[1] قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَسَهَا فِي صلَاته فَلَمَّا فرغ من صلَاته سجد لسَهْوه فَشك فَلم يدر أَسجد لسَهْوه وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ قَالَ يتحَرَّى الصَّوَاب فَإِن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه سجد سَجْدَة وَاحِدَة سجد أُخْرَى وَإِن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه سجد سَجْدَتَيْنِ لسَهْوه تشهد وَسلم
[الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج١، ص٢٣٢، ادارة القرآن]
إذا نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وقرأ السورة ثم تذكر فإنه يبدأ فيقرأ قرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة، هكذا ذكر في «الأصل» : وروى الحسن في «الأصل» : وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن فيه نقص الفرض (لا) يؤد التمام لمكان الواجب؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضاً وقراءة الفاتحة واجبة.
وجه ظاهر الرواية: أن باعتبار الحال، هذا نقص الفريضة لأجل الفرض، فإنه إذا قرأ الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاً، وصار كما لو تذكر السورة في الركوع، فإنه يرجع، إلا أنّ أبا يوسف ربما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألة، والله أعلم.
ولو لم يقرأ في الركعتين الأوليين أصلاً وقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة، فإن صلاته جائزة وفوت هذا عن الأوليين
[المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج١، ص٣١٠، دار الكتب العلمية]
وأما في القراءة، فمن كان من واجب القراءة يجب سجود السهو بتركه حتى إذا ترك فاتحة الكتاب أو السورة فعليه، وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة، وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع، فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهو
[المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج١، ص٥٠١، دار الكتب العلمية]
وروى إبراهيم عن محمد رحمة الله عليهما: إذا قرأ الفاتحة في ركعة مرتين، فإن كان ذلك في الأولين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا قرأ بينهما سورة أو لم يقرأ، وإن كان في الآخريين فلا سهو عليه
[المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج١، ص٥٠٢، دار الكتب العلمية]
قال ابن نجيم: ثم اعلم، أنهم قالوا في باب سجود السهو إنه لو ترك أكثر الفاتحة يجب عليه سجود السهو، ولو ترك أقلها لا يجب، وظاهره أن الفاتحة بتمامها ليست بواجبة، وإنما الواجب أكثرها ولا يعرى عن تأمل
وفي منحة الخالق: (قوله وظاهره أن الفاتحة بتمامها إلخ) قال في المنح أقول: لا يدل ظاهره على ما ذكر لأن إيجاب السجود إنما هو بتركها، وهو إذا ترك أكثرها فقد تركها حكما لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكما اهـ.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره إنما هو وجه للفرق بين ترك الأكثر والأقل ولا نزاع فيه إذ فيه تسليم أن ترك الأقل لا يوجب سجود السهو، وهو ظاهر فيما قاله
[البحر الرائق، ج١، ص٣١٢، دار الكتب الاسلامي]
نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب... وتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية، فيجسدها، أو يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد
[المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج١، ص٥٠١، دار الكتب العلمية]
[فتاوي محمودية، ج٧، ص٤٠٤-، جامعة فاروقية]