[1] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 21)
والسواك) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عن المضمضة، وقيل قبلها، وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن،
وأقله ثلاث في الاعالي وثلاث في الاسافل (بمياه) ثلاثة.
(و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا، مستويا بلا عقد، في غلظ الخنصر وطول شبر.
ويستاك عرضا لا طولا،
البناية شرح الهداية (1/ 205)
[كيفية الاستياك]
الوجه الثاني: في كيفية الاستياك: عرضا لا طولا عند مضمضة الوضوء، ونص عليه في " المحيط " وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: «كان - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يستاك عرضا لا طولا.»
وفي " سنن أبي داود ": «إذا استكتم فاستاكوا عرضا» وفي " المغني ": ويستاك على أسنانه ولسانه، «وقال أبو موسى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " أتينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرأيته يستاك على لسانه» متفق عليه.
وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا» ، انتهى.
وأخرج الطبراني بإسناه إلى بهدلة قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستاك عرضا» وأخرجه البيهقي بإسناده إلى ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويقول: " هو أهنأ وأمرأ.»
وعن إمام الحرمين عن أصحاب الشافعي أنه يمر بالسواك على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى، وقال غيره من أصحابه: يستاك عرضا لا طولا، كذا في " شرح الوجيز ".
وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث حذيفة بن اليمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10)
(قَوْلُهُ: كَيْفَ شَاءَ. . . إلَخْ) هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ الْقُونَوِيُّ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَاكُ عَرْضًا لَا طُولًا لِأَنَّهُ يَجْرَحُ لَحْمَ الْأَسْنَانِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 21)
ويستاك عرضا لا طولا؛ لأنه يخرج لحم الأسنان وقال الغزنوي يستاك طولا وعرضا والأكثر على الأول
أحكام السواك من السعاية (ص: 40)
وَذَكَرَ فِي ((البحرِ)): أَنَّهُ يَستاكُ طُولاً، لَا عَرضاً، وَقِيلَ: عَرضاً، والأكثرُ عَلَى الأَوَّل. انتهى(1).
والأولى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أميرِ حاج فِي ((حَلْبَةِ المُجَلِّي)): أَنَّهُ يَستاكُ عَرضاً فِي الأسنانِ، وطولاً فِي اللسانِ، جَمعاً بين الأحاديث الواردة(2)
أحكام السواك من السعاية (ص: 40)
قَالَ التهانوي فِي إعلاء السنن، (ج1/ص50): "وَقَدْ ورد مَا يدل عَلَى أَنَّهُ يستاك عرضاً، وَفِي اللسان طولاً".
السنن الكبرى للبيهقي (1/ 66)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَكْثَمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا، وَيَقُولُ: " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَكْثَمَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ بَهْزٍ: وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ". وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بَهْزٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ذَكَرَهُ ابْنُ مَنِيعٍ، وَابْنُ مَنْدَهْ. فَأَمَّا رَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ فَإِنْهُ اسْتُشْهِدَ بِخَيْبَرَ
التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 567)
كان يستاك عرضاً) في عرض أسنانه ظاهراً وباطناً زاد أبو نعيم: "ولا يستاك طولاً" وعورض بأنه قد ورد استياكه طولاً وجمع بينهما بأنه في اللسان والحلق طولا وفيما عداهما عرضًا،
شرح النووي على مسلم (3/ 143)
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ عَرْضًا وَلَا يَسْتَاكَ طُولًا لِئَلَّا يُدْمِي لَحْمَ أَسْنَانِهِ فَإِنْ خَالَفَ وَاسْتَاكَ طُولًا حَصَلَ السِّوَاكُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمِرَّ السِّوَاكَ أَيْضًا عَلَى طَرَفِ أَسْنَانِهِ وَكَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ وَسَقْفِ حَلْقِهِ إِمْرَارًا لَطِيفًا