Question Summary: How can I marry without a Wali (guardian)? Question Detail:
i have a question about marriage i was previously married when i got married my father didn’t agree only because he was jordanian since that i lost all my family they won’t speak to me since than i divorced him my family still won’t speak to me. i met some one unfortunately we cannot marry legally only islamically but they require a wali i don’t have one and the imam is not willing to be my wali i’m seeking help how can i marry without wali
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We understand you married previously without a wali. Are you an adherent of the Hanafi madhhab? [1] [2]
You state, ‘they require a wali.’ Who is “they” and why do they require a wali?
You may email your query to admin@daruliftaa.net Ref. Rabiul Islam.
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 191 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
(كتاب النكاح) باب في الأولياء والأكفاء:
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف "رحمهما الله" في ظاهر الرواية...
اللباب في شرح الكتاب (3/ 8 م: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان) عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)
كتاب النكاح.
(وينعقد نكاح) المرأة (الحرة البالغة العاقلة برضاها) فقط، سواء باشرته بنفسها أو وكلت غيرها (وإن لم يعقد عليها ولي) ولم يأذن به (عند أبي حنيفة: بكراً كانت أو ثيباً) ، لتصرفها في خالص حقها وهي من أهله، ولهذا كان لها التصرف في المال…
فتاوی محمودیہ (جلد 11 ص: 503 مکتبہ: جامعہ فاروقیہ)
متفق علیہ یہی ہے کہ نکاح درست اور نافذ ہے۔
احسن الفتاوی (جلد: 5 ص:93 سعید)
عاقلہ بالغہ عورت نکاح میں خود مختار ہے، اسے کوئی شخس بھی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا...اس کی رضا کے بغیر اس کی والدہ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔
[2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 46 م: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان) أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)
(كتاب النكاح) الفصل التاسع في معرفة الأولياء:
الحرة البالغة العاقلة لوزوجت نفسها من رجل هو كفء لها أو ليس بكفء لها نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخراً، لا أن الزوج إذا لم يكن كفئاً فللأولياء حق الاعتراض...
التجريد للقدوري (9/ 4237 م: دار السلام - القاهرة) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)
(كتاب النكاح) حكم اشتراط الولي في النكاح:
20555 - قال أبو حنيفة: إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها بغير إذن وليها كفؤا صح عقدها...
- لنا: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}. فأضاف النكاح إليها، والمراد بالتراجع: العقد ابتداء.
- وقال تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}. والهبة هاهنا النكاح بالإجماع. وقد أضافه إليها.
- وقال تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}. وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها.
- فإن قيل: إضافته النكاح إليها لا تدل على أن أنه ينعقد بفعلها، لأن الولي إذا أنكحها قيل: نكحت.
- قلنا: إذ زوجها الولي أضيف العقد إليه، فإذا تزوجت أضيف العقد إليها، وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين.
|