عورت ہی ہوتی ہے؟
    جواب: بوقت حاجت شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوۓ اجازت ہے
    فتاوی محمودیہ (86/28) مکتبہ محمودیہ
     
    The father will provide for her if she is not married. After marriage, the husband must provide for his wife. If the husband is not capable, then her ذو رحم محرم must provide for her but may seek recompense from the husband once he amasses sufficient money:
    تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما ولو مانعة نفسها للمهر لا ناشزة وصغيرة لا توطأ ومحبوسة بدينٍ ومغصوبة وحاجّة مع غير الزّوج ومريضة لم تزفّ ولخادمها لو موسرا
    كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي (d.710 AH) (313) دار البشائر الإسلامية
     
    ونفقة الإناث على الأب إذا لم يزوجن إن لم يكن لهن مال وعلى رواية الخصاف يجب على الأبوين أثلاثا
    الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (145/1) دار الكتب العلمية
     
    (و) يجب النفقة والكسوة والسكنى (لطفلة)... ومنه الأنثى إلى أن تتزوج
    النهر الفائق لعمر بن نجيم (d.1005 AH) (518/2) قديمي كتب خانة 
     
    بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى لأنها تجب لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي
    تبيين الحقائق للزيلعي (d.743 AH) (63/4) مكتبة إمدادية 
     
    فتجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة تجامع مثلها
    فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (367/1) قديمي كتب خانة 
     
    (ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه) وقال الشافعي يفرق لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي الزمان الثاني وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل
    ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ 
    فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (202/4) المكتبة الحقانية
     
    امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة على زوجها إن كان الزوج صاحب مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة وإن لم يكن كذلك يفرض لها النفقة بالمعروف شهرا شهرا
    خزانة الفقه لأبي ليث السمرقندي (d.373 AH) (111) دار الكتب العلمية 
     
    ويجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم منه إذا كان صغارا فقراء أو كبارا زمنى أو عميانا
    خزانة الفقه لأبي ليث السمرقندي (d.373 AH) (109) دار الكتب العلمية
     
    ولو أن امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم فطلبت النفقة فإن القاضي يجعل لها النفقة ويجبره عليها ذكره الخصاف عن محمد هكذا وقال غيره لا يجبره ويقال لها بيعي دارك وخادمك. وقال يحيى بن آدم الأمر عندنا أنه لا يجبر على النفقة إذا كان لها خادم ومتاع إلا الزوج
    عيون المسائل لأبي ليث السمرقندي (d.373 AH) (53) دار الكتب العلمية 
     
    ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد لأنه لا يشاركه أحد في سبب وجوبها هو حق الحبس الثابت بالنكاح حتى لو كان لها زوج معسر وابن موسر من غير الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب والإبن والأخ لكن يؤمر الأب أو الإبن أو الأخ بأن ينفق عليها ثم يرجع على الزوج إذا أيسر
    بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (178/5) دار الكتب العلمية 
     
    (وتؤمر) الزوجة (بالإستدانة) أي يقول لها القاضي استديني على زوجك أي اشتري الطعام نسيئة على أن تقضي الثمن من ماله على ما ذكره الخصاف هذا إذا لم يكن لها أخ أو ابن موسر أو من تجب عليها نفقتها لولا الزوج وإن كان يؤمر الإبن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس كل منهما إذا امتنع كما في شرح المختار
    مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (d.1078 AH) (182/2) دار الكتب العلمية
     
    ونوجبها (ع) لكل ذي رحم محرم مسلم فقير مع صغر أو أنوثة أو زمانة أو أعمى على قدر الميراث وينفق الأب على ابنه البالغ الزمن وبنته البالغة الثلثين والأم الثلث
    مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي لإبن الساعاتي (d.694 AH) (605) دار الكتب العلمية 
     
    والإبن يجبر على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وقال الإمام الحلواني إنما تجب نفقة زوجة الأب عليه إذا لم تكن أمة وكان الأب مريضا ولو صحيحا لا لأنه من فضول الحوائج قال صاحب "المحيط" فعلى هذا لا فرق بينهما فإن الإبن إذا مرض تجب على الأب نفقة خادمه ويجبر عليه وذكر هشام في "نوادره" عن الثاني أنه يفرض على الإبن نفقة زوجة الأب احتاج الأب إلى الخدمة أم لا
    الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (145/1) دار الكتب العلمية
     
    ولو كان للزوجة ابن أو أخ موسر أمر الإبن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر فإن امتنع حبس لأن هذا من الموروث
    النهر الفائق لعمر بن نجيم (d.1005 AH) (511/2) قديمي كتب خانة
     
    [1] وفي الذخيرة إذا كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه يكون كفأ وإن لم يجد نفقتها لا يكون كفأ وإن كانت فقيرة
    تبيين الحقائق للزيلعي (d.743 AH) (130/1) مكتبة إمدادية
     
    وفي النوازل عن أبي يوسف أن المال لا يعتبر في الكفاءة قال أبو القاسم وأنا أفتي به م: والمعتبر فيه القدرة على المهر والنفقة ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن من كان قادرا على المهر والنفقة كان كفوا لها وإن كانت صاحبة أموال كثيرة هو الصحيح من المذهب
    الفتاوى التاترخانية للإندربتي (d.786 AH) (133/4) مكتبة زكريا
     
    فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفأ لذات أموال عظيمة ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفأ للفقيرة في ظاهر الرواية
    فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (308/1) قديمي كتب خانة 
     
    (ومالا) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تطيق الجماع (وحرفة) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض
    (قوله ومالا) أي في حق العربي والعجمي كما مر عن البحر لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة وخصوصا في زماننا هذا بدائع.
    (قوله بأن يقدر على المعجل إلخ) أي على ما تعارفوا تعجيله من المهر وإن كان كله حالا فتح فلا تشترط القدرة على الكل ولا أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو الصحيح زيلعي ولو صبيا فهو غني بغنى أبيه أو أمه أو جده كما يأتي وشمل ما لو كان عليه دين بقدر المهر فإنه كفء لأن له أن يقضي أي الدينين شاء كما في الولوالجية وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما صرح به في الواقعات معللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه وما لو كان ذا جاه كالسلطان والعالم قال الزيلعي: وقيل يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل (قوله ونفقة شهر) صححه في التجنيس وصحح في المجتبى الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب فقد اختلف التصحيح واستظهر في البحر الثاني ووفق في النهر بينهما بما ذكره الشارح وقال إنه أشار إليه في الخانية (قوله لو تطيق الجماع) فلو صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة لها فتح ومثله في الذخيرة
    (قوله وحرفة) ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف وأن أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد وأنهم يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدني منها فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة بدائع فعلى هذا لو كان من العرب من أهل البلاد من يحترف بنفسه تعتبر فيهم الكفاءة فيها وحينئذ فتكون معتبرة بين العرب والعجم
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (306/8) دار الثقافة 
     
    [1] وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقا له أو لها أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين
    الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (139/1) دار الكتب العلمية
     
    (و) لها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة؛ و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها و لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه وسيجيء في النفقة
    (قوله أو لزيارة أبويها) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بما إذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيآت (قوله أو لكونها قابلة أو غاسلة) أي تغسل الموتى كما في الخانية: وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أنه له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا بحثه الحموي وقال ط: أنه لا يعارض المنقول وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اهـ
    قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالها رضا بإسقاط حقه تأمل ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج (قوله فيما عدا ذلك) عبارة الفتح وأما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج إلخ
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (483-486/8) دار الثقافة
     
    والضرورات مستثناة في الجميع بالإجماع فلم يبق للحجاب المشروع إلا الدرجتان الأوليتان الأولى القرار في البيوت وحجاب الأشخاص وهو الأصل المطلوب والثانية خروجهن لحوائجهن مستترات بالبراقع والجلابيب هو الرخصة للحاجة ولا شك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان غير أن الغرض من الحجاب لما كان سد الذرائع الفتنة وفي خروجهن من البيوت ولو للحوائج والضرورات كان مظنة فتنة شرط عليهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروطا يجب عليهن التزامها عند الخروج:
    1)      أن يتركن الطيب ولباس الزينة عند الخروج بل يخرجن وهن تفلات كما مر في كثير من روايات الحديث مما ذكرنا 
    2)      أن لا يتحلين حلية فيها جرس يصوت بنفسه كما في حديث أبي هريرة في مسند أحمد "ما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل لها للجنابة" (ولكن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ولا شك أنه له كثيرا من المؤيدات) 
    3)      أن لا يضربن بأرجلهن ليصوت الخلخال وأمثاله من حليهن كما هو منصوص القرآن 
    4)      أن لا يتبخرون في المشية كيلا تكون سببا للفتنة كما في حديث عائشة في ابن ماجه: "يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهن الزينة وتبخترون في المساجد" 
    5)      أن لا تمشين في وسط الطريق بل حواشيها كما في حديث ابن عمر في الطبراني "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة – يعني ليس لها خادم – إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشي"
    6)      أن يدنين عليهن من جلابيبهن بحيث لا يظهر شيء منهن إلا عينا واحدة لرؤية الطريق كما مر من تفسير ابن عباس لهذه الآية
    7)      أن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن
    8)      أن لا يتكلمن أحدا إلا بإذن أزواجهن
    9)      وإذا تكلمن أحدا من الأجانب عند الضرورة فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما هو منصوص الكتاب
    10)  وأن يغضضن أبصارهن عن الأجانب عند الخروج
    11)  أن لا يلجن في مزاحم الرجال كما يستفاد من حديث أبي داؤد عن ابن عمر رضي الله عنه "لو تركنا هذا الباب للنساء!"
    فهذه أحد عشر شرطا وأمثالها يجب على المرأة التزامها عند خروجها من البيت للحوائج والضرورات فحيث فقدت الشروط منعن من الخروج أصلا وهو معنى ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" رواه البخاري لا كما زعمه ابن حزم في المحلى ومن تابعه بأن هذا يستلزم نسخ الحكم الشرعي بقول عائشة رضي الله عنها أو أنه يستلزم أن ما أحدثت النساء اليوم لم يكن معاذ الله في علم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أو أنه ينافي تكميل الدين وذلك لما قال شيخنا العثماني أدام الله تعالى إفادته بالعافية نقلا عن حجة الإسلام شاه ولي الله قدس سره "إن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بإكمال الدين وإتمام النعمة فما من حادثة تحدث إلى يوم القيامة إلا وحكمها موجود في الكتاب والسنة إما تنصيصا وإما تعليلا والقسم الثاني هو الذي استخرجه المجتهدون والفقهاء من الكتاب والسنة بالتعليل فهو أيضا نوع من حكم الكتاب والسنة ومن ثم قالوا إن القياس مظهر لا مثبت فأمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت أعرف بأحوال النساء وأعلم بأسرار الدين تفقهت من نصوص الكتاب والسنة أن جواز الخروج للنساء كان مشروطا بشرائط كلها ترجع إلى الأمن من الفتنة وقد فقدت الشروط فعاد ممنوعا بحكم الكتاب والسنة تعليلا وقالت إنه لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن أي تنصيصا فالداخل تحت لفظة "لو" أنما هو التنصيص بالمنع كما لا يخفى على ما متأمل ولم يتنبه له ابن حزم ومن انتحل نحلته فذهبوا مذاهب ووقعوا غياهب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولأجل هذا منع بعض الصحابة الخروج للشوارب وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد فإنهم شاهدوا من بنات عصرهم عدم استجماع الشروط للخروج مع ما رأو شيوع الفسق والفجور لا على أنه نسخ لجواز الخروج لأن شرط الجواز قد فقد فلا يجوز
    أحكام القرآن للتهانوي (456-473) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
     
    فصل وينبغي له أن يعلمهن السنة في الخروج إن اضطرت إليه لأن السنة قد وردت أن المرأة تخرج في حفش ثيابها وهو أدناه وأغلظه وتجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا ويعلمهن السنة في مشيهن في الطريق وذلك أن السنة قد حكمت أن يكون مشيهن مع الجدران لقوله عليه الصلاة والسلام «ضيقوا عليهن الطريق» وقد روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد قال سمعت «رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق استأخرن فليس لكن أن تضيقن الطريق عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها انتهى وقد روى الإمام رزين رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وأمامه امرأة فقال لها تنحي عن الطريق فقالت الطريق واسع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة» انتهى
    ولما كان مشيهن مع الجدران نهى عليه الصلاة والسلام عن البول هناك لئلا ينجس مرط من مرت عليه إلى غير ذلك من الحكم الشرعية وفوائدها متعددة وانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه السنن كيف اندرست في زماننا هذا حتى بقيت كأنها لم تعرف لما ارتكبن من ضد هذه الأحوال الشرعية فتقعد المرأة في بيتها على ما هو معلوم من عادتهن بحفش ثيابها وترك زينتها وبحملها وبعض شعرها نازل على جبهتها إلى غير ذلك من أوساخها وعرقها حتى لو رآها رجل أجنبي لنفر بطبعه منها غالبا فكيف بالزوج الملاصق لها فإذا أرادت إحداهن الخروج تنظفت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته وتخرج إلى الطريق كأنها عروس تجلي، وتمشي في وسط الطريق وتزاحم الرجال ولهن صنعة في مشيهن حتى أن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا لهن في الطريق أعني المتقين منهم، وغيرهم يخالطوهن ويزاحموهن ويمازحوهن قصدا كل هذا سببه عدم النظر إلى السنة وقواعدها وما مضى عليه سلف الأمة رضي الله عنهم فإذا نبه العالم على هذا وأمثاله انسدت هذه المثالم ورجي للجميع بركة ذلك فمن رجع عما لا ينبغي فهو القصد الحسن ومن لم يرجع علم أنه مكتسب للذنوب فيبقى منكسر القلب لأجل ذلك وفي الكسر من الخير ما قد علم ومن انكسر رجي له التوبة والرجوع
    المدخل لإبن الحاج (d.727 AH) (240) المكتبة التوفيقية
     
    س: هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علما بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان؟
    ج: الذي أراه أنه لا يجوز الإختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية فإن الإختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياة للمرأة وزوال الهيبة من الرجال لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة للرجال عند النساء ولا حياء عند النساء من الرجال وهكذا – أعني الإختلاط بين الرجال والنساء – خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية وخلاف ما كان عليه السلف الصالح ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجن إلى مصلى العيد لا يختلط بالرجال كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها" وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف وإذا كان هذا في العبادة المشتركة أبعد ما يكون عن ما يتعلق بالغريزة الجنسية فكيف إذا كان الإختلاط بغير عبادة فالشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الإختلاط والذي أدعوا إليه إخواننا أن يتبعدوا عن الإختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون عليه الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"
    الإختلاط بين الرجال والنساء (21) المكتبة الإسلامية
     
    وقال أيضا ولا يدعها أن تخرج من الستر من البيت فإنها عورة وخروجها إثم
    أحسن الفتاوى نقلا عن البزازية (51/8) ايج ايم سعيد
     
    [1] يعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء...أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (265/12) دار الثقافة
     
    [1] ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لا بأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصعود والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يأذن لها فإن فعل يتوب الله تعالى
    الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (139/1) دار الكتب العلمية
     
    [1] See the following link: http://www.askimam.org/public/question_detail/34328
     
    [1] يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
    سورة الأحزاب آية ٥٩
     
    وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
    سورة الأحزاب آية ٣٣
     
    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا الصلاة
    مسند البزار لأبي بكر البزار (d.292 AH) (24/15) مكتبة العلوم والحكم
     
    لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات
    سنن أبي داؤد لأبي داؤد السجستاني (d.275 AH) (512/1) دار اليسر
    قال الشيخ عوامة: "تفلات" على حاشية ع: "تاركات الطيب. منذري"
     
    قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال اهـ وليس عدم التزيين خاصا بالحمام لما قاله الكمال وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (486/8) دار الثقافة
     
    ويلبسن ما شئن من اللباس ولا يغطين وجوههن وليسدلن عليها ويجافين عنها
    شرح مختصر الطحاوي للجصاص (d.370 AH) دار البشائر الإسلامية
     
    ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة وتجافي عن وجهها ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك لولا أن الأمر كذلك وإلا لما عرف بهذا الإرخاء في النواهي
    المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.551 AH) (499/3) إدارة القرآن
     
    الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها
    نصاب الإحتساب للسنامي (d.800-825 AH) (132) مكتبة الطالب الجامعي
     
    والمحرمة ترخي على وجهها بخرقة وتجافيها عن الوجه دلت المسألة أنها ممنوعة عن كشفها للرجال بلا ضرورة كالشهادة عليها ولها
    الفتاوى البزازية (d.827 AH) (491/2) دار الكتب العلمية
     
    قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة
    البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم (d.970 AH) (270/1) ايج ايم سعيد
     
    قوله (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة
    حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح  (d.1069 AH) (331/1) دار قباء
     
    (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة
    (قوله وتمنع المرأة ألخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة
    (قوله بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة
    (قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (21/3) دار الثقافة
     
    والحاصل أن النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها حرام عند المالكية والشافعية والحنابلة سواء خيفت الفتنة أو لا كأنهم رأو أن النظر إلى الوجه الجميل مستلزمة للفتنة والميلان عادة فأقاموه مقام الفتنة كما أقيم النوم مقام خروج الريح لكونه مظنة وأدير حكم نقض الوضوء على نفس النوم سواء تحقق خروج الريح أم لا وكذلك أقيمت الخلوة الصحيحة بالمرأة مقام الوطأ في سائر الأحكام سواء تحقق الوطأ أو لا
    وأما الحنفية رحمهم الله فأدارو الحكم على حقيقة الفتنة والأمن منها زعما منهم أن إقامة شيء مقام شيء من وظائف الشرع لا يثبت بمجرد القياس ولما لم يرد نص صريح يقيم النظر إلى وجهها وكفيها مقام التلذذ والإفتتان بها حكموا بالجواز مشروطا باليقين على عدم الشهوة والميلان إلى قربها ويحرم عند عدمه سواء علم الشهوة أو ظن أو شك وهم لا ينكرون أن وجود هذا الشرط عزيز جدا فكان مآل كلام الجمهور وكلام الحنفية واحدا في عامة الأحوال وعامة الأعيان ولم يبق بينهما فرق في الحكم إلا في مواضع شاذة
    ومشائخ الحنفية – كالجصاص والقهستاني – لما رأو أن هذه المواضع الشاذة أيضا كادت تنعدم في عصرهم لفساد الزمان حكموا بمنع الشابة عن كشف وجهها بين الأجانب ورخصوا للزوج في تعزير زوجته على كشف الوجه بينهم كما مر من الدر المختار ورد المحتار ومن الجصاص في أحكام القرآن
    أحكام القرآن للتهانوي (469/3) إدارة القرآن
     
    پردہ کا حکم اور عورت کا مردوں کے مجمع میں تقریر کرنا:
    سوال: 1) پردہ اسلام میں ضروری ہے یا نہیں؟
    2) اگر کوئی عورت کا بے پردہ مردوں کے سامنے تقریر کرنا کیسا ہے مجمع میں؟
    3) کسی عورت کا بے پردہ مردوں کے سامنے تقریر کرنا کیسا ہے مجمع میں؟
    4) اگر مقرر عورت برقع اوڑھکر مردوں کے مجمع میں تقریر کرے تو کیسا ہے؟
    5) ایسی عورت کی تقریر سننا جائز ہے یا نہیں؟
    جواب: 1) پردہ اسلام میں ضروری چیز ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے ثابت ہے
    2) وہ گنہگار ہے
    3) ناجائز ہے
    4) عورت کا مردوں کے ساتھ مسجد میں جاکر نماز پڑھنا بھی علماء کرام نے ممنوع لکھا ہے، خواہ برقع اوڑھ کر جاۓ یا بلا برقع اوڑھے، کیوں کہ اس میں بہت مفاسد اور فتن ہیں، لہذا عورت کا مردوں کے مجمع میں جاکر تقریر کرنا بھی (بلا شدید ضرورت کے) منع ہے-
    5) مردوں کو ایسے مجمع میں شریک ہونا اور تقریر سننا شرعا درست نہیں
    فتاوی محمودیہ (73-75/28) مکتبہ محمودیہ
     
    وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل عن خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قلت ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
    رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (20/3) دار الثقافة

    Main Categories  More Questions  


    Online Tutor Available

     
    Masnoon Duaein
    Islamic Question & Answers
    Aaj ki baat
    Mazameen
    Asma ul Husna
    Tilawat e Quran
    Qasas-ul-Anbiya
    Multimedia
    Essential Duas For A Muslim
    Khawateen Kay Masaeel

    © 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
    search-sharai-masaeel