Question Summary: Husband gave 3 Talaq through sms message without any witnesses. Does this constitutes as 3 Talaq? Question Detail:
My question on the validity of my divorce. my husband wrote a message via internet, ms, * I divorce you, I divorce you, I (his name) divorce ( my name) , you are no longer my wife. To me this seems straight forawrd and an irevocable divorce. Does it have to be witnessed to be valid. Also, my husband now thinks that we are still married, and his intention was only to give two talaqs. We do not live together, and have as yet to do so. We consumated the niakah, and i stayed with him for 5 days, then left to return back to the UK. He has no home, and we stayed in a hotel. We have not done a legal registry. Please can you confirm the status of our relationship?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The three Talaqs issued by your husband via sms are valid and constitute Talaq-e-Mughallazah (a permanently irrevocable divorce). The husband’s intention of two Talaqs have no merit. The three Talaqs are valid. You cannot stay together as husband and wife[1][2]. And Allah Ta’āla Knows Best Immad Bin Arshad Student Darul Iftaa California, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] يجب أن يعلم بأن الكتابة نوعان: مرسومة وغير مرسومة.
فالمرسومة: أن تكتب على صحيفة مصدراً ومعنوناً وإنها على وجهين:
الأول: أن تكتب هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة أما بعد: فأنت طالق. وفي هذا الوجه يقع الطلاق عليها في الحال.
وإن قال: لم أعنِ به الطلاق لم يصدق في الحكم، وهذا لأن الكتابة المرسومة بمنزلة المقال.
ولو قال لها: يا فلانة أنت طالق ولم يذكر شرطاً يقع الطلاق عليها في الحال. وإذا قال لم أنو الطلاق لم يصدق في الحكم كذا ههنا.
(المحيط البرهاني ج 4 ص 484 )
وان كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل ان يكتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو إذا وصل كتابي اليك فأنت طالق يقع به الطلاق ولو قال ما أردت به الطلاق أصلا لا يصدق الا ان يقول نويت طلاقا من وثاق فيصدق فيما بينه وبين الله عزوجل لان الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب ألا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ بالخطاب مرة وبالكتاب أخرى وبالرسول ثالثا وكان التبليغ بالكتاب والرسول كالتبليغ بالخطاب فدل ان الكتابة المرسومة بمنزلة الخطا بفصار كانه خاطبها بالطلاق عند الحضرة فقال لها أنت طالق أو أرسل إليها رسولا بالطلاق عند الغيبة فإذا قال ما أردت به الطلاق فقد أراد صرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق ثم ان كتب على الوجه المرسوم ولم يعلقه بشرط بان كتب أما بعد يا فلانة فأنت وقع الطلاق عقيب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل لما ذكرنا ان كتابة قوله أنت طالق على
طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ بها وان علقه بشرط الوصول إليها بان كتب إذا وصل كتابي اليك فأنت طالق لا يقع الطلاق حتى يصل إليه
)بدائع الصنائع ج 4 ص 243 (
الفتاؤى الهندية ج 1 ص 378 .
مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ كَتَبَ الطَّلَاقَ إلَخْ ) قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ : الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ : مَرْسُومَةٍ وَغَيْرِ مَرْسُومَةٍ ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا مِثْلُ مَا يُكْتَبُ إلَى الْغَائِبِ .وَغَيْرُ الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ : مُسْتَبِينَةٍ وَغَيْرِ مُسْتَبِينَةٍ ، فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ .وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٌ لَا يُمْكِنُهُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ .فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّهَا غَيْرَ مَرْسُومَةٍ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَإِلَّا لَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ .
(رد المحتار ج 3 ص 246 ايج ايم سعيد)
[2] و من الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق
إعلاء السنن ج11 ص204 إدارة القران والعلوم الإسلامية
|