The right palm should be placed on the left palm. Then grasp the wrist with the thumb and small finger and spread the remaining three fingers on the back of the left hand. (Hanafi Metod)
assalamu alaikkum Mufthi saheb,Please Mention the Authentic Ahadeeth Proof for above statements...
[1] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 70)
أنَ عليّاَ رضى الله عنه قال: السنة وضعُ الكف على الكف في الصلاةِ تحتَ السُرة (1).
757 - حدثنا محمد بن قُدامة- يعني ابنَ أعين-، عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال:
رأيتُ عليّاَ رضي الله عنه يُمسِكُ شِمالَه بيمييه على الرسغِ فوقَ السُّرَّة
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 65)
ووضع يمينه على يساره) وكونه (تحت السرة) للرجال، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضعهما تحت السرة
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 207)
(ووضع) المصلي (يمينه على يساره) يعني: الكف على الكف ويقال على المفصل قاله العيني وكلامه يحتملهما وفيه إيماء إلى بيان كيفية الوضع فما في (البحر) من أنه لم يبين ذلك لعدم ذكره في الظاهر فيه نظر وعند الثاني يقبض باليمين رسغ اليسرى واختاره الهندواني وقال محمد: يضعهما كذلك يكون الرسغ وسط الكف قال السرخسي: واستحسن كثير من المشايح أخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ووضع الباقي ليكون جامعًا بين الأخذ والوضع المرويين في السنة وهو المختار (تحت سرته)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 111)
وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْوَضْعِ قِيلَ يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وَضْعَهَا عَلَى الْمِفْصَلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِ يَدِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَضَعُهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرُّسْغُ وَسَطَ الْكَفِّ وَاخْتَارَ الْهِنْدُوَانِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُفِيدِ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَكِسُ.
البحر الرائق - ث (1/ 325)
قَوْلُهُ ( وَوَضَعَ يَمِينَهُ على يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ) كما قَدَّمْنَاهُ ولم يذكر كَيْفِيَّةَ الْوَضْعِ لِأَنَّهَا لم تُذْكَرْ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
وَاخْتُلِفَ فيها وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 226)
( قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَكِسُ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ اخْتَلَفَتْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا الْوَضْعُ ، وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى
و يأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام و يرسل الباقي على الذراع (الفتاوى الهندية 1/73)
Ahsanul Fatawa V.3/PG.40
Fatawa Mahmoodiyyah V.7/PG.386