I am using the net services provided by a particular telecom company. The problem with the service provider is: I use prepaid plan of 1GB or 100 MB of 3G data. If we connect to the net on 2G setting and then we change over to the 3G setting, nothing gets deducted from our account. But if we connect at 3g settings, data is deducted from our account.
I am sure that the company is unaware about this fault of the company and I am unable to contact the company. I know that this is a fault with the company and I tell my friends that it is Haram to use net in this way.
But sometimes due to network problems I have to set auto setting or 2G setting when the 3G signal is not available, but when again the 3G signal is detected it gets changed over to 3G; in that case too nothing is deduted only the data used at 2G speed is deducted but after change over to 3G nothing is deducted. I am helpless in this matter. Is the free data so gained permissible for me.
[1] This type of transaction may be classified as one of the two:
(1) A regular Bay': Classifying it as a bay' will involve the following issues:
a) The traditional definition of bay' is an exchange of māl for māl as commonly stated throughout our fiqh books:
(المادة ١٠٥) البيع: مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد
[قال علي حيدر] يعني أن البيع هو تمليك مال مقابل مال علي وجه مخصوص...بقوله "مبادلة مال بمال" تخرج الإجارة والنكاح؛ لأن الإجارة...هي (بدل المنفعة)...
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٩٦-٩٧، دار الكتب العلمية)
In order to fully classify this transaction under bay', we will need to regard the selling of Internet as a bay' of al-huqūq al-mujarradah in order to consider it as māl.
b) Adding a bay' with sharāit such as overage charges.
c) Differing and individual ahkām based on different internet plans and data packages.
Based on the above issues, we have chosen to go with the view of ijārah (as outlined below).
(2) An Ijārah: The ijārah in this situation may be interpreted in two ways;
a) Ijārah of the machines and 'amal used to provide internet to the customer. This is based on the mas`alah of an electric company where the ijārah is for the tools and machines used to provide the customer electricity and not the electricity itself. Mufti Rashīd Ludhyānwī (rahimahullāh) is of this view in regards to electricity obtained from an electric company. (Ahsanul Fatawā, v. 7 p. 333, H.M Saeed Company)
An example of this is taking cell phone towers or a physical modem (for home internet plans) on ijārah. This is similar to the ijārah of any item that has manāfi' like an animal (dābbah), house, etc. and paying the ujrah back to the owner, or in our case, the telecom company.
b) The people in the company are taken as ajīr mushtarak who provide internet services to the customer:
(الْمَادَّةُ ٥٦٢) تَجُوزُ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِإِجْرَاءِ صَنْعَةٍ بِبَيَانِ مُدَّةٍ أَوْ بِتَعْيِينِ الْعَمَلِ بِصُورَةٍ أُخْرَى , كَمَا بُيِّنَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي.
[قال علي حيدر] تَجُوزُ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ , أَوْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَدِيعَةِ , أَوْ لِإِجْرَاءِ صَنْعَةٍ مَا كَالْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ , أَوْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ , أَوْ عِلْمِ الصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ , أَوْ بِتَعْيِينِ الْعَمَلِ بِصُورَةٍ أُخْرَى , كَمَا بُيِّنَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧٧) . أَيْ إنَّهُ يَلْزَمُ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ تَعَيُّنُ الْعَمَلِ , وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِجَارَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعَمَلِ بَيَانُ مُدَّتِهَا , أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى الْمُدَّةِ فَيَلْزَمُ بَيَانُ الْعَمَلِ مَعَ الْمُدَّةِ . فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ (اُنْظُرْ شَرْحَالْمَادَّةِ ٤٤٥) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٩٠، دار الكتب العلمية)
According to both ijārah scenarios, the customer is paying ujrah for this service to the ajīr (i.e. the company) and all charges will be treated as part of the rental fees.
We may examine the situation of the mustaftī (i.e. "the customer"), extra data usage and overage charges by providing two different answers for this istiftā:
a) He must pay for overage or extra usage since it is usually stated by Telecom companies that overage charges will occur if a certain data limit is exceeded. The following ibārat shows that adding a specific clause stating the exact amount charged for extra usage will be charged per the usage and will be treated as ujrah:
فَقَدْ وَضَعْنَا لَهُ فِي الشَّرْحِ عُنْوَانًا تَمْيِيزًا عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ . لَقَدْ جَاءَ (وَيَسْكُتُ عَنْ بَيَانِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ) لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْآجِرُ أُجْرَةَ كُلِّ ذِرَاعٍ أَوَدُونَمً كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرًا فِي حَالَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْمَأْجُورَ بِحِسَابِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٦) لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الذَّارِعُ وَصْفًا لَيْسَ لَهُ مُقَابِلٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ أَصْبَحَ أَصْلًا لِأَفْرَادِهِ بِذِكْرِ الْبَدَلِ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُبَيَّنَةُ فِي الشَّرْحِ هِيَ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ بَيَّنَ مِقْدَارَ الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ . وَتَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْحَيَوَانِ أَيْضًا وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ بِالْخِيَارِ رَجُلٌ ثَوْرًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يَطْحَنَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَ كَيْلَاتٍ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ , فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَزِمَهُ أَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ بِتَمَامِهِ وَإِنْ رَدَّ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْيَوْمِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِتَمَامِهِ وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ عَنْ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْوَقْتِ وَلِهَذَا يَسْتَحِقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَطْحَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ)
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٢٢، دار الكتب العلمية)
We may also regard this as a shart added for a specific usage of the ijārah that results in a different price as explained in the following 'ibārah:
( الْمَادَّةُ 506 ) يَصِحُّ تَرْدِيدُ الْأُجْرَةِ عَلَى صُورَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فِي الْعَمَلِ وَالْعَامِلِ وَالْحَمْلِ وَالْمَسَافَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَيَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ عَلَى مُوجِبِ الصُّورَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِعْلًا . مَثَلًا لَوْ قِيلَ لِلْخَيَّاطِ إنَّ خِطْت دَقِيقًا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ خِطْت خَشِنًا فَلَكَ كَذَا , فَأَيُّ الصُّورَتَيْنِ عَمِلَ لَهُ أُجْرَتُهَا , أَوْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ حَانُوتٌ بِشَرْطِ أَنَّهُ إنْ أَجْرَى فِيهِ عَمَلَ الْعِطَارَةِ فَأُجْرَتُهُ كَذَا وَإِنْ أَجْرَى فِيهِ عَمَلُ الْحِدَادَةِ فَكَذَا فَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ أَجْرَى فِيهِ يُعْطِي أُجْرَتُهُ الَّتِي شُرِطَتْ . وَكَذَا لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ بِشَرْطِ إنْ حَمَلَتْ حِنْطَةً فَأُجْرَتُهَا كَذَا وَإِنْ حَمَلَتْ حَدِيدًا فَكَذَا , فَأَيُّهُمَا حُمِلَ يُعْطَى أُجْرَتُهُ الَّتِي عُيِّنَتْ . أَوْ لَوْ قِيلَ لِلْمُكَارِي اسْتَكْرَيْتُ مِنْك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى ( شورلي ) بِمِائَةٍ وَإِلَى أَدْرِنَةٍ بِمِائَتَيْنِ وَإِلَى فلبه بِثَلَاثِمِائَةٍ فَإِلَى أَيُّهَا ذَهَبَ الْمُسْتَأْجِرُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْآجِرُ أَجَرْت هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَةٍ وَهَذِهِ بِمِائَتَيْنِ وَهَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةٍ فَبَعْدَ قَبُولِ الْمُسْتَأْجِرِ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْحُجْرَةِ الَّتِي سَكَنَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ سَاوَمَ أَحَدٌ الْخَيَّاطَ عَلَى أَنْ يَخِيطَ لَهُ جُبَّةً بِشَرْطِ إنْ خَاطَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ خَمْسُونَ قِرْشًا وَإِنْ خَاطَهَا غَدًا فَلَهُ ثَلَاثُونَ تُعْتَبَرُ الشُّرُوطُ .
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٢٥، دار الكتب العلمية)
An obvious issue in this explanation is that any extra usage may only result in damān and not ujrat al-mithl for that specific usage:
(الْمَادَّةُ ٥٤٥) مَنْ اسْتَكْرَى دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي فَإِذَا تَجَاوَزَ فَالدَّابَّةُ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا سَالِمَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ . أَيْ أَنَّهُ إذَا اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَابَّةً سَوَاءٌ اسْتَأْجَرَهَا لِيَصِلَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَقَطْ أَوْ لِيَصِلَ إلَيْهِ وَيَعُودَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي ; لِأَنَّ الْإِجَارَةَ قَدْ عُقِدَتْ عَلَى مَنْفَعَةِ الذَّهَابِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ إلَّا
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٧٠، دار الكتب العلمية)
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: أَصْلُهُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا خَالَفَ فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ فَإِنْ كَانَ ضَرَرُ الْمَحْمُولِ مِثْلَ ضَرَرِ الْمَشْرُوطِ أَوْ أَقَلَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّاضِيَ بِأَكْثَرِ الضَّرَرَيْنِ يَكُونُ رَاضِيًا بِأَقَلِّهِمَا أَوْ بِمَا يُمَاثِلُهُ دَلَالَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا فَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ بِأَنْ حَمَلَ مَكَانَ الشَّعِيرِ الْحِنْطَةَ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ حَمَلَ الْمُسَمَّى وَزَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فَيَقْسِمُ عَلَى قَدْرِهِمَا اهـ.
(مجمع الضمانات، ج ١، ص ٦٩، دار السلام)
The reason for luzūm of damān and not ujrah is because the moment the musta`jir used the item for more than the specified amount and/or time, he is regarded as a ghāsib of that item (even though in the cases of animals it will only be so when the animal is halāk). And according to the fiqhī maxim, a person may not be penalized with damān and ujrah at the same time:
اسْتَأْجَرَتْ حُلِيًّا يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ لِتَلْبَسَهُ فَحَبَسَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صَارَتْ غَاصِبَةً قَالُوا: هَذَا لَوْ حَبَسَتْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ حَبَسَتْهُ مُسْتَعْمِلَةً أَمَّا لَوْ حَبَسَتْهُ لِلْحِفْظِ لَا تَصِيرُ غَاصِبَةً قَبْلَ الطَّلَبِ إذْ الْعَيْنُ تَبْقَى أَمَانَةً فَلَا تُضْمَنُ إلَّا بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِمَنْعٍ بَعْدَ الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ... وَلَوْ أَلْبَسَتْ الْحُلِيَّ غَيْرَهَا فِي الْمُدَّةِ تَضْمَنُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي لُبْسِ الْحُلِيِّ.
(مجمع الضمانات، ج ١، ص ٩١، دار السلام)
This can be answered on the basis that over usage of any object that is typically rented out for ijārah will automatically result in extra ujrah for the extra usage:
الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ لُزُومِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ . أَوَّلًا : إذَا كَانَتْ الدَّارُ لِلْكِرَاءِ أَيْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ , وَلَمْ يَكُنْ فِي اسْتِعْمَالِهَا تَأْوِيلُ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ يَلْزَمُ الْمُسْتَعْمِلَ أَجْرُ الْمِثْلِ . ثَانِيًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ حَمَّامًا مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ لِشَهْرٍ وَسَكَنَهَا شَهْرَيْنِ , فَكَمَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِلشَّهْرِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلشَّهْرِ الثَّانِي , وَلَيْسَ الْأَجْرُ الَّذِي سُمِّيَ لِلشَّهْرِ الْأَوَّلِ . (رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْأَنْقِرْوِيّ) . ثَالِثًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ وَفَسَخَ الْإِجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَبَسَ الْمَأْجُورَ فِي يَدِهِ لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمُؤَجِّرِ سَلَفًا وَسَكَنَهُ مُدَّةً بِتَأْوِيلِ كَوْنِهِ لَهُ الْحَقُّ بِالْحَبْسِ لَزِمَهُ أَدَاءُ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْهِنْدِيَّةُ ) . رَابِعًا : وَلَوْ دَخَلَ أَحَدٌ مَحِلًّا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ كَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ , وَادَّعَى غَصْبَهُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ أَيْضًا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . خَامِسًا : وَإِذَا زَرَعَ أَحَدٌ أَرْضَ غَيْرِهِ فِي قَرْيَةٍ مُعَدَّةٍ لِلِاسْتِغْلَالِ بِدُونِ إذْنِهِ يُنْظَرُ , فَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنْ يُعْطِي الَّذِي يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهَا , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَهَذَا فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرَ الْمِثْلِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ (التَّنْقِيحُ) سَادِسًا: كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ دَوَابِّ الْكِرَاءِ أَوْ حَمْلًا بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٦٢٧، دار الكتب العلمية)
b) The customer is not liable to pay anything since this is a result of negligence on the side of the Telecom company itself. This can be justified on the basis that this extra data may be treated as tabarru' from the Telecom company as the customer did not request such a thing and it was done without his permission:
أَمَّا إذْ بَاعَ الدَّلَّالُ الْمَالَ فُضُولًا لَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفٌ حَسَبَ الْمَادَّةِ ٢٦٨ وَيُصْبِحُ نَافِذًا إذْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أُجْرَةٌ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا (طَحْطَاوِيٌّ دُرُّ الْمُخْتَارِ رَدُّ الْمُحْتَارِ)
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٢٤٦، دار الكتب العلمية)
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَمَّالَيْنِ لِنَقْلِ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ , وَنَقَلَ ذَلِكَ الْحِمْلَ كُلَّهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي النِّصْفِ الثَّانِي ; لِأَنَّ نَقْلَ الْحِمْلِ الثَّانِي بِلَا أَمْرٍ وَلَا طَلَبٍ
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٩٢، دار الكتب العلمية)
One may raise an objection here that since it is clearly stated in the contract that the customer will be charged overage fees, it is necessary for him to pay for those charges because the Telecom company never made intention of tabarru' by stating that they are giving out data for free:
وَقَوْلُهُ (بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ) ; لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بِدُونِ الْقَبُولِ لَا تَنْعَقِدُ كَمَا يَأْتِي : فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِلْخَيَّاطِ : خِطْ لِي هَذِهِ الْجُبَّةَ بِكَذَا قِرْشًا فَقَالَ لَهُ الْخَيَّاطُ : لَا أُرِيدُ أُجْرَةً وَخَاطَهَا فَالْخَيَّاطُ مُتَبَرِّعٌ فِي عَمَلِهِ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الثَّالِثِ , الْخَانِيَّةُ)
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٤٢٨، دار الكتب العلمية)
The simple answer to this is that the Telecom company ended up providing extra data to the customer against the terms of the package the customer signed up for; therefore, the Telecom company may not charge the customer extra as it is tabarru' from their side and they will be dāmin for any and all nuqsān:
وَكَذَلِكَ لَوْ قِيلَ لِلْخَيَّاطِ إنْ خِطْت هَذَا الثَّوْبَ فَلَكَ مِائَةُ قِرْشٍ وَإِنْ خِطْت الْآخَرَ فَلَكَ خَمْسُونَ قِرْشًا لَزِمَتْ أُجْرَةُ مَا يَخِيطُهُ مِنْهُمَا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) وَإِذَا خَاطَهُمَا كِلَيْهِمَا لَزِمَتْ أُجْرَةُ الثَّوْبِ الَّذِي يَخِيطُهُ أَوَّلًا وَيُعَدُّ مُتَبَرِّعًا فِي الْآخَرِ وَإِذَا خَاطَ الِاثْنَيْنِ مَعًا لَزِمَ أَكْبَرُ الْأُجْرَتَيْنِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي أَقَلِّهِمَا
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٢٨، دار الكتب العلمية)
وَيَجُوزُ التَّرْدِيدُ فِي نَقْلِ الْحَمْلِ أَيْضًا. وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجَرُ لِلْحَمَّالِ إذَا نَقَلْت هَذَا الْحِمْلَ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَلَكَ مِائَةُ قِرْشٍ وَإِذَا نَقَلْت ذَلِكَ الْحَمْلَ فَلَكَ خَمْسُونَ . فَيَجُوزُ وَتَلْزَمُ أُجْرَةُ الْحَمْلِ الَّذِي يُنْقَلُ أَوَّلًا وَإِذَا نَقَلَ الثَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا وَلَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ أُجْرَةً وَيَكُونُ ضَامِنًا فِيمَا لَوْ تَلِفَ.
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٥٢٩، دار الكتب العلمية)
Nevertheless, if the customer chooses, he may pay for the extra usage in order to compensate for using the extra data:
إذَا دَفَعَ شَخْصٌ لِلصَّبَّاغِ ثَوْبًا لِصَبْغِهِ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ الصَّبَّاغُ بِلَوْنٍ أَصْفَرَ فَذَلِكَ الشَّخْصُ مُخَيَّرٌ . إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ قِيمَةَ الثَّوْبِ وَهُوَ بِحَالَةِ الْبَيَاضِ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَأَدَّى لِلصَّبَّاغِ فَضْلَ الْقِيمَةِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ الصِّبَاغِ الْأَصْفَرِ . وَعَلَى كُلٍّ الْأُجْرَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ...رَدُّ الْمُحْتَارِ
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٦٤٣، دار الكتب العلمية)
Conclusion: Taking into account that each Telecom company operates separately and may or may not charge the customer for extra usage depending on their individual management and customer service schemes, we feel it is best that the final deciding factor will be the general 'urf of that area and that company, especially since national and state laws may override any one conclusion reached from a Shar'ī perspective. Accordingly, one may apply either of the two answers provided above for one's own individual situation so that the end result has some Shar'ī backing.
As a general principle, it is still the responsibility of the customer to inform the company of such issues in order to absolve himself from any unintentional usage of internet without the consent of the company. Once the customer has informed the company, it is their responsibility to rectify the situation and provide the customer with a fix to the issue. Any incidental usage thereafter due to the negligence of the company in question should not render the person as sinful.